احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (360) لسنة 1991 بشأن التنظيم الداخلي لأمانة العدل

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل

رقم (360)لسنة 1991م بشأن

التنظيم الداخلي لامانة العدل

اللجنة الشعبية العامة للعدل

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1160) لسنة 1990م بشأن اعادة تنظيم أمانة العدل.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

أولاً: يكون التنظيم الداخلي لأمانة العدل وفقاً لما يلي:

أ‌- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ويتبعه مباشرة.

  1. الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية.
  2. الإدارة العامة للتدريب.
  3. مكتب شئون اللجنة.
  4. مكتب الشئون القانونية.
  5. مكتب المتابعة.
  6. مكتب العلاقات العامة.

ب‌- الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية:

ويساعد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل في تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل المتعلقة بالشئون القضائية والقانونية ويشرف مباشرة على الإدارات والأجهزة الآتية:

  1. إدارة التفتيش على الهيئات القضائية:
  2. إدارة القضايا.
  3. إدارة المحاماة الشعبية.
  4. الإدارة العامة للقانون.
  5. الإدارة العامة للشرطة القضائية.

جـ- الكاتب العام للشئون الأمنية:

ويساعد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل في تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل المتعلقة بالشئون الأمنية ويشرف مباشرة على الإدارات والأجهزة الآتية:

  1. الإدارة العامة للجوازات والجنسية.
  2. الإدارة العامة للعمليات والتنسيق.
  3. الإدارة العامة لشئون الأمن.
  4. الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.
  5. الإدارة العامة للدفاع المدني.
  6. الإدارة العامة لشئون المرور.
  7. مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية.

ثانياً: تتبع للجنة الشعبية العامة للعدل الجهات التالية:

  1. مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
  2. هيئة الأمن الداخلي.
  3. معهد القضاء.
  4. كلية الشرطة.
  5. مركز الدفاع المدني
  6. مركز البحوث والخبرة القضائية.
  7. مركز المعلومات والتوثيق.
  8. مصلحة أمن المرافق والمنشآت.
  9. الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية.
  10. الشركة العامة للتجهيزات وصيانة مرافق العدل.

مادة (2)

الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية وتتكون من:

أ- ‌مكتب شئون الخدمة… ويشمل:

  1. قسم شئون الضباط.
  2. قسم شئون ضباط الصف والأفراد.
  3. قسم شئون متطوعي الأمن الشعبي المحلي.
  4. قسم شئون الموظفين.
  • ويتولى المكتب عن طريق أقسامه المختلفة ما يلي:

– مباشرة إجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة والترقيات والمكافآت والمزايا الأخرى وكذلك الأجازات والبعثات والإحالة إلى التقاعد وفقاً للقوانين واللوائح النافذة في هذا الشأن.

– تنظيم وحفظ الملفات الشخصية وبطاقات الحياة الوظيفية وجداول الأقدميات وإقرارات الذمة المالية وكافة المسائل المتعلقة بالشئون الوظيفية.

– إعداد وتنظيم سجلات الملاك والأجازات وتقديم ما يطلب من بيانات وإحصائيات وتقارير عن الشئون الوظيفية.

– التخطيط لاحتياجات الأمانة من القوة العاملة بالتنسيق مع الإدارات المختصة وإعداد البيانات والإحصائيات المتعلقة بها.

– متابعة أوضاع المحالين إلى التقاعد واقتراح سبل الاستفادة من خبراتهم.

ب- مكتب شئون الهيئات القضائية ويشمل:

  1. قسم شئون الهيئات القضائية ويختص بما يلي:
  • حصر مقر الهيئات القضائية ومعاينتها وإثبات حالتها وتقديم التقارير عنها ومدى احتياجات الهيئات القضائية لمقار جديدة.
  • حصر الأثاث الموجود بمقار الهيئات القضائية وإعداد تقرير فني عن حالته وتقديم المقترحات العملية باحتياجات تلك المقار من الأثاث والمعدات اللازمة لسير العمل بالهيئات القضائية.
  • حصر احتياجات الهيئات القضائية من آلات التصوير والنسخ وكذلك القرطاسية والعمل على تغطية تلك الاحتياجات.
  • إعداد المقترحات المتعلقة بتطوير وتحسين أوضاع الهيئات القضائية بما يكفل حسن سير العمل بها.
  • متابعة ما تطلبه الأمانة من إحصائيات وبيانات ومعلومات تتعلق بشئون الهيئات القضائية.
  1. قسم شئون أعضاء الهيئات القضائية … ويختص بما يلي:
  • تنظيم وحفظ الملفات الشخصية وبطاقات الحياة الوظيفية الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية… وكذلك جداول الأقدميات وإقرارات الذمة المالية وكافة المسائل المتعلقة بالشئون الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية.
  • إعداد المقترحات الخاصة باحتياجات الهيئات القضائية من القوة العاملة… وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  • كل ما يتعلق بالشئون الإدارية والوظيفية الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية.

جـ – مكتب المراقبة الإدارية… ويختص بما يلي:

  • التنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة بالأمانة لتنظيم ومراقبة حضور وانصراف العاملين وإعداد السجلات اللازمة لذلك ومراجعتها.
  • إعداد وتنظيم سجل خاص بمقر الأمانة وسجل بكل إدارة أو مكتب خارج مقر الأمانة لإثبات حالات الخروج أثناء ساعات الدوام الرسمي والعودة إلى العمل لكل من منح الإذن والمأذون له في التغيب ومدته وإعداد النماذج التي تسلم لهذا الغرض للمأذون له في الخروج لإثبات شرعية غيابه.
  • إعداد جداول المناوبة اليومية بالأمانة والإشراف على العمل بها ومتابعتها والتبليغ عن أي تقصير في هذا الشأن.
  • متابعة معدلات الأداء بكافة الإدارات والمكاتب بالأمانة وتقديم التقارير الدورية عن ذلك.

د- مكتب الشئون المالية… ويشمل:

  • قسم الميزانية والحسابات ويختص بما يلي:
  • إعداد مشروعات الميزانيات الخاصة باللجنة الشعبية العامة للعدل.
  • مسك السجلات المحاسبية المقررة وفقاً لقانون النظام المالي ولائحته التنفيذية… وكذلك النماذج والمستندات المتعلقة بهذا الشأن.
  • إصدار التعويضات المصلحية المالية وإذونات الصرف والصكوك وصرف المرتبات وجميع المستحقات المالية الأخرى المتعلقة باعتمادات اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  • إعداد ونقل الحسابات الشهرية والختامية وموافاة الجهات المختصة بذلك.
  • جباية جميع الإيرادات التي تقع ضمن اختصاص اللجنة الشعبية العامة للعدل ومتابعة تجديد خطابات الضمان الصادرة لصالح الأمانة.
  • الإشراف على تنفيذ نظم المراجعة الحسابية بما يحقق صحة الصرف والإيراد.
  • أعمال صندوق الرعاية الاجتماعية لرجال الشرطة على أن يتم تنظيم أوضاع هذا الصندوق وتحديد موارده وأوجه الصرف منه والقواعد والضوابط المتعلقة بذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  • قسم العقود والمشتريات ويختص بما يلي:

– الإعلان عن المناقصات العامة الخاصة بأمانة العدل.

– إعداد مشاريع العقود اللازمة لتأمين احتياجات الأمانة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

– القيام بأعمال توفير المشتريات اللازمة للأمانة.

– القيام بأعمال سحب البضائع الموردة من الخارج لصالح الأمانة.

– إعداد البيانات والإحصائيات ومسك السجلات والملفات وغيرها من القيودات الأخرى المتعلقة بأعمال العقود والمشتريات.

– الأعمال الأخرى التي يكلف بها مما لذلك علاقة مباشرة بأعمال العقود والمشتريات.

هـ- مكتب الخدمات ويشمل:

  1. قسم الأشغال… ويختص بما يلي:
  • إعداد المخططات والرسومات والمواصفات الفنية للمشروعات اللازمة للأمانة ومتابعة تنفيذها والقيام بإجراءات استلامها.
  • إنشاء وصيانة المباني التي يكلف بها.
  • تنظيم وحفظ الوثائق والمستندات الخاصة بالمباني والمشروعات وإعداد البيانات والإحصائيات المتعلقة بها.
  1. قسم المركبات… ويختص بما يلي:
  • دراسة احتياجات الأمانة من المركبات والآليات ووضع الخطط اللازمة لتوفيرها.
  • استلام المركبات والآليات وحفظها وصيانتها وصرفها وتأمين تخزينها وصرف قطع الغيار اللازمة لها.
  • متابعة التأكد من سلامة استعمال المركبات والآليات في الأغراض الرسمية المخصصة لها وإعداد التقارير اللازمة بشأن ذلك.
  • اقتراح الإجراءات والقواعد والضوابط اللازمة لضمان حسن توزيع المركبات الآلية وصرفها وصرف قطع الغيار الخاصة بها.
  • توفير الوقود والزيوت والمحروقات اللازمة للمركبات الآلية.
  • إعداد تراخيص القيادة الخاصة بمركبات الشرطة والأمن الشعبي المحلي.
  1. قسم الإمداد والمخازن … ويختص بما يلي:
  • القيام بدراسة احتياجات الأمانة من مواد ومعدات ومستلزمات ووضع الخطط اللازمة لتوفيرها.
  • توفير وتخزين وصرف جميع المواد والمعدات والمستلزمات وتنظيم مسك السجلات والبطاقات والنماذج الخاصة بذلك.
  1. قسم النوادي والحوانيت… ويختص بما يلي:
  • إعداد الخطط اللازمة بشأن النوادي والحوانيت وتطويرها.
  • القيام بأعمال المشتريات اللازمة للحوانيت وتخزينها وتوزيعها وفقاً للقرارات التي تصدر في هذا الشأن.
  • مسك وتنظيم السجلات والبطاقات والنماذج والمستندات والدفاتر وغيرها من القيودات الأخرى اللازمة لضبط حركة النظام المحاسبي للنوادي والحوانيت.
  • إعداد التقارير الدورية المنتظمة بشأن حسابات النوادي والحوانيت.
  1. إعداد البيانات والإحصائيات اللازمة وفقاً لما يتطلبه ضمان حسن سير العمل.

