قرار
المؤتمر الوطني العام
رقم (38) لسنة 2014م
بشأن تكليف رئيس الحكومة المؤقتة
المؤتمر الوطني العام:
بعد الإطلاع على:
أصدر القرار الآتي
المادة (1)
يعين السيد/ أحمد عمر معيتق، رئيسا للحكومة المؤقتة، ويكلف بتشكيل حكومته وتقديمها إلى المؤتمر الوطني العام لنيل الثقة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار.
المادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنيين يه وضعه موضع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
التاريخ 5/رجب/1435هـ
الموافق 4/مايو/2014م
General National Congress
Resolution No. (38) of 2014
on appointing a prime minister for the interim government
The General National Congress
Upon review of:
issued the following resolution :
Article (1)
Mr Ahmed Omar Maiteeq shall be appointed Prime Minister of the interim government. He shall form his government and present a motion of confidence to the General National Congress (GNC) within fifteen days at most from the issuance hereof.
Article (2)
This resolution shall enter into force from its date of issuance. It shall be published in the Official Gazette and the available media outlets. Any contrary provision shall be repealed. The present resolution shall be implemented by all the concerned entities.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On 5 Rajab 1435 AH
Corresponding to 4 May 2014 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.