قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (39) لسنة 1370 و.ر(2002 ف)
بتقرير حكم في شأن تنظيم الجهاز الإداري
للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
اللجنة الشعبية العامة،
قـــــــررت
مادة (1)
تضاف إلى التقسيمات المكونة للهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام, إدارة جديدة تسمى (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) تختص بما يلي:-
1– اقتراح الخطط العامة والتفصيلية لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية داخل الجماهيرية العظمى.
2– دراسة ظاهرة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية إلى داخل الجماهيرية العظمى وحصر مصادرها وأساليبها والتنظيمات أو الجهات أو الأفراد أو المنظمات المشتبه في قيامها بذلك.
3– إتباع أساليب الأمن الوقائي والإيجابي لمنع وصول المخدرات والمؤثرات العقلية إلى الجماهيرية العظمى ومنع زراعتها أو الاتجار فيها أو تناولها أو تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
4– دراسة كيفية الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والاستفادة من المعلومات المتوفرة لدى المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات ومصادرها ووسائل الاتجار بها.
5– القيام بأعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والتصرف فيها وفقا للقانون.
6– تنفيذ أوامر المحاكم والنيابات بشأن استيفاء المحاضر وجمع الأدلة.
7– جمع المعلومات المتعلقة بمدمني المخدرات والمؤثرات العقلية والمجرمين الخطرين من ذوي السوابق في تهريب تلك المواد أو الاتجار فيها وتدوين بيانات شاملة عنهم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة هذه الظواهر.
8– العمل على توفير الوسائل والوسائط التقنية المستخدمة في الكشف عن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
9– حضور الملتقيات والندوات والاجتماعات المحلية والعربية والدولية التي لها علاقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمشاركة فيها بفاعلية والاستفادة مما تقرره من إجراءات في هذا المجال.
10– وضع وتنفيذ برامج التوعية لإظهار خطورة هذه الآفة وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
11– الاهتمام بالبحوث والندوات والنشاطات الثقافية ذات العلاقة بمكافحة هذه الآفة والعمل على الاستفادة من نتائجها لرفع الكفاءة وزيادة الاطلاع لدى العاملين.
12– أية اختصاصات تسند إليها وفقا للقانون، أو تكون مختصة بها بمقتضى التشريعات النافذة.
مادة (2)
يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 23/ الصفر
الموافق : 6/5/1370 و.ر (2002 إفرنجي)
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.