احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (397) لسنة 2009 بشأن الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (397) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)

بالموافقة على مذكرتي تفاهم بين

الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد

اللجنة الشعبية العامة:

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1369 و.ر، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (396) لسنة 1377 و.ر، باعتماد محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا (الليبية – التشادية).
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم (544) المؤرخه في 1377/08/13 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع والعشرين لسنة 1377 و.ر.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

يوافق على مذكرتي التفاهم بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية تشاد، الموقعتين بطرابلس بتاريخ 1377/08/08 و.ر (2009 مسيحي) وهي:

أ‌ – مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ الحملة الزراعية الميكانيكية (البرنامج الأخضر) في جمهورية تشاد.

ب‌ – مذكرة تفاهم حول التشاور السياسي.

وعلى النحو المرفق بهذا القرار.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: رمضان المبارك

الموافق: 1377.08.30 و.ر (2009 مسيحي)

صنف النص:قرار
عدد النص:397
تاريخ النص:2009-08-30
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.