قرار وزير العدل رقم (333) لسنة 1391 هـ
بإضافة حكم جديد إلى لائحة التفتيش القضائي
● بعد الاطلاع على المادة (94) من قانون نظام القضاء رقم (29) لسنة 1962 م،
● وعلى قرار وزير العدل بلائحة التفتيش القضائي الصادر في 5 ديسمبر
تضاف إلى لائحة التفتيش القضائي المشار إليها مادة برقم (3) نصها كالآتي:-
يكون التفتيش على رجال القضاء وأعضاء النيابة المعارين من الخارج للوقوف على جدية الشكاوي التي تقدم ضدهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.