و- قسم المحفوظات… ويختص بما يلي:

  • استلام البريد الوارد للأمانة والقيام بأعمال البريد الصادر عنها.
  • إنشاء وترتيب وحفظ الملفات المتعلقة بأعمال الأمانة.
  • إعداد فهارس دليل الملفات.
  • حفظ قسائم التوقيعات والأختام المعتمدة والتصديق على صحتها.
  • القيام بأعمال الطباعة والنسخ والسحب والتصوير اللازمة لكافة أعمال الأمانة.

ز- مطبعة أمانة العدل.

  • وتتولى طباعة الجريدة الرسمية وملحقاتها والسجلات والاستمارات والبطاقات والنماذج وغيرها من أعمال الطباعة التي تتطلبها أعمال الأمانة والجهات التابعة لها وما يتفق مع الجهات الأخرى على طباعته بمقابل وفقاً للتنظيم الذي يصدر به قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (3)

الإدارة العامة للتدريب… وتتكون من:

أ- مكتب التخطيط… ويشمل:

  1. قسم المناهج… ويختص بما يلي:
  • إجراء البحوث والدراسات لرفع كفاءة الأداء الوظيفي وخلق الملاكات الوظيفية التخصصية الفنية والإدارية وتنمية المهارات الفردية والقدرات الذاتية وصقل الخبرات العملية … وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالأمانة.
  • إعداد المناهج التعليمية النظرية والعملية وفقاً لخطط التدريب والتأهيل.
  • المشاركة في وضع الخطط والبرامج اللازمة للتدريب والتكوين المهني لمنتسبي القطاع.
  1. قسم التدريب… ويختص بما يلي:
  • إعداد مشاريع خطط التدريب والتأهيل تمهيداً لاعتمادها.
  • وضع البرامج اللازمة لإعداد وتكوين الأطقم التعليمية والتدريبية اللازمة لتنفيذ الخطط والإشراف على تنفيذها.
  • تأهيل الملاكات الفنية اللازمة لسد حاجة القطاع.
  • تنظيم إجراءات الرمي السنوي للشرطة.
  • الاتصال والتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة للاستفادة من برامجها في مجال التدريب والتكوين المهني.
  1. قسم الوسائل… ويختص بما يلي:
  • تنظيم الندوات والمحاضرات واللقاءات المتعلقة بمجالات التدريب ورفع الكفاءة والمشاركة فيها.
  • توفير الوسائل الفنية المساعدة والمعدات والتجهيزات اللازمة لبرامج التدريب.
  • توفير البرامج والنشرات والدوريات والمطبوعات الأخرى الخاصة بالتدريب وأساليبه واحتياجاته.

ب- مكتب المتابعة… ويشمل:

  1. قسم شئون مؤسسات التدريب والتأهيل… ويختص بما يلي:
  • الإشراف على مؤسسات التدريب والتأهيل التابعة للإدارة وتشمل مراكز ومعاهد تدريب الشرطة وثانويات علوم الشرطة ووحدات موسيقى الشرطة.
  • ربط الصلة والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات والهيئات المتخصصة في مجالات التدريب في الداخل والخارج والعمل على الاستفادة من برامجها في تلبية حاجة القطاع.
  • اقتراح تطوير مؤسسات التدريب والتأهيل القائمة واستحداث مؤسسات جديدة.
  1. قسم شئون الدورات والبعثات… ويختص بما يلي:
  • إبداء الرأي بشأن المرشحين للالتحاق بالدورات التدريبية والتأهيلية.
  • متابعة شئون الدورات والبعثات الدراسية والتدريبية بالداخل والخارج وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
  1. قسم البيانات والإحصاء… ويختص بما يلي:
  • إنشاء وتنظيم القيودات ومسك السجلات المتعلقة بالتدريب والتأهيل.
  • إعداد الإحصائيات والبيانات الخاصة بمجالات التدريب والتأهيل وإحالتها إلى مركز المعلومات والتوثيق.

ج- اتحاد الشرطة الرياضي… ويختص بما يلي:

  • نشر الرياضة الجماهيرية بين منتسبي الشرطة والأمن الشعبي المحلي.
  • إعداد الرياضيين من لاعبين ومدربين وإداريين وحكام.
  • إقامة الدورات واللقاءات الرياضية والمشاركة فيها في الداخل والخارج بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية والجهات المختصة.
  • الإشراف على فروعه بالبلديات.

د- قسم الموسيقى… ويختص بما يلي:

  • إعداد وتأهيل العناصر الفنية لفرق موسيقى الشرطة.
  • المشاركة في المناسبات الرسمية والمناسبات الأخرى التي يتطلب المشاركة فيها.
  • الإشراف على وحدات موسيقى الشرطة بالبلديات والعمل على تأهيلها فنياً.

هـ- قسم الشئون الإدارية…

  • ويتولى القيام بأعمال المحفوظات والشئون الإدارية الخاصة بالإدارة العامة للتدريب.

مادة (4)

مكتب شئون اللجنة… ويشمل:

أ‌- أمانة السر… وتختص بما يلي:

  1. تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته.
  2. تجميع البيانات والمعلومات التي يطلبها الأمين.
  3. إعداد ومراجعة ما يصدر عن الأمين من مراسلات وفقاً لتعليماته.
  4. أية مهام أخرى تكلف به.

ب‌- قسم شئون الجلسات… ويختص بما يلي:

  1. الترتيب لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة للعدل أو أمينها بما في ذلك إعداد جداول الأعمال وتجميع ما يتصل ببنودها من مذكرات وبيانات وفقاً للتعليمات التي يصدرها الأمين.
  2. تسجيل وتدوين محاضر اجتماعات اللجنة الشعبية العامة للعدل أو أمينها وتبليغ مضمون تلك المحاضر إلى الجهات المعنية.

جـ- قسم المحفوظات… ويختص بما يلي:

  1. القيام بشئون المحفوظات المتعلقة بالبريد والمعلومات ذات الطابع السري أو الخاص.
  2. تسجيل القرارات والمنشورات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة للعدل أو أمينها وترقيمها وإحالتها للتنفيذ… مع حفظ صور منها.
  3. القيام بأعمال الطباعة والنسخ والتصوير اللازمة لأعمال مكتب شئون اللجنة.

مادة (5)

مكتب الشئون القانونية… ويختص بما يلي:

  1. إعداد ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات التي تختص اللجنة الشعبية العامة للعدل بإصدارها.
  2. إبداء الرأي وتقديم المشورة في المسائل القانونية والتنظيمية التي تعرض من الأمين أو الكاتبين العامين بالأمانة.
  3. إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالقطاع.
  4. متابعة الدعاوى التي ترفع من الأمانة أو عليها بالتنسيق مع إدارة القضايا.
  5. إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الأمانة.
  6. حضور الاجتماعات التي يكلف بها من الأمين أو أي من الكاتبين العامين.

مادة (6)

مكتب المتابعة… ويختص بما يلي:

  1. حصر وتجميع قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وقرارات اللجنة الشعبية العامة التي تخص قطاع العدل ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة بالأمانة أولاً … بأول وإعداد التقارير اللازمة بشأنها والتنسيق في ذلك مع الإدارة المختصة باللجنة الشعبية العامة.
  2. متابعة تنفيذ ما يصدر عن اللجنة الشعبية العامة للعدل من قرارات أو توجيهات وتقديم تقارير دورية بشأنها.
  3. تجميع محاضر وقرارات اللجان الشعبية للعدل بالبلديات وتلخيصها وعرضها على الأمين ومتابعة تنفيذ ملاحظاته بشأنها.
  4. متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية في قطاع العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  5. حفظ تقارير الوفود الرسمية المشاركة في المؤتمرات واللقاءات الدولية ومتابعة تنفيذ ما يتخذ بشأنها من إجراءات.
  6. أية مهام أخرى يكلف بها.

مادة (7)

مكتب العلاقات العامة… ويشمل:

أ‌- قسم الشئون العامة… ويختص بما يلي:

  • المشاركة في اتخاذ الترتيبات اللازمة للاجتماعات واللقاءات والندوات التي تعقد على مستوى الأمانة.
  • تلقي التظلمات والشكاوى التي يقدمها المواطنون وغيرهم وفحصها وعرضها على الكاتبين العامين كل فيما يخصه مشفوعة بالملاحظات اللازمة بالخصوص وتنفيذ التعليمات الصادرة بشأنها.
  • تأمين حراسة مقار الأمانة وتنظيم محطات وقوف السيارات التابعة لها.
  • الإشراف على وحدات الحراسة الخاصة بالأمانة وتنظيم العمل فيما بينها والتفتيش عليها.
  • إجراء الصيانة الخفيفة لمقر الأمانة والإشراف على نظافتها والعمل على توفير المستلزمات الخاصة بذلك.
  • تنظيم استعلامات الأمانة ووضع الضوابط اللازمة لدخول الزوار إليها وخروجهم منها.

