قرار المجلس الوطني الانتقالي
رقم (36) لسنة 2012م.
بشأن سحب القرار رقم (25)
بشأن تعديل اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 2 لسنة 2001م.
بعد الاطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011.
وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس 2011م.
وعلى القانون رقم(21) لسنة 2012م. بشأن تعديل القانون رقم 2 لسنة 2001م. بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.
وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الاربعاء بتاريخ 25-04-2012م.
قرار
مادة رقم (1)
يسحب قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم(25) لسنة 2012م. بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2001م. بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.
مادة رقم (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت- ليبيا-
صدر في طرابلس يوم الاربعاء
بتاريخ 25/04/2012م.
National Transitional Council Resolution
No. (36) of 2012
withdrawing Resolution No. (25)
on amending the executive regulation
of the Law No. (2) of 2001
Upon review of:
has decided:
Article (1)
National Transitional Council Resolution No. (25) of 2012 on amending the executive regulation of Law No. (2) of 2001 on organising political and consular work shall be repealed.
Article (2)
This resolution shall enter into force from its date of issuance, any contradictory provision shall be repealed, and it shall be published in the Official Gazette.
Interim National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli
On Wednesday 25/04/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.