احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (38) لسنة 2014 م. بشأن تكليف رئيس الحكومة المؤقتة

قرار

المؤتمر الوطني العام

رقم (38) لسنة 2014م

بشأن تكليف رئيس الحكومة المؤقتة

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم (23) لسنة 2014م في شأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
  • وعلى ما تم التصويت عليه باجتماع المؤتمر الوطني العام العادي رقم (187) المنعقد يوم الأحد بتاريخ 5/ رجب/1435هـ الموافق 4/5/2014م.

أصدر القرار الآتي

المادة (1)

يعين السيد/ أحمد عمر معيتق، رئيسا للحكومة المؤقتة، ويكلف بتشكيل حكومته وتقديمها إلى المؤتمر الوطني العام لنيل الثقة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار.

المادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنيين يه وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

التاريخ 5/رجب/1435هـ

الموافق 4/مايو/2014م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:38
تاريخ النص:2014-06-04
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.