ب- قسم العلاقات… ويختص بما يلي:

  • القيام بكافة الأعمال اللازمة لاستقبال وإقامة وتوديع الوفود والزوار الذين تتصل زياراتهم بنشاط الأمانة.
  • القيام بأعمال إجراءات سفر واستقبال الموفدين من الأمانة في مهام رسمية بالداخل والخارج.
  • توثيق صلة العاملين بالأمانة والجهات التابعة لها فيما بينهم والعمل على توفير سبل الخدمة الاجتماعية والإنسانية لهم.
  • القيام بأعمال العلاقات العامة بين الأمانة والجهات التابعة لها ومع الجهات الأخرى بالداخل والخارج.
  • تنظيم المشاركة في المعارض والمهرجانات لإبراز دور الأمانة في النشاطات المتعلقة بها.. وكذلك المساهمة في إحياء الأعياد القومية والدينية.
  • المساهمة في وضع برامج العلاقات العامة باللجان الشعبية للعدل في البلديات والمؤسسات التدريبية والتأهيلية التابعة للأمانة.

جـ- قسم الإعلام… ويختص بما يلي:

  • وضع الخطط الإعلامية لتوعية الجماهير بفلسفة الأمن الشعبي المحلي بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالأمانة.. ومتابعة تنفيذها عبر وسائل الإعلام المختلفة.
  • متابعة ما يطرح أو ينشر بوسائل الإعلام المختلفة من أمور تتعلق بأعمال الأمانة وتلخيصها وعرضها بمذكرات على الكاتبين العامين كل فيما يخصه وتنفيذ ما يصدر بشأنها من تعليمات.
  • التعريف بنشاط الأمانة والجهات التابعة لها.
  • تنظيم إقامة المحاضرات وعقد الندوات واللقاءات الثقافية في مختلف مجالات أنشطة الأمانة بالتعاون مع الجهات المختصة بالأمانة.
  • إصدار الكتب والمجلات والصحف والنشرات وإعداد وتقديم البرامج المتصلة بنشاط الأمانة في الإذاعتين المرئية والمسموعة.
  • تأمين حاجة الأمانة من الكتب والمراجع والنشرات والمجلات والصحف وغيرها من المطبوعات الأخرى.
  • أعمال الترجمة التي تحتاجها الأمانة.
  • أعمال التصوير والتسجيل الإذاعي والمرئي بالأمانة.

د- قسم الشئون الإدارية:

  • ويتولى القيام بشئون المحفوظات وكافة الأعمال الإدارية الأخرى الخاصة بمكتب العلاقات.

مادة (8)

إدارة التفتيش على الهيئات القضائية:

  • وتتولى مباشرة اختصاصاتها وفقا لقانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 76م ولوائح التفتيش الصادرة بمقتضاه… وتتكون من:

أ- مكتب التفتيش الفني… ويختص بما يلي:

  1. التفتيش على أعمال أعضاء الهيئات القضائية وفقا للقوانين النافذة ولائحة التفتيش على الهيئات القضائية.
  2. تحقيق الشكاوى المرفوعة ضد أعضاء الهيئات القضائية واقتراح أوجه التصرف فيها.
  3. فحص التظلمات والاعتراضات التي يبديها أعضاء الهيئات القضائية.
  4. مسك ملف سري لكل عضو من أعضاء الهيئات القضائية الخاضعين للتفتيش.
  5. إعداد الحركة القضائية بما يشمل اقتراح التعيينات والتنقلات والترقيات وإبداء الرأي في الانتدابات والاعارات الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية.
  6. مسك السجلات والقيودات المتعلقة بتوزيع حركة أعضاء الهيئات القضائية وتنظيم وإعداد سجلات أقدميتهم.
  7. اقتراح إنشاء المحاكم والنيابات وفروع ومكاتب إدارتي القضايا والمحاماة الشعبية وتحديد دوائر اختصاص كل منها على ضوء الدراسات والبيانات التي تقدمها الجهات المختصة في هذا الشأن.
  8. اقتراح المرشحين من أعضاء الهيئات القضائية للدورات التدريبية والبعثات الدراسية وفقا للخطط المحددة من الجهات المختصة بالأمانة.
  9. المسائل الأخرى التي يرى أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل أو الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية إحالتها للبحث أو إبداء الرأي فيها.

ب- مكتب التفتيش الإداري والكتابي… ويختص بما يلي:

  1. التفتيش على الأعمال الإدارية والكتابية لموظفي الحاكم والإدارات والهيئات القضائية الأخرى بالتنسيق مع الجهات المختصة باللجان الشعبية للعدل في البلديات بهدف التحقق من حسن سير هؤلاء الموظفين بأعمالهم وسلامة تطبيقهم للقوانين واللوائح والتعليمات وإرشادهم.
  2. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل الإداري بالهيئات القضائية واقتراح الحلول التي تكفل تطويره بما يحقق الإنجاز ورفع مستوى الخدمات.
  3. مراقبة سلامة وانتظام العمل بخزائن المحاكم والنيابات ومتابعة حركة […] والودائع والأمانات فيها والتأكد من تطبيق النظم والقواعد المالية بالخصوص.
  4. تحقيق الشكاوى التي ترد ضد موظفي الهيئات القضائية فيما يتعلق بأعمالهم والقيام بما يسند إليه من تحقيقات إدارية أخرى.

جـ- قسم الدراسات والإحصاء… ويختص بما يلي:

  1. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير النظم القضائية وتحسين سير العمل بالهيئات القضائية.
  2. إعداد وتجميع الإحصائيات القضائية وتصنيفها وتبويبها وتحليلها.

د- قسم الشئون الإدارية:

  • ويتولى القيام بأعمال المحفوظات والمراسلات والطباعة والنسخ والتصوير وغيرها من المعاملات الإدارية الأخرى بالإدارة.

هـ -فروع الإدارة:

  • يكون لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية فرع ببنغازي يتولى أعمال الإدارة فيما يتعلق بالتفتيش على أعمال أعضاء الهيئات القضائية والتفتيش الإداري والكتابي على موظفي تلك الهيئات في نطاق دائرة إختصاص محكمة إستئناف بنغازي… وذلك تحت إشراف رئيس الإدارة.

ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل إنشاء فروع أخرى للإدارة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

مادة (9)

إدارة القضايا:

  • · وتتولى مباشرة اختصاصاتها وفقاً للقانون رقم (87) لسنة 1971م بشأن إدارة القضايا… ويكون تنظيمها وسير العمل فيها وفقاً للقانون المشار إليه واللائحة الداخلية للإدارة الصادرة بمقتضاه.

مادة (10)

إدارة المحاماة الشعبية:

  • وتتولى مباشرة اختصاصاتها وفقاً للقانون رقم (4) لسنة 1981م بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية ويكون تنظيمها وسير العمل فيها وفقاً للقانون المشار إليه ولائحته التنفيذية.

مادة (11)

الإدارة العامة للقانون… وتتكون من:

أ- ‌قسم الرأي القانوني:

  • ويختص بإبداء الرأي القانوني فيما يحال للإدارة من موضوعات من الأمانات واللجان الشعبية والهيئات والمؤسسات العامة والمنشآت والشركات العامة أو التي تساهم في رأس مالها تلك الجهات… وكذلك في حالة اختلاف وجهات النظر حول تفسير أو تطبيق نص تشريعي.

ب- قسم مراجعة التشريعات والاتفاقيات والعقود … ويختص بما يلي:

  1. صياغة ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية قبل إصدارها.
  2. مراجعة العقود الإدارية والاتفاقيات والمعاهدات قبل إبرامها وفقاً للقانون.
  3. اقتراح تنظيم التشريعات القائمة وتعديلها بما يكفل إزالة العيوب التي يكشف عنها التطبيق العملي.
  4. إبداء الرأي في مشروعات إنهاء المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية صلحاً أو إلغائها وسحب العمل وفقاً للوائح الصادرة في هذا الشأن.

جـ- قسم الشئون الفنية… ويختص بما يلي:

  1. الإشراف على إصدار الجريدة الرسمية وتبويبها وترتيب نشر القوانين واللوائح والقرارات وكل ما تنص القوانين واللوائح على نشره فيها.
  2. الإشراف على إصدار ملحق الجريدة الرسمية الخاص بالبيوعات القضائية.
  3. استخلاص المبادئ القانونية من الآراء التي تصدر عن الإدارة وتجميعها وتبويبها ونشرها.

د- قسم الشئون الإدارية:

  • ويتولى القيام بأعمال المحفوظات والمراسلات والطباعة والنسخ والتصوير وغيرها من المعاملات الإدارية الأخرى بالإدارة.

مادة (12)

الإدارة العامة للشرطة القضائية:

  • وتتولى القيام بتنفيذ الإعلانات والتبليغات والأوامر الصادرة عن المحاكم والنيابات والقبض على المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية وجلب المحبوسين من مؤسسات الإصلاح والتأهيل من المحاكم والنيابات وحراستهم.
  • · كما تتولى حراسة مقار الهيئات القضائية وضمان أمن أعضائها وتأمين وسائل انتقال القضاة وأعضاء النيابة العامة للتحقيق والمعاينة… ويكون للإدارة العامة للشرطة القضائية فروع ومكاتب بالبلديات يصدر بتنظيمها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (13)

الإدارة العامة للجوازات والجنسية وتتكون من:

أ- ‌مكتب الشئون الإدارية والمالية ويشمل:

  1. قسم الشئون الإدارية ويختص بما يلي:
  • القيام بأعمال البريد الصادر والوارد عن الإدارية وأعمال المحفوظات الإدارية الأخرى ومسك السجلات والملفات اللازمة لذلك والقيام بأعمال شئون الخدمة للعاملين بالإدارة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالأمانة.
  • تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن نشاطات الإدارة والفروع والأقسام التابعة لها والقيام بأعمال العلاقات العامة للإدارة.
  • القيام بأعمال الاستعلامات وحراسة مقر الإدارة وتنظيم أعمال الخفارة.
  • تنظيم ومراقبة حضور وانصراف العاملين بالإدارة وإعداد السجلات اللازمة لذلك وضبط المخالفين والمحافظة على النظام العام داخل الإدارة.
  • إعداد برامج ودورات تدريبية للعاملين بالإدارة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب.
  • أية أعمال أخرى يكلفه بها مدير عام الإدارة.
  1. قسم الشئون المالية ويختص بما يلي:
  • مسك عهدة مستندات السفر وتوزيعها وفقاً لمتطلبات العمل والقيام بأعمال الشئون المالية والحسابات الخاصة بالإدارة.
  1. قسم الخدمات ويختص بما يلي:
  • القيام بأعمال شئون الاتصالات وصيانة الأجهزة بالإدارة العامة وفروعها وأقسامها والجهات التابعة لها بالتنسيق مع الجهات المختلفة بالأمانة.
  • العمل على توفير احتياجات الإدارة من المواد والمعدات والمستلزمات والخدمات الأخرى.
  • شئون الإمداد والمخازن والمركبات الخاصة بالإدارة.

