قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (367) لسنة 1982 م
بشأن تحديد مرتبات أعضاء ديوان المحاسبة
اللجنة الشعبية العامة،
· بعد الإطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيريه العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
· وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية .
· وعلى القانون رقم (79) لسنة 1975م في شأن ديوان المحاسبة.
· وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة 1979م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
قـــــــــــررت
مادة (1)
أ) تحدد – على النحو الوارد بهذا القرار – مرتبات أعضاء ديوان المحاسبة الموجودين بالخدمة بتاريخ أول يناير 1982م.
ب) وتعادل وظائف أعضاء ديوان المحاسبة المشار إليهم بالدرجات المقابلة لها من درجات الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 15 لسنة 1981م المشار إليه وذلك على النحو المبين في الجدول المرافق لهذا القرار، ويمنح كل منهم مرتباٌ يتحدد ببداية مربوط الدرجة المعادلة لوظيفته مضافاٌ إليه عدد من العلاوات السنوية بالفئات الجديدة يساوي عدد العلاوات السنوية التي يستحقها قبل نفاذ القانون رقم (15) لسنة 1981م المشار إليه.
مادة (2)
يتولى ديوان المحاسبة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع الأعضاء المذكورين وفقاٌ لأحكام هذا القرار، على أن تكون هذه التسويات نافذة اعتباراٌ من أول يناير 1982م.
مادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 24/ رمضان /1391 من وفاة الرسول
الموافق : 15/ يوليو/ 1982م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.