احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (34) لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة

قرار المجلس الوطني الانتقالي

رقم (34) لسنة 2012م

بشأن تشكيل لجنة

  • بعد الإطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت و تحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية .
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الاحد الموافق 15/4/2012م.

قـــــــــــــرر

مادة (1)

تشكل لجنة من السادة اللآتية أسماءهم:

1. مفتاح عيسى القطروني.

2. حمود عبد العاطي.

3. علي محمد قريوة.

4. عبد الحميد سعيد الفرجاني.

5. محمد جودة الجاوزي.

مادة (2)

تكون مهام هذه اللجنة التواصل والمصالحة بين أطرافه الخلاف في وزارة ورقدالين والجميل للوصول إلى حلول جذرية.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه ويبلغ به رئيس الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت-ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 15/4/2012م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:34
تاريخ النص:2012-04-15
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.