ب- ‌مكتب المتابعة ويشمل:

  1. قسم المباحث ويختص بما يلي:
  • القيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات ضد المخالفين لأحكام التشريعات المنظمة للجنسية العربية ومستندات السفر والبطاقات الشخصية ودخول وإقامة الأجانب واتخاذ ما يلزم لإحالتهم إلى الجهات القضائية.
  • متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالإبعاد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لذلك حسب القانون.
  • التحري عن الأجانب ومتابعة حركتهم للتأكد من شرعية إقامتهم وتطبيق التشريعات التي تقوم الإدارة على تنفيذها بشأنهم.
  • تلقي طلبات الشركات الأجنبية بشأن الإقامة وفحص معاملاتها للتأكد من سلامة إجراءاتها وعرضها على المدير العام وتنفيذ تعليماته بشأنها وحفظ وتنظيم القيودات والسجلات اللازمة لذلك.
  1. قسم التفتيش ويختص بما يلي:
  • التفتيش الإداري والفني الدوري والمفاجئ على الفروع والمكاتب والأقسام والرقابات للتأكد من حسن سير العمل على الوجه المطلوب.
  • ضبط المخالفات الإدارية والفنية وكشف أوجه القصور وتقديم تقارير بشأنها.
  • تقييم مستوى الأداء واقتراح الحلول المناسبة للتطوير ورفع كفاءة العاملين.

جـ- مكتب المعلومات والإحصاء ويشمل:

  1. قسم الدليل المركزي ويختص بما يلي:
  • إعداد دليل موحد من خلال بطاقات المعلومات عن مستندات السفر.
  • مراجعة البيانات المتعلقة بطلبات مستندات السفر الواردة من الفروع والأقسام للتأكد من عدم ازدواجية صرف أكثر من جواز سفر للمواطن الواحد.
  • إعداد دليل عام لقيودات الجنسية.
  • إعداد دليل موحد للبطاقات الشخصية.
  • التنسيق مع فروع وأقسام الإدارة ومركز المعلومات والتوثيق بالأمانة بشأن توثيق المعلومات.
  1. قسم المحفوظات ويختص بما يلي:
  • تنظيم وحفظ الملفات الخاصة بمستندات السفر والجنسية والبطاقات الشخصية وإعداد السجلات اللازمة لذلك وتصنيف الملفات وضبط حركتها.
  • الإشراف على محفوظات مستندات السفر والبطاقات الشخصية بالفروع والأقسام.
  • تنظيم وحفظ الملفات الخاصة بالإقامة وتنظيم السجلات اللازمة وترتيب الملفات وضبط حركتها.
  • الإشراف على محفوظات الإقامة بالفروع والأقسام.
  • تنظيم وإعداد دليل الأجانب المقيمين بالجماهيرية العظمى.
  1. قسم الإحصاء ويختص بما يلي:
  • إعداد الإحصائيات المتعلقة بمستندات السفر والجنسية والبطاقات الشخصية من خلال المعلومات الواردة من المكاتب والفروع والأقسام المختصة وتصنيفها وتبويبها وتحليلها.
  • تلقي الإخطارات عن فقد مستندات السفر والبطاقات الشخصية وشهادات الجنسية من الفروع والأقسام واتخاذ إجراءات التعميم والمتابعة وتقديم الاقتراحات اللازمة لمعالجة أسبابه.
  • إعداد نشرة شهرية بالإحصائيات المتعلقة بمستندات السفر والبطاقات الشخصية وشهادات الجنسية المنجزة والمفقودة وعرضها على المدير العام.

د – مكتب شئون الرقابات ويشمل:

  1. قسم المراقبة ويختص بما يلي:
  • متابعة حركة الدخول والخروج عن طريق المنافذ المقررة لذلك.
  • الإشراف الفني المباشر على رقابات الجوازات بمنافذ الدخول والخروج.
  • تلقي الإخطارات الخاصة بحركة الدخول والخروج واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
  1. قسم القوائم ويختص بما يلي:
  • مسك القوائم ومتابعة حركتها وفقاً للتشريعات النافذة.
  • أية أعمال أخرى يكلفه بها مدير عام الإدارة.
  • ويكون بكل منفذ من منافذ الدخول والخروج المقررة رقابة للجوازات تتبع مكتب شئون الرقابات بالإدارة العامة وتنظيم اختصاصاتها بقرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية.

هـ- مكتب المستندات ويشمل:

  1. قسم مستندات السفر ويختص بما يلي:
  • إعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات بشأن تطوير أسس إصدار مستندات السفر.
  • تنظيم إجراءات الحصول على مستندات السفر وتجديدها.
  • تلقي الطلبات الخاصة بإصدار جوازات السفر الجماعية والوثائق ذات الطبيعة الخاصة والمستعجلة.
  • مباشرة أعمال إصدار مستندات السفر بالأقسام القنصلية للمكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة بالخارج.
  • تنظيم وحفظ قيودات الوثائق التي يصدرها وإحالتها إلى قسم الدليل المركزي.
  • إصدار جوازات السفر البحرية والجوية.
  1. قسم البطاقات الشخصية ويختص بما يلي:
  • إعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات بشأن أسس إصدار البطاقات الشخصية.
  • تنظيم إجراءات الحصول على البطاقات الشخصية وتجديدها.
  • تلقي الإخطارات عن فقد البطاقات الشخصية وإخطار مكتب المعلومات والإحصاء بذلك.
  • تبويب وحفظ قيودات البطاقات الشخصية وإحالتها إلى قسم الدليل المركزي.
  1. قسم التأشيرات ويختص بما يلي:
  • إعداد المراسلات المتعلقة بمنح الإذن بدخول الأجانب للجماهيرية العظمى للأغراض المحددة في القانون.
  • مباشرة أعمال إصدار تأشيرات الدخول والمرور للأجانب بالأقسام القنصلية بالمكاتب الشعبية بالخارج.
  • الرد على استفسارات الفروع والأقسام بالضوابط المقررة لمنح الإقامة وتجديدها.
  • تعميم التعليمات الصادرة من الجهات المختصة بشأن الشروط المقررة للاستخدام ومنح الإقامة اللازمة على أساسها.
  • منح الإقامة للفئات التي تصدر بشأنها تعليمات خاصة تقتضيها المصلحة العامة.

و- قسم الشئون القانونية ويختص بما يلي:

  • إعداد الرأي في الأمور المعروضة على القسم المتعلقة بأعمال الإدارة وإعداد المكاتبات ذات الطبيعة القانونية.
  • صياغة مشروعات القرارات والمذكرات والمنشورات والتعليمات وغيرها مما يكلفه بها مدير عام الإدارة.
  • اقتراح إدخال التعديلات على التشريعات التي تقوم الإدارة على تنفيذها.

ز- قسم الجنسية العربية ويختص بما يلي:

  • تلقي الطلبات المتعلقة بشئون الجنسية وتصنيفها وقيدها ومباشرة الإجراءات اللازمة بشأنها.
  • التحقق من الشروط اللازم توفرها لإصدار شهادات الجنسية بطريقة الإثبات أو المنح وطلب استيفاء البيانات والمستندات المتعلقة بذلك.
  • متابعة وحصر حالات فقد الجنسية وسحبها أو إسقاطها وعرضها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
  • تبويب وحفظ قيودات الجنسية وإحالتها إلى قسم الدليل المركزي.

ح‌- قسم الحاسب الآلي ويختص بما يلي:

  • وضع برنامج للتوثيق الآلي للمعلومات.
  • تلقي المعلومات والبيانات من المكاتب والأقسام وتوثيقها وفق البرمجة المعتمدة.
  • الإشراف على وحدات الحاسوب بالجهات التابعة للإدارة وتقديم المشورة الفنية لها.
  • إعداد برامج التدريب على استخدامات الحاسوب في أعمال الإدارة.
  • دراسة كافة المستندات والنماذج والأوراق المعمول بها في الإدارة وتقديم المقترحات بشأن تطويرها بما يتمشى واستخدامات الحاسوب.
  • التنسيق مع مركز المعلومات والتوثيق بالأمانة بما يخدم برنامج القطاع الموحد في مجال الحاسوب.
  • الاتصال والتعاون مع الجهات العامة فيما يتعلق بتطوير برامج استخدامات الحاسوب للحصول على المعلومات والمساعدات الفنية في هذا المجال.
  • إنشاء وإدارة الورش الخاصة بصيانة وتطوير الآلات والمعدات التي يستخدمها القسم والعمل على توفير قطع الغيار اللازمة للصيانة.
  • العمل على إنشاء مكتبة متخصصة في مجال الحاسوب وتزويدها بالكتب والمراجع اللازمة.
  • أية مهام أخرى يكلف بها.

ط- الفروع:

  • ويتبع الإدارة العامة للجوازات والجنسية فروع بالبلديات ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على عرض مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية إنشاء فروع أخرى وتحدد بالقرار المشار إليه دوائر اختصاصات هذه الفروع.
  • ويتبع فروع الإدارة العامة للجوازات أقسام بفروع البلدية يصدر بإنشائها وتحديد اختصاصاتها قرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية، وتختص فروع الإدارة العامة للجوازات والجنسية بما يلي:

– تلقي المعاملات المتعلقة بالحصول على مستندات السفر والبطاقات الشخصية وتأشيرات الإقامة والخروج والعودة وأذونات الدخول للبت فيها طبقاً للتشريعات والتعليمات المنظمة لذلك.

