ومقاسمة انتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط
وشركة فينا اكسبلوريشن ليبيا ب — في
● بعد الاطلاع على قانون النفط رقم (25) لسنة 1955 م وتعديلاته،
● وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 79 م بإعادة
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للنفط بكتابه رقم (127) / 90 م
المؤرخ في 8 رمضان 1399 و.ر الموافق 4 / 4 / 1990 م.
يوافق على اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة فينا أكسبلوريشن ليبيا ب.فى. وفق الصيغة المرفقة بين الطرفين بتاريخ 30 رجب 1399 المرافق 25 القرار 1990م المرفقة بهذا القرار.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.