قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (396) لسنة 1430 ميلادية
بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بتنظيم لجنة
الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
تعدل المادة (1) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (50) لسنة 1990 إفرنجي بشأن تنظيم لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:
مادة:(1)
تشكل باللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية لجنة تسمى (لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى) يشار إليها فيما بعد بلفظ (اللجنة) ويصدر بتسمية أمينها وأعضائها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية.
مادة (2)
تستبدل عبارة (المكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي) بعبارة (اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية) أينما وردت في القرار رقم (50) لسنة 1990 أفرنجي المشار إليه.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 22 / جماد الاول
الموافق: 22 / هانبيال / 1430 ميلادية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.