– تلقي الإخطارات بإيواء وتسجيل الأجانب وتحديد أماكن إقامتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة واتخاذ ما يلزم بشأن ذلك.

– إصدار وتجديد مستندات السفر وتأشيرات الإقامة طبقاً للتشريعات النافذة.

– موافاة المكاتب والأقسام المختصة بالإدارة العامة بالبيانات والإحصائيات وفقاً للقواعد والضوابط المعمول بها.

– تنفيذ أوامر الإبعاد بالتنسيق مع مكتب المتابعة.

– أية مهام أخرى يكلفها بها مدير عام الإدارة.

ويتبع الإدارة العامة للجوازات والجنسية مكاتب وأقسام متخصصة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة يصدر بإنشائها وتحديد اختصاصاتها قرار من مدير عام الإدارة.

مادة (14)

الإدارة العامة للعمليات والتنسيق وتتكون من:

أ‌- مكتب النجدة والدعم المركزي ويختص بما يلي:

  • تسيير دوريات النجدة المركزية وحفظ الأمن والنظام العام في الأحوال والمواقع التي تحدد ويكلف بها.
  • دعم البلديات بالقوة البشرية المجهزة متى استدعت الظروف الأمنية ذلك.
  • التنسيق مع أقسام النجدة بالبلديات فيما يتعلق بالبرامج الأمنية بشكل عام.

ب‌- مكتب مكافحة التسلل ويشمل:

  1. قسم المراقبة والتحري ويختص بما يلي:
  • القيام بأعمال التحري وجمع المعلومات عن ظاهرة التسلل واقتراح الحلول العملية للحد منها.
  • وضع البرامج الأمنية بالمناطق المتاخمة والمناطق ذات الطابع الصحراوي في شكل دوريات صحراوية لمكافحة التسلل والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية.
  • المشاركة في أعمال التحري وجمع المعلومات التي تتولاها أقسام مكافحة التسلل في البلديات.
  1. قسم الإيواء والإبعاد ويختص بما يلي:
  • حصر وتصنيف المتسللين وتجميعهم في أماكن خاصة لذلك بالتنسيق مع أقسام مكافحة التسلل بالبلديات.
  • تنظيم إيواء وإبعاد المتسللين واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بذلك.

جـ- مكتب الاتصالات ويشمل:

  1. قسم التخطيط والمتابعة ويختص بما يلي:
  • إعداد الخطط اللازمة لتأمين وسائل اتصالات الشرطة السلكية واللاسلكية وتطويرها واقتراح الاحتياجات اللازمة من المعدات والأجهزة وقطع الغيار لتحقيق ذلك.
  • القيام بإجراء الدراسات الفنية لإدخال أحدث الوسائل لاستخدام الأجهزة والمعدات.
  • المشاركة في وضع المناهج اللازمة للتدريب والتأهيل في مجال الاتصالات.
  • تقديم المشورة الفنية للجان الشعبية للعدل بالبلديات وأجهزة الأمن الأخرى في مجال الاتصالات.
  • إعداد دليل اتصالات الأمانة وتعميمه على الجهات المعنية.
  • القيام بإجراءات منح التراخيص فيما يخص استخدام الأجهزة اللاسلكية والبريد المصور أو أية معدات أو تجهيزات أخرى تتعلق بنقل المعلومات.
  1. قسم التركيب والصيانة ويختص بما يلي:
  • إنشاء وتركيب منظومات الاتصال وصيانتها ومتابعة أدائها.
  • صيانة أجهزة الاتصال اللاسلكي ذات المدى القصير والطويل.
  • تنظيم وتنسيق الاتصالات فيما بين الجهات المختلفة التي تتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل وفيما بين اللجان الشعبية للعدل في البلديات بعضها ببعض.
  1. قسم الإمداد الفني ويختص بما يلي:
  • العمل على توفير احتياجات الأمانة والجهات التابعة لها من منظومات الاتصال وأجهزته المتنوعة ولوازمه وتخزينها وصرفها عند الطلب.
  • العمل على توفير وتخزين قطع الغيار اللازمة لأجهزة الاتصالات المستخدمة.
  • تنظيم وحفظ القيودات المتعلقة بالأجهزة والمعدات وإعداد الإحصائيات الشهرية والسنوية الخاصة بها.
  1. غرفة الاتصالات المركزية وتختص بما يلي:
  • تأمين الاتصال والتنسيق مع غرفة الاتصالات باللجان الشعبية للعدل بالبلديات ومختلف الجهات الأمنية.
  • استلام وقيد البلاغات في القضايا والحوادث الخطيرة وكذلك المعلومات الأمنية التي تستوجب سرعة التبليغ عنها.
  • استلام البلاغات المستمرة عن حالة الأمن يومياً خلال (24) ساعة.
  • استلام التمام اليومي عن الدوريات والحراسات.
  • استلام البرقيات والمراسلات العاجلة التي تحال عن طريق البريد المصور بعد نهاية الدوام الرسمي.
  • تقديم تقرير يومي عن حالة الأمن.
  • ويتم تنظيم غرفة الاتصالات المركزية داخلياً بقرار يصدر عن مدير الإدارة العامة للعمليات والتنسيق.

د‌- قسم طيران الشرطة ويختص بما يلي:

  • القيام بأعمال البحث والإنقاذ الجوي.
  • مراقبة واستطلاع الشواطئ والمناطق المتاخمة، والمشاركة في مكافحة التهريب والتسلل.
  • مراقبة تسيير حركة المرور.
  • القيام بتأهيل الطيارين والفنيين والمشاركة في إعداد المناهج اللازمة للتدريب بالتنسيق مع الإدارة المختصة.
  • القيام بأعمال الاستطلاع والتصوير المرئي الجوي الأمني.
  • تقديم خدمات الإسعاف والإنقاذ الجوي في حالات الكوارث العامة والطبيعية.
  • حفظ ملفات الطيارين ومساعديهم ومتابعة لياقتهم للطيران.

هـ- قسم خفر السواحل ويختص بما يلي:

  • القيام بأعمال البحث والإنقاذ البحري.
  • مراقبة الشواطئ والمياه الإقليمية وضبط الجرائم التي قد ترتكب فيها.
  • القيام بتأهيل العناصر اللازمة لقيادة وإدارة الزوارق البحرية.
  • اقتراح الخطط اللازمة لحماية أمن السواحل والقيام بتنفيذها بعد اعتمادها.

و- قسم الشئون الفنية ويختص بما يلي:

  • إنشاء وإدارة الورش والمصانع الخاصة بصيانة وتطوير الآليات والمعدات التي تستخدمها الإدارة.
  • توفير قطع الغيار اللازمة وتخزينها وصرفها.
  • القيام بأعمال الصيانة والتجهيز الخاص بالطائرات والزوارق البحرية التي تستخدمها الإدارة.
  • صيانة وتجهيز المهابط والممرات الجوية التي تستخدمها الإدارة وكذلك صيانة وتجهيز المرافئ الخاصة بزوارق خفر السواحل.
  • دراسة العروض الخاصة بالآليات والمعدات والطائرات والزوارق التي تحتاجها الإدارة وبحثها من النواحي الفنية قبل التعاقد على شرائها.
  • تنسيق الاتصال بالجهات المعنية لتنظيم أعمال طيران الشرطة وكذلك أعمال زوارق خفر السواحل.
  • أعمال المراقبة الجوية والاتصال اللاسلكي بطيران الشرطة وزوارق خفر السواحل.

ز- قسم الشئون الإدارية:

  • ويتولى القيام بأعمال المحفوظات والشئون الإدارية الأخرى المتعلقة بالإدارة العامة للعمليات والتنسيق.

مادة (15)

الإدارة العامة لشئون الأمن وتتكون من:

أ‌- مكتب شئون الأمن الشعبي ويشمل:

  1. قسم شئون المتطوعين ويختص بما يلي:
  • اقتراح سبل ووسائل وضوابط وإجراءات قبول وتدريب متطوعي الأمن الشعبي المحلي ورفع كفاءة معدلات الأداء الوظيفي لديهم.
  • تقدير احتياجات البرامج العملية للأمن الشعبي المحلي وجمع البيانات المتعلقة بالمتطوعين وإدارات وفروع وشعب الأمن الشعبي المحلي بالبلديات وكافة التجهيزات والوسائط.
  • المساهمة في إدارة برامج التعبئة والتوجيه لتحريض المواطنين على الانخراط في الأمن الشعبي المحلي وذلك بالتنسيق مع مكتب العلاقات ووسائل الإعلام المختلفة.
  1. قسم التخطيط والمتابعة ويختص بما يلي:
  • اقتراح الخطط الأمنية المتعلقة بالمحافظة على الأمن والنظام العام والإشراف على تنفيذها.
  • التنسيق مع إدارات الأمن الشعبي المحلي بالبلديات وتذليل الصعوبات الفنية والتنظيمية التي تعترض تنفيذ واجباتها ومتابعة أعمالها وإعداد التقارير الدورية بشأنها.
  • إعداد الدراسات والخطط والمشاركة في تنفيذ البرامج التي من شأنها إنجاح التطبيقات العملية لنظام الأمن الشعبي المحلي وذلك بالتنسيق مع اللجان الشعبية للعدل في البلديات والإدارات المختصة.
  • متابعة أعمال الأمن الشعبي المحلي في البلديات وإعداد التقارير الدورية المنتظمة بشأنها واقتراح الحلول بالتنسيق مع اللجان الشعبية للعدل في البلديات.

