قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (383) لسنة 1992م
بانشاء ادارة عامة لحماية الاداب والمرافق
السياحية بأمانة اللجنة الشعبية
العامة للعدل
اللجنة الشعبية العامة،،
قــــــــــررت
مادة (1)
تنشأ ضمن الهيكل التنظيمي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل ادارة تسمى (الادارة العامة لحماية الآداب والمرافق السياحية) وتختص بما يلي:
مادة (2)
يكون للإدارة العامة لحماية الآداب والمرافق السياحية مكاتب البلديات يصدر بتنظيمها وتحديد تبعيتها واسلوب عملها وكيفية الاشراف عليها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (3)
يلحق بالادارة العامة لحماية الاداب والمرافق السياحية والمكاتب التابعة لها عدد كاف من رجال الشرطة يصدر بتفريغهم للعمل قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجردية الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 4 ذي الحجة 1401 و.ر
الموافق: 6 الصيف 1992م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.