احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (397) لسنة 2012 بتحديد تبعية الإدارة العامة لحماية الشرطة الكهربائية لوزارة الداخلية

قرار مجلس الوزراء

رقم (397) لسنة 2012 ميلادي بتحديد

تبعية الإدارة العامة لحماية الشرطة الكهربائية

لوزارة الداخلية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 ميلادي، بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (145) لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الداخلية رقم (9146) بتاريخ 17/9/2012 ميلادي.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي السابع والثلاثين لسنة 2012 ميلادي.

قـــــــــرر

مادة (2)

تكون من ضمن التقسيمات التنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية (الإدارة العامة للشرطة الكهربائية) وعلى وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الكهرباء والطاقات المتجددة اتخاذ الإجراءات التي تضمن مباشرة الإدارة لمهامها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في: 09/ ذو القعدة /1433 هجري

الموافق:26/09/2012 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:397
تاريخ النص:2012-09-26
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:547 - 548

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.