ب‌- مكتب البحث الجنائي ويشمل:

  1. قسم التحري وجمع الاستدلالات ويختص بما يلي:
  • القيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات في القضايا الجنائية الخطيرة والهامة بناء على تكليف من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  • المشاركة في أعمال التحري وجمع الاستدلالات التي تتولاها أقسام البحث الجنائي في البلديات بناء على طلب منها.
  • حصر وتصنيف المجرمين الخطرين وميولهم وأساليبهم الإجرامية ومتابعة نشاطاتهم بالتنسيق مع أقسام البحث الجنائي في البلديات وإعداد دليل بشأنهم.
  1. قسم التخطيط والإحصاء الجنائي ويختص بما يلي:
  • إقتراح الخطط الأمنية المتعلقة بمنع الجريمة والوقاية منها ومكافحتها بالتنسيق مع الأقسام المختصة بالبلديات.
  • العمل على تطوير الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في مجالات الوقاية من الجريمة.
  • اقتراح خطط تدريب وتأهيل العاملين في مجال البحث الجنائي وإحالتها إلى الجهة المختصة بالأمانة.
  • مراجعة التقارير عن الجرائم الهامة والحوادث الخطيرة وتحليل بياناتها واستخلاص النتائج بشأنها.
  • تلقي الإحصائيات الجنائية الشهرية والسنوية من أقسام البحث الجنائي بالبلديات بصفة منتظمة وتنسيق وتبويب وتحليل بياناتها وإجراء المقارنات اللازمة بشأنها وإحالتها إلى جهات الاختصاص.
  1. قسم التسجيل الجنائي ويختص بما يلي:
  • متابعة رصد مؤشرات واتجاهات الظواهر الإجرامية.
  • إعداد التقارير الدورية عن اتجاهات الجريمة على ضوء ما تسفر عنه الدراسات والإحصائيات الجنائية.
  • تنظيم وتطوير أساليب التسجيل الجنائي.
  • تلقي البلاغات اليومية عن الجرائم الهامة والحوادث الخطيرة وإعداد التقارير اليومية الدورية المنتظمة بشأنها وتلتزم أقسام البحث الجنائي بالبلديات بتزويد هذا القسم بتلك البلاغات بشكل منتظم ومستمر.
  • إعداد وتوزيع النشرات الجنائية المتعلقة بالتعميم عن الأشخاص المطلوبين والغائبين والمفقودين وعن الأموال المفقودة والمعثور عليها.

جـ- مكتب الأدلة الجنائية ويشمل:

  1. قسم السوابق الجنائية ويختص بما يلي:
  • تلقي البصمات العشرية من جميع فروع الأمن الشعبي المحلي وأقسام البحث الجنائي في البلديات والجهات الأخرى وتسجيلها بالسجلات الخاصة بذلك.
  • تصنيف البصمات فنياً وحفظها بالأساليب المتبعة.
  • البحث فنياً بالبصمات المحفوظة بالقسم.
  • تصنيف وحفظ البصمات الفردية للخطرين ومعتادي الإجرام التي ترد من أقسام البحث الجنائي بالبلديات.
  • معاينة أماكن الحوادث الجنائية والتقاط ورفع بصمات الأصابع وآثار الأقدام للمضاهاة وإعداد التقارير الفنية بنتائج المعاينة والمضاهاة.
  • القيام بأعمال خبرة البصمات أمام الجهات القضائية.
  • مضاهاة البصمات المطعون فيها بالتزوير والتزييف.
  • فتح وإعداد الملفات الجنائية بموجب بطاقات البصمات التي ترد إلى القسم.
  • إعداد بطاقات الدليل الهجائي.
  • تلقي الأحكام القضائية في الدعاوى الجنائية وحفظها بالملفات.
  • إصدار شهادات الحالة الجنائية.
  • تزويد الجهات المختصة بما تطلبه من بيانات بشأن الحالة الجنائية.
  1. القسم الفني ويختص بما يلي:

1) معاينة أماكن الجرائم بناء على طلب الجهات المختصة.

2) أعمال التصوير الجنائي لأماكن الحوادث الجنائية والمتهمين.

3) أية مهام أخرى يكلف بها.

  1. قسم الأثر ويختص بما يلي:
  • تقديم الخبرة الفنية إلى اللجان الشعبية للعدل في البلديات والجهات الأخرى بناء على طلبها في مجال اختصاصه.
  • إعداد الخطط والدراسات للاستفادة من كلاب الأثر في المجالات الأمنية.
  • التنسيق مع الجهات المختصة بالأمانة لتدريب وتأهيل العناصر العاملة في مجال نشاطه.
  • العمل على تعميم استخدامات كلاب الأثر باللجان الشعبية للعدل في البلديات.

د- مكتب شئون مؤسسات الإصلاح والتأهيل ويشمل:

  1. قسم شئون الإيواء ويختص بما يلي:
  • حصر الاحتياجات في مجال مؤسسات الإصلاح والتأهيل ووضع الدراسات والبيانات المتعلقة بمواصفاتها وتحديد درجاتها على ضوء تلك الاحتياجات.
  • اقتراح المعدات والأدوات وكافة المستلزمات اللازمة لمؤسسات الإصلاح والتأهيل.
  • متابعة أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل القائمة وتقديم تقارير دورية عن حالتها واقتراح الحلول اللازمة للصعوبات والمشاكل التي قد توجد بها من أجل رفع كفاءاتها وقدرتها على تحقيق غاياتها.
  1. قسم شئون النزلاء ويختص بما يلي:
  • وضع الخطط لتوفير الرعاية الاجتماعية والثقافية والصحية للنزلاء والعمل على تحقيق فلسفة العقاب الجنائي في المجتمع الجماهيري.
  • وضع المناهج والبرامج التدريبية لتأهيل النزلاء ورفع كفاءتهم بما يؤهلهم ليكونوا عناصر صالحة وذلك بالتنسيق مع اللجان الشعبية للعدل في البلديات.
  • تجميع وحفظ البيانات المتعلقة بالنزلاء وتصنيفهم وتقديم أية معلومات تطلب بشأنهم من واقع تلك البيانات.
  • متابعة تنفيذ القوانين واللوائح المعمول بها داخل المؤسسات على النزلاء وتقديم الملاحظات والاقتراحات اللازمة بالخصوص.
  • متابعة شئون النزلاء بعد قضاء عقوباتهم والإفراج عنهم لمساعدتهم على العودة إلى التعايش داخل المجتمع بطريقة سوية.

هـ- قسم الشئون الإدارية:

  • ويتولى القيام بأعمال المحفوظات والشئون الإدارية الأخرى المتعلقة بالإدارة العامة لشئون الأمن وأعمال الاستعلامات وحراسة مقر الأمانة.

مادة (16)

الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وتتكون من:

أ- ‌مكتب التخطيط والتنسيق ويشمل:

  1. قسم البحوث والتخطيط ويختص بما يلي:
  • دراسة الظواهر الإجرامية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية لتحديد أسبابها وآثارها المختلفة وطرق معالجتها ومكافحة تفشيها في المجتمع.
  • اقتراح الخطط العامة والتفصيلية لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية داخل الجماهيرية العظمى.
  • دراسة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية وكافة التشريعات المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية واقتراح سبل الاستفادة من تطبيقها وتطويرها بما يتفق والتطور الاجتماعي والثقافي والعلمي للمجتمع.
  • الاهتمام بالبحوث والنشاطات الثقافية ذات العلاقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية في هذا المجال والعمل على الاستفادة من نتائج كل ذلك لرفع الكفاءة وزيادة الاطلاع لدى العاملين بالإدارة.
  1. قسم المعلومات والتنسيق ويختص بما يلي:
  • جمع المعلومات لتحديد مصادر إنتاج وتصنيع وتصدير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والاتجار فيها.
  • جمع المعلومات عن الأفراد والجهات والمنظمات التي تقوم بتهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية أو التي يشتبه في قيامها بذلك.
  • الاستفادة من المعلومات المتوفرة لدى المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ومصادرها ووسائل الاتجار بها.
  • الاهتمام بجمع المعلومات المتعلقة بمدمني المخدرات والمؤثرات العقلية والمجرمين الخطرين من ذوي السوابق في تهريب تلك المواد أو الاتجار فيها وتدوين بيانات شاملة عنهم وعن ميولهم وأساليبهم الإجرامية.
  • إبداء الرأي بشأن إصدار التراخيص والتصاريح المتعلقة بجلب أو تصدير المخدرات والمؤثرات العقلية أو حيازتها أو الاتجار فيها ومسك السجلات والملفات المتعلقة بذلك.
  • القيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ على المخازن والمحلات المرخص لها بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو الاتجار فيها ومراجعة سجلاتها ومستنداتها للتأكد من الالتزام بالقيود والضوابط المقررة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
  • الإشراف الفني على مكاتب مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بالبلديات وتنسيق الجهود معها وتبادل المعلومات السريعة والسرية لتنفيذ خطط المكافحة.
  • وضع برامج التوعية لإظهار خطورة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالتعاون والتنسيق مع مكتب العلاقات العامة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

ب‌- مكتب التحري والمراقبة ويشمل:

  1. قسم التحري ويختص بما يلي:
  • تتبع ومراقبة النشاط الإجرامي في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية وجمع المعلومات عن تحركات المجرمين واتصالاتهم وأماكن نشاطهم الإجرامي.
  • العمل على تكوين مصادر موثوقة للمعلومات الخاصة بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم الاتصال بهم وتحديد المعلومات المطلوبة منهم.
  • تشجيع المواطنين على الإدلاء بمعلوماتهم عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وعن مرتكبيها.
  • الاستفادة من كافة المصادر العلنية وغير العلنية لجمع المعلومات التي تفيد في الكشف عن الجريمة ومرتكبيها.
  1. قسم الاستدلالات ويختص بما يلي:
  • تلقي التقارير من قسم التحري عن الوقائع الإجرامية والمشتبهة في مجال جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والبحث عن الأدلة والقرائن الكافية التي تفيد في كشف الجريمة ومرتكبيها وفي إثباتها عليهم.
  • إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير محاضر جمع الاستدلالات وضبط الجناة وتحريز المبرزات الجرمية بإتباع الأساليب الإجرائية القانونية التي تضمن عدم تضييع الأدلة والقرائن أو إهدار قيمتها في الإثبات.
  • تلقي المضبوطات في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وإحالتها إلى الجهات المختصة لفحصها وتحليلها وإعداد تقارير فنية عنها.
  • معاينة الأماكن التي تضبط بها جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية لفحص ونقل الآثار الدالة على الجريمة بناء على طلب الجهات المختصة.
  • التخطيط لكمائن ضبط الجريمة في حالة تلبس وتنفيذ خطط الضبط بالتعاون مع المخبرين والمرشدين بقسم التحري.
  • تنفيذ تعليمات النيابة العامة بشأن استيفاءات المحاضر وجمع الأدلة.

