احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (365) لسنة 1989 بشأن الموافقة على محضر اجتماع بين الجماهيرية والجزائر في مجال التعاون الجمركي

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (365) لسنة 1989م

بالموافقة على محضر اجتماع بين الجماهيرية

والجزائر في مجال التعاون الجمركي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 1984م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية،
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم (124) لسنة 1989م المؤرخة في 20 رمضان 1398 و.ر الموافق 25/4/1989م.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

يوافق على محضر الاجتماع المبرم بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال التعاون الجمركي المحرر بمدينة طرابلس بتاريخ 27 شعبان 1398 و.ر الموافق 3 من شهر الطير 1989م.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 6 شوال 1398 و.ر

الموافق 1989/5/11م

محضر اجتماع

تعزيزا للروابط الأخوية القائمة بين الشعبين الشقيقين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتدعيما للعمل التكاملي بينهما في مختلف المجالات وخاصة في ميدان التعاون الجمركي، وتنفيذا لقرارات وتوصيات لجنة المتابعة الليبية الجزائرية في دورتها الثامنة. وبناءا على المحضر الموقع بين إدارتي الجمارك في البلدين الشقيقين بتاريخ 1988/9/4م..

قام السيد محمد كنيفة المدير العام للجمارك الجزائرية على رأس وفد هام بزيارة إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في الفترة من 1 إلى 5 الطير 1989م.

وفي جو سادته روح الأخوة والتعاون البناء جرت مباحثات بين الطرفين تناولت القضايا الجمركية المشتركة والتعاون الثنائي بين الإدارتين بحيث توصلا إلى ما يلي:

أولا: استعرض الجانبان بنود المحضر الموقع بينهما في 1988/9/4م للوقوف على مدى تنفيذه وأبديا ارتياحهما للخطوات الايجابية التي تمت بهذا الخصوص واتفقا على مواصلة الجهود للتعاون في الميادين الآتية:

أ‌) الإعلام الآلي: وقف الجانبان على مستوى التعاون الفني في ميدان الإعلام الآلي من خلال زيارة فريق الخبراء إلى الجماهيرية لدراسة الإمكانيات المتاحة للتعاون في هذا الميدان، كما سجل الجانب العربي الليبي استلامه تقرير بنتائج أعمال هذا الفريق شاكرا له المجهودات التي بذلها في سبيل ذلك.

ب‌) وعد الجانب الجزائري بإرسال نسخة من النظام المنسق الذي وضعته الجمارك الجزائرية بهدف الاطلاع على المنهجية التي اتبعت لتحديد هذا النظام بغية توصل الطرفين إلى تصنيف موحد للبضائع.

ثانيا: الوقاية من المخالفات الجمركية:

في إطار العمل على تفادي المخالفات الجمركية بالنسبة للمواطنين الليبيين العابرين للأراضي الجزائرية فقد اتفق الجانبان على وضع الإعلان المرفق بهذا المحضر تحت تصرف المسافرين الليبيين في مراكز الحدود الجزائرية لتذكيرهم بما يلزم القيام به.

ثالثا: اتفق الجانبان على مواصلة التعاون في ميدان مكافحة تهريب المخدرات وبهذا الصدد تقرر أن يسافر فريق جمركي ليبي مختص إلى الجزائر للاطلاع على طرق التفتيش والعمليات التي تقوم بها الجمارك الجزائرية للكشف على المخدرات المهربة.

كما قام الجانب الجزائري بتسليم ملف كامل بالصور “الفوتوغرافية” إلى الجانب الليبي يتضمن صور المواطنين الليبيين الذين تم توقيفهم في الجزائر بسبب تهريب المخدرات، وقد عبر الجانب الليبي عن تشكراته على هذا التعاون.

رابعا: اتفق الجانبان على العمل المباشر بينهما بخصوص التبليغ المتبادل عن كل القضايا المتعلقة بمكافحة تهريب المخدرات والمخالفات الجمركية الأخرى المكتشفة من الجانبين والمرتكبة من طرف مواطني البلدين وذلك باستعمال وسائل الاتصال المباشر والفوري.

خامسا: اتفق الجانبان على وضع قواعد موحدة للإجراءات الجمركية خاصة فيما يتعلق بعملية تسريح البضائع.

سادسا: يعبر الجانبان عن ارتياحهما العميق للتوقيع على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الذي تم يوم 3/4/1989م باعتبار أنها تشكل خطوة هامة في تعاون البلدين في ميدان الجمارك.

سابعا: والجانب الجزائري إذ يعبر عن تشكراته الحارة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة فإنه يجدد الدعوة إلى الأخ / مدير عام الجمارك الليبية للقيام بزيارة إلى الجزائر في موعد يحدد فيما بعد..

حرر هذا المحضر بطرابلس بتاريخ 27 شعبان 1398 و.ر. الموافق 3 من شهر الطير 1989م..

عن الجانب الليبي عن الجانب الجزائري

رائد / علي الصغير دردور محمد كنيفة

مدير عام الجمارك مدير عام الجمارك

مرفق

إعلان للمسافرين

ليكن في علم المسافرين أنه عملا بالتنظيم الساري المفعول يجب على كل مسافر عند الدخول أو الخروج من التراب الوطني أن يصرح لدى مكتب جمارك مروره، بالحدود عن نوع وكمية البضائع التي يحملها مهما كانت قيمتها..

والغرض من هذا التصريح هو تسهيل الإجراءات الجمركية للمسافر وتفادي الوقوع في مخالفات جمركية تعرض صاحبها للمتابعات والعقوبات المقررة قانونا…

صنف النص:قرار
عدد النص:365
تاريخ النص:1989-02-08
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.