احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (355) لسنة 2009 بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى ليبيا لأغراض السياحة

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (355) لسنة 1377 و.ر (2009) مسيحي

بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول

إلى ليبيا لأغراض السياحة

اللجنة الشعبية العامة:

• بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.

• وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

• وعلى القانون رقم (6) لسنة 1987 مسيحي، بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.

• وعلى القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام بشأن مزاولة الانشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية.

• وعلى القانون رقم (7) لسنة 1372 و.ر، بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.

• وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (125) لسنة 1373 و.ر، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 مسيحي، بشأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها وتعديلاته.

• وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (87) لسنة 1375 و.ر، بإنشاء الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية.

• وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1032) لسنة 1375 و.ر، بتقرير حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 مسيحي، بتنظيم وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.

• وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1063) لسنة 1375 و.ر، بإضافة حكم إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 مسيحي، بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.

• وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (212) لسنة 1377 و.ر، بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها والعمل بها.

• وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (228) لسنة 1377 و.ر، بتقرير أحكام بشأن رسوم بعض الخدمات العامة.

• وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية.

• وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي العشرين لسنة 1377 و.ر.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

يكون دخول السياح إلى ليبيا في شكل فردي وجماعي بموجب تأشيرات سياحية تصدر عن مصلحة الجوازات والجنسية وشئون الأجانب، وتمنح – حسب الطلب – بمنافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية المعتمدة، ومن المكاتب الشعبية أو مكاتب الإخوة بالخارج.

وتكون التأشيرة صالحة لمدة شهر ويجوز عند الاقتضاء تمديد مدتها قبل انتهائها مرة واحدة ولنفس المدة بعد التأكد من عدم وجود موانع تحول دون ذلك.

مادة (2)

تمنح تأشيرة الدخول لأغراض السياحة المشار إليها بالمادة السابقة بناء على طلب السواح بصفة مباشرة أو عن طريق الشركات أو التشاركيات أو مكاتب الخدمات السياحية المأذون لها بمزاولة النشاط السياحي التي يدخل السائح عن طريقها.

ويجب أن تكون للشركات والتشاركيات ومكاتب الخدمات في المجال السياحي وما في حكمها القدرة المالية الكافية للتحمل بما تقتضيه مسئوليتها القانونية عن استضافة السواح والقيام بشؤونهم.

ولا يجوز أن تمنح تأشيرة الدخول لأغراض السياحة للسياح القادمين إلى ليبيا إلا بمراعاة توفر الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة (3)

يشترط لمنح السائح تأشيرة الدخول لغرض السياحة وفق أحكام هذا القرار ما يلي:

أ‌ أن يكون السائح حائزا لمبلغ مالي لا تقل قيمته عن (1000) ألف دولار، أو ما يعادله بإحدى العملات القابلة للتحويل لتغطية مصروفات إقامته، أو أن تكون لديه بطاقة إئتمان سارية المفعول صادرة عن إحدى مؤسسات الإئتمان الدولية، وفي جميع الأحوال لا يعفى شرط حيازة المبلغ المذكور من سداد الرسوم المقررة على منح التأشيرات بموجب التشريعات النافذة، كما أن شرط حيازة المبلغ يظل قائما ولو كان السائح معفيا من الحصول على التأشيرة.

ب‌ أن تقوم الشركات أو التشاركيات أو مكاتب الخدمات السياحية التي قدم السائح عن طريقها بتقديم تعهد مكتوب إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بتحويل المبالغ اللازمة لتغطية مصروفات السواح القادمين عن طريقها إلى ليبيا عن مدة إقامتهم بالبلاد، وبعدم الاحتفاظ بتلك المبالغ في حساباتها بالخارج.

ولا يجوز إصدار موافقات جديدة لمنح تأشيرة سياحية لمقدم التعهد إلا بعد تقديم إفادة عن طريق أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى، تثبت إتمام التحويلات المصرفية عن الموافقة أو الموافقات السابقة.

مادة (4)

لا يجوز لأدوات مزاولة النشاط السياحي والسياح مخالفة شروط التأشيرة أو استخدامها في غير الأغراض التي منحت من أجلها، ولمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب اتخاذ ما يلزم قانونا لضبط التصرفات المخالفة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال المخالفين، وفي حالة المخالفة يتم وقف نشاط أداة مزاولة النشاط السياحي المسئولة عن المخالفة لمدة شهر في المرة الأولى، فإذا عادت لارتكاب المخالفة، جاز سحب الترخيص الصادر بمزاولة النشاط السياحي لمدة ستة أشهر وإذا ارتكبت المخالفة للمرة الثالثة يتم سحب الترخيص نهائيا بقرار من الجهة المانحة له.

مادة (5)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (4) من هذا القرار، إذا تبين استخدام التأشيرة السياحية في غير الغرض الممنوحة من أجله أو إذا تجاوزت مدة إقامة حاملها ثلاثة أشهر يفرض على حامل التأشيرة دفع رسم قدره (500) خمسمائة دينار ليبي وفقا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (212) لسنة 1377 و.ر المشار إليه.

مادة (6)

يستثنى القادمون لأغراض السياحة وفقا لأحكام هذا القرار من حكم الفقرة “ج” من المادة (15) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 مسيحي المضافة بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1063) لسنة 1375 و.ر المشار إليه.

مادة (7)

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1032) لسنة 1375 و.ر المشار إليه.

مادة (8)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 11
شعبان

الموافق: 1377.08.02 و.ر (2009) مسيحي

صنف النص:قرار
عدد النص:355
تاريخ النص:2009-08-02
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.