جـ- مكتب الأمن ويشمل:

  1. قسم الحراسة ويختص بما يلي:
  • ضمان حراسة مقار الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ومكاتبها وأقسامها.
  • تأمين حفظ وحراسة المضبوطات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لحين التصرف فيها وفقاً للقانون.
  • تنظيم الخفارة وحركة الدخول والخروج لمقار الإدارة ومكاتبها وأقسامها.
  • تنظيم تخزين وتوزيع الأسلحة والذخائر المستعملة من العاملين بالإدارة.
  1. قسم التوقيف ويختص بما يلي:
  • ضمان حاجة أماكن حجز الموقوفين من المرافق والمستلزمات والمواصفات الضرورية لتأمين التوقيف فيها.
  • حراسة مقار التوقيف وضمان عدم إتصال الموقوف بالغير دون إذن الجهة المختصة.
  • تفتيش الموقوفين وضمان عدم وجود أشياء خطيرة بحيازتهم مدة بقائهم بالتوقيف.
  • تنظيم سجل الأحوال بقسم التوقيف وإثبات تاريخ ووقت دخول الموقوف وخروجه والجهة التي أمرت بتوقيفه أو إحالته إلى الجهة المختصة بالتحقيق أو إخلاء سبيله.

د- قسم الشئون الفنية ويختص بما يلي:

  • العمل على توفير إحتياجات الإدارة من المواد والمعدات والوسائل المختلفة.
  • القيام بأعمال شئون الاتصالات وصيانة الأجهزة بالإدارة والمكاتب والأقسام
  • التابعة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالأمانة.
  • شئون الإمداد والمخازن والمركبات الخاصة بالإدارة.

هـ- قسم الشئون الإدارية:

  • · ويتولى القيام بأعمال المحفوظات والبريد الصادر والوارد وأعمال الطباعة والنسخ والتصوير وغيرها من الشئون الإدارية الخاصة بالإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.

مادة (17)

الإدارة العامة للدفاع المدني وتتكون من:

أ‌- مكتب التخطيط والمتابعة ويشمل:

  1. قسم التخطيط ويختص بما يلي:
  • إعداد مشروعات وخطط الدفاع المدني في أوقات السلم والحرب بالتعاون والتنسيق مع الأقسام والوحدات والجهات المختصة وذلك تمهيداً لاعتمادها.
  • إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير وتحسين وسائل الدفاع المدني واستخدامها.
  • تزويد أقسام ووحدات الإدارة بالمعلومات عن طبيعة ونوع الأعمال المتعلقة بتطوير الوسائل ونتائج الدراسات والأبحاث التي تمت في شأنها.
  • تخطيط الاحتياجات من الوسائط والمعدات والمهمات والتجهيزات والعناصر البشرية اللازمة لمختلف تخصصات ومهام الدفاع المدني.
  • تحليل البيانات الفنية المتعلقة بالحوادث المستجده في مجال الدفاع المدني من خلال الإحصائيات التي ترد من قسم المتابعة واقتراح أساليب الوقاية المدنية على ضوئها.
  • حفظ وتجميع المراجع والكتب والبحوث والنشرات العالمية والمحلية في مجال الدفاع المدني.
  1. قسم المتابعة ويختص بما يلي:
  • متابعة تنفيذ خطط ومشروعات الدفاع المدني وتقييم نظم العمل القائمة واكتشاف أوجه القصور بها والصعوبات التي تواجه التنفيذ وتقديم الاقتراحات اللازمة للتطوير والمعالجة.
  • القيام بأعمال المتابعة الميدانية وتقديم المشورة الفنية في مواقع العمل.
  • إجراء التجارب والاختبارات اللازمة للتحقق من كفاءة تدابير الدفاع المدني وذلك بالتعاون مع قسم العمليات.
  • إعداد الإحصائيات اللازمة لنشاطات الدفاع المدني المختلفة بالتعاون مع الأقسام والوحدات المختلفة بالإدارة واستخلاص النتائج على ضوئها.
  • تزويد أجهزة التوثيق والمعلومات والإحصاء بالأمانة وخارجها بالبيانات والإحصائيات المتعلقة بالدفاع المدني.

ب- مكتب الشئون الفنية ويشمل:

  1. قسم مكافحة الحرائق ويختص بما يلي:
  • وضع المشروعات والخطط اللازمة لتنظيم وسائل الإطفاء والوقاية من الحريق.
  • وضع النظم والعمليات الخاصة بالإطفاء والإنقاذ وتقديم المساعدات الفنية اللازمة في هذا المجال لرفع القدرات الذاتية في مجال مكافحة النيران والإنقاذ.
  • حصر وتصنيف معدات ووسائل الإطفاء والإنقاذ المتوفرة وتحديد طرق توزيعها وتخطيط تمركزها.
  • الإشراف الفني على مرافق الإطفاء بالبلديات وتقديم المساعدة والمشورة الفنية لها وإعداد التقارير عن أوضاعها.
  • الانتقال في حوادث الحريق الهامة وتقديم التقارير الفنية عنها.
  • إعداد الإحصائيات المتصلة بأعماله وتزويد الجهات المعنية بها.
  1. قسم المفرقعات ويختص بما يلي:
  • تنظيم عمليات الكشف عن القنابل وقت السلم والحرب التي لم تنفجر أثناء الغارات الجوية أو العمليات الحربية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها بالتعاون مع الجهات المختصة.
  • إبداء المشورة الفنية لتأمين ووقاية المنشآت ووسائل النقل والاتصال من أخطار القنابل والمفرقعات والألعاب النارية وما في حكمها.
  • تنظيم الإجراءات اللازمة لتأمين نقل وتخزين واستخدام القنابل والمفرقعات والألعاب النارية وما في حكمها.
  1. القسم الهندسي ويختص بما يلي:
  • إعداد ومتابعة المشروعات الهندسية الخاصة بالدفاع المدني.
  • إعداد مشروعات إنشاء المخابئ العامة ومراقبة تنفيذها ووضع التعليمات الخاصة بها.
  • اقتراح التعليمات والتدابير الوقائية للمنشآت والمرافق الهامة ضد أخطار الغارات الجوية والأعمال الحربية والكوارث العامة والطبيعية.
  • الإشراف على تكوين فرق الإنقاذ وإزالة الأنقاض.
  • الإشراف على صيانة منشآت الإدارة ووحداتها.
  1. القسم الطبي ويختص بما يلي:
  • إعداد المشروعات الطبية المتصلة بأعمال الدفاع المدني.
  • الإشراف على مراكز الإسعاف الخاصة بالدفاع المدني.
  • تنظيم وتنسيق الاستفادة من خدمات المستشفيات ومراكز الإسعاف وجمعية الهلال الأحمر والصيدليات ومخازن الأدوية ومصارف الدم لأغراض الدفاع المدني.
  1. قسم الصيانة ويختص بما يلي:
  • إنشاء وإدارة الورش والمصانع اللازمة لأدائه وتطوير معدات ووسائط الدفاع المدني.
  • ترشيد إستخدام وسائط ومعدات الدفاع المدني بشكل سليم.
  • القيام بأعمال التفتيش الدوري على أقسام ووحدات الدفاع المدني بالبلديات للتأكد من صيانة وصلاحية إستخدام المعدات والتجهيزات الفنية.

جـ- قسم العمليات ويختص بما يلي:

  • إنشاء وإدارة غرفة رئيسية متخصصة بعمليات الدفاع المدني وإعداد وتنظيم غرفة عمليات متخصصة بالبلديات وتنسيق العمل بينها وبين الغرفة الرئيسية.
  • حصر الأهداف الحيوية والإستراتيجية وتحديد الأولويات في تنفيذ خطط الدفاع المدني في أوقات السلم والحرب.
  • وضع خطط عمل الدفاع المدني موضع التنفيذ في الحالات الموجبة لتطبيقها.
  • تحديد مناطق الإنذار وتنظيم وسائله بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  • بحث وتنظيم وسائل وأنواع قيود الإضاءة.
  • تنظيم الاتصال مع الجهات المختصة عسكرية كانت أم مدنية لتنسيق عمليات الدفاع المدني.
  • إعداد وتنظيم خطط الإخلاء والإغاثة في حالة الحرب أو الكوارث العامة والطبيعية.
  • إعداد المشروعات الخاصة بتكوين فرق المتطوعين وإعداد وتنظيم التشكيلات المدنية السريعة البرية واختيار مواقع تمركزها ومراقبة تشغيلها وتوجيهها وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
  • إعداد وتنظيم فرق الإنقاذ البحري وتوزيعه ومراقبة تشغيلها وتوجيهها وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
  • الإلمام بالإمكانيات المحلية المتاحة في كل ما يتصل بأعمال الدفاع المدني وتحت أي يد كانت وحصرها ووضع الخطط للاستفادة منها وتنظيم وتنسيق المعونة المتبادلة بينها في حالات التعبئة العامة.
  • إنشاء المحطات الثابتة والمتحركة ونقط وفرق الكشف عن الإشعاعات النووية وتلوث البيئة وفقاً للاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

