قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976 م،
● وعلى القرار رقم (26) لسنة 1394 هـ بإنشاء محاكم ابتدائية،
● وعلى القرار رقم (664) لسنة 1981 م بإنشاء محكمة ترهونة الابتدائية،
● وبناء على اقتراح أمين اللجنة الشعبية للعدل ببلدية غريان،
تنقل تبعية محكمة الشويرف النائية من محكمة ترهونة الابتدائية إلى محكمة غريان الابتدائية.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.