قرار مجلس الوزراء
رقم (358) لسنة 2012 م.باستحداث مكتب
بالھیكل التنظیمي للجھاز الإداري بوزارة العدل
مجلس الوزراء
قــــــــــرر
مادة (1)
يستحدث بالهيكل التنظيمي للجهاز الإداري بوزارة العدل مكتب يسمى (مكتب المتابعة) ويتبع الوزير مباشرة.
مادة (2)
يختص المكتب المستحدث وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القرار بما يلي:
1- متابعة ما يصدر عن الوزير أو أحد وكلاء الوزارة من قرارات وتعليمات وتقديم التقارير عن سير تنفيذها.
2- متابعة أداء التقسيمات التنظيمية بالوزارة.
3- وضع نماذج موحدة بشأن متابعة وتقييم الأداء العام للوزارة.
4- تنفيذ برامج متابعة تقييم عمل الوزارة من خلال البرامج المحالة من مجلس الوزراء.
5- متابعة وإصلاح الإجراءات التي يتم الكشف عنها خلال عمليات المتابعة وفقا لنتائج التقييم.
6- إبداء الرأي في شأن تداخل الاختصاصات والمهام موضوع المتابعة والتقييم.
7- تنفيذ خطط وبرامج المتابعة وتقييم الأداء الإداري بالتنسيق مع إدارة المتابعة بديوان رئاسة مجلس الوزراء بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة وتأمين المواد اللازمة لنجاحها.
8- تجهيز التقارير الدورية وفق آلية محددة تضمن تدفق المعلومات المطلوبة من إدارة المتابعة بديوان رئاسة مجلس الوزراء.
9- -الاستفادة من محتويات التقارير في وضع وتطوير برامج وتقييم الأداء.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
|
مجلس الوزراء |
صدر في:10/شوال1433 ه الموافق:28/08/2012 ميلادي |
|
Cabinet Decree No. (358) of 2012
establishing an office in the organisational structure of the Ministry of Justice's administrative unit
The Cabinet :
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
An office called the Follow-up Office shall be established in the organisational structure of the Ministry of Justice's administrative unit and it shall be directly subordinate to the minister.
Article (2)
As per the provisions of Article (1) of this decree, the newly-established office shall:
Article (3)
This decree shall enter into force from its date of issuance. Each party shall implement it within their mandate and it shall be published in the Official Gazette.
The Cabinet -- Libya
Issued on: 10 Shawwal 1433 AH
Corresponding to: 28/08/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.