د- قسم الشئون الإدارية ويشمل:

  1. وحدة الشئون الإدارية:
  • وتتولى القيام بأعمال المحفوظات والشئون الإدارية الأخرى المتعلقة بالإدارة العامة للدفاع المدني.
  1. وحدة المخازن وتختص بما يلي:
  • تقدير الاحتياجات اللازمة من الأدوات والمهمات لأعمال الدفاع المدني المختلفة والعمل على توفيرها وتخزينها.
  • ضمان وجود احتياطي استراتيجي من كافة المواد والمستلزمات الضرورية لأعمال الدفاع المدني في أوقات السلم والحرب.
  • القيام بأعمال تخزين أدوات ومهمات الطوارئ ومتابعة صيانتها بالتنسيق مع قسم الصيانة بمكتب الشئون الفنية لضمان الاحتفاظ بها في حالة صالحة للاستخدام الفوري.
  • مسك عهدة المواد المخزنة طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
  • إتخاذ إجراءات صرف المواد المخزونة والتي لها صلاحية محدودة أو تتلف لطول مدة تخزينها وذلك للجهات التي تستخدم مثل هذه المواد والأًصناف على أن يستعاض عنها بأصناف جديدة استكمالاً للمقررات.
  • الاحتفاظ بالبيانات الإحصائية للمقررات أرصدة المواد والأصناف المخزونة وموافاة قسم التخطيط والمتابعة بها.

2- وحدة شئون التوجيه والتعبئة وتختص بما يلي:

  • نشر قواعد الدفاع المدني ووسائله وأهدافه بين المواطنين عامة والعاملين بوجه خاص.
  • وضع البرامج التثقيفية والإرشادية للتوعية والتوجيه العام للمواطنين للتصرف السليم في مواجهة أخطار الحرائق والتلوث والإشعاعات النووية والأعمال الحربية وإرشادهم إلى طرق الاستفادة من المخابئ العامة واستخدام الوسائل المتاحة في أحوال السلم والحرب.
  • تنظيم عملية الاستعلامات بالإدارة وإرشاد المواطنين والرد على استفساراتهم.
  • إعداد الكتيبات والنشرات ذات العلاقة بإجراءات الدفاع المدني بالتعاون مع مكتب العلاقات بالأمانة.

مادة (18)

الإدارة العامة لشئون المرور… وتتكون من:

أ‌- قسم التخطيط والإحصاء ويختص بما يلي:

  • إقتراح الخطط اللازمة لتنفيذ نظم وقواعد المرور على الطرق العامة وفقاً لما تحدده القوانين واللوائح وبشكل موحد في كافة البلديات.
  • جمع المعلومات والإحصائيات والبيانات المتعلقة بمختلف عناصر الأمن المروري من إمكانيات بشرية ووسائط وأدوات ووسائل، وتقييم الأداء وضمان الاستخدام الأمثل لها.
  • إقتراح الخطط اللازمة لرفع كفاءة العاملين في مجال المرور وتدريبهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  • جمع المعلومات والإحصائيات والبيانات المتعلقة برخص القيادة والمركبات الآلية، وبحوادث وجنح ومخالفات المرور، وتبويبها وتصنيفها وتحليلها والوقوف على إتجاهاتها، وجعل هذه البيانات متاحة لأغراض التخطيط والبحوث بالتعاون مع الأقسام المختصة بالبلديات.
  • إصدار الكتيبات والمنشورات والمطبوعات الإرشادية والتنظيمية المتعلقة بالمرور والمختصة بنشر الوعي المروري.
  • المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية ذات العلاقة بالمرور.
  • العمل على نشر الوعي المروري وقواعد السلامة العامة في إستخدام الطرق والمركبات وذلك بالتعاون مع مكتب العلاقات بالأمانة.

ب‌- قسم هندسة المرور ويختص بما يلي:

  • التخطيط في مجال هندسة المرور والاهتمام بتخطيط الطرق بشكل عام وداخل المدن بشكل خاص.
  • دراسة توزيع لوحات المرور الإرشادية والدولية بالتنسيق مع أقسام المرور بالبلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة.
  • تقديم الاقتراحات المتعلقة بتطوير الأجهزة والمعدات المتعلقة بالمرور وأساليب إستخدامها وتلك المتعلقة بتخطيط الطرق والميادين والإشارات الضوئية واللوحات الإرشادية والدولية.
  • متابعة البحوث والتطورات في نظم المرور والتحكم في حركة السير والتشريعات المتعلقة بها، والاستفادة من ذلك في تطوير النظم المعمول بها.
  • المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية ذات الجانب العلمي المتعلق بتخطيط الطرق وهندسة المرور.

جـ- قسم شئون التراخيص ويختص بما يلي:

  • تنظيم إجراءات المركبات الآلية ورخص القيادة وتراخيص التجول ولوحات المركبات الآلية وتوحيد الإجراءات المعمول بها في إستخراج وتجديد وإلغاء تلك التراخيص بما في ذلك إعداد التصميمات العامة لها والنماذج الموحدة المستخدمة في هذا الشأن.
  • دراسة ومراجعة المعايير الفنية لصلاحية المركبات الآلية وتطويرها بما يكفل السلامة العامة.
  • جمع المعلومات والبيانات عن ورش الإصلاح ومصانع المركبات وعمليات تخريدها وإتلافها بالتنسيق مع أقسام المرور بالبلديات.
  • متابعة مصانع اللوحات المعدنية للمركبات الآلية والتأكد من التزامها بمواصفات وشروط التصنيع المقررة.

د- قسم المتابعة والتفتيش ويختص بما يلي:

  • تسيير دوريات مرور مركزية على الطرق السريعة والساحلية خارج مخططات المدن وتأمين الاتصال بها ومتابعة حالة الأمن المروري عليها.
  • التفتيش على حالة الطرق السريعة والساحلية والتي تربط بين المدن والاهتمام بإشارات ولوحات المرور عليها ومتابعة إصلاح أية أضرار قد تحدث فيها مع الجهات ذات العلاقة.
  • بحث مشكلات العمل ودراسة أسبابها وكشف نواحي القصور وتقديم التوصيات لعلاجها.
  • تقييم الأداء والكفاءة للعاملين بأجهزة المرور والترخيص وتقديم الاقتراحات لرفع مستواهم في هذا الشأن.
  • تنسيق العمل بين أقسام المرور في البلديات في الأحوال التي تتطلب ذلك.

هـ- قسم الشئون الإدارية:

  • · ويتولى القيام بأعمال المحفوظات والشئون الإدارية الأخرى المتعلقة بالإدارة العامة لشئون المرور.

مادة (19)

مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية… ويشمل:

أ‌- قسم التعاون ويختص بما يلي:

  • جمع وتبادل المعلومات والنشرات مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية عن عصابات الإجرام الدولي والمجرمين الخطرين.
  • تنظيم الاتصال وتنسيق التعاون مع مكاتب الشرطة الدولية في الدول الأخرى لضبط ومكافحة الجرائم التي ترتكب على نطاق دولي.
  • الاتصال بالأجهزة المختصة لتنظيم إجراءات إستلام وتسليم المجرمين وفقاً للقوانين والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية.
  • متابعة تنفيذ إتفاقيات التعاون في مجال تسليم المجرمين والمحكوم عليهم وتقديم الملاحظات والاقتراحات في هذا الخصوص.
  • المشاركة في المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة وإعداد البيانات والدراسات الخاصة بذلك.

ب- قسم التحري وجمع الأدلة ويختص بما يلي:

  • القيام بأعمال التحري وجمع الأدلة المتعلقة بالمطلوبين لمكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية.
  • ضبط المطلوبين للعدالة من قبل مكاتب الشرطة الجنائية العربية والدولية.
  • إنشاء وحفظ الملفات والبطاقات والسجلات وغيرها من القيودات الخاصة بالمجرمين الدوليين.

جـ- شعبة الإتصال وتختص بما يلي:

  • تزويد الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومكاتبها المتخصصة بما تحتاجه ضمن إختصاصاتها من معلومات وبيانات وإحصائيات ووثائق.
  • توزيع ما يصدر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من دراسات ونشرات وإحصائيات على الجهات ذات العلاقة.
  • تنسيق التعاون مع شعب الإتصال بمكاتب الشرطة الجنائية العربية بالأقطار العربية الشقيقة.

د- قسم الشئون الإدارية:

  • · يتولى القيام بشئون المحفوظات وكافة الأعمال الإدارية الأخرى الخاصة بمكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية.

مادة (20)

يصدر بالتنظيم الداخلي بالجهات التابعة للجنة الشعبية العامة للعدل المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة الأولى من هذا القرار قرارات خاصة تصدر عن اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على عرض رؤسائها أو مدرائها وبما لا يخالف أحكام قوانين أو قرارات إنشائها وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1160) لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل وأحكام هذا القرار.

مادة (21)

يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارة العامة للشرطة القضائية المنصوص عليها في المادة الثانية عشر في هذا القرار قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على عرض مدير الإدارة.

مادة (22)

يصدر مديرو الإدارات والمكاتب التعليمات اللازمة لتنظيم سير العمل في إداراتهم ومكاتبهم وبما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة (23)

يلغى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (198) لسنة 1989م بشأن التنظيم الداخلي لأمانة العدل كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (24)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة للعدل

صدر فى 26 / محرم / 1401 و.ر

الموافق 6/8/1991م

صنف النص:قرار
عدد النص:360
تاريخ النص:1991-09-28
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:ملغى

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.