قرار المجلس الوطني الانتقالي
رقم (34) لسنة 2012م
بشأن تشكيل لجنة
قـــــــــــــرر
مادة (1)
تشكل لجنة من السادة اللآتية أسماءهم:
1. مفتاح عيسى القطروني.
2. حمود عبد العاطي.
3. علي محمد قريوة.
4. عبد الحميد سعيد الفرجاني.
5. محمد جودة الجاوزي.
مادة (2)
تكون مهام هذه اللجنة التواصل والمصالحة بين أطرافه الخلاف في وزارة ورقدالين والجميل للوصول إلى حلول جذرية.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه ويبلغ به رئيس الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 15/4/2012م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.