قرار مجلس الوزراء
رقم ( 399 ) لسنة 2012 ميلادي بسحب
قرار مجلس الوزراء رقم ( 143 ) لسنة 2012 ميلادي
بحل مصلحة أمن المرافق والمنشآت
مجلس الوزراء
قـــــــرر
مادة (1)
يسحب قرار مجلس الوزراء رقم ( 143 ) لسنة 2012 ميلادي بحل مصلحة أمن المرافق والمنشآت وتكون تبعيتها لوزارة الداخلية، وعلى وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن مباشرة المصلحة لمهامها وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في: 09 /ذو القعدة/ 1433 هـ.
الموافق: 26/09/2012 ميلادي
Cabinet Decree No. (399) of 2012
withdrawing Cabinet Decree No. (143) of 2012
dissolving the Public Facility and Establishment Security Authority
The Cabinet
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
Cabinet Decree No. (143) of 2012 dissolving the Public Facility and Establishment Authority shall be withdrawn. The Authority shall be subordinate to the Ministry of Interior, and the Minister of Interior shall take the necessary measures to guarantee that the Authority performs its duties in accordance with the legislation in force.
Article (2)
This decree shall enter into force from its date of issuance, and any contrary provision shall be repealed. The concerned entities shall implement it, and it shall be published in the Official Gazette.
The Cabinet - Libya
Issued on 9 Dhu al-Qaada 1433 AH
Corresponding to 26/09/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.