احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (4) لسنة 1960 بشأن تنظيم الزي الذي يرتديه رجال قوة بوليس طرابلس الغرب

قرار رقم (4)

بتنظيم الزي الذي يرتديه رجال قوة بوليس

طرابلس الغرب (1)

 

ناظر الداخلية

  • بعد الاطلاع على المادة (8) من القانون رقم (2) لعام

1960 بتنظيم قوة بوليس طرابلس الغرب

  • وبناء على اقتراح مدير عام البوليس وبموافقة

المجلس التنفيذي

 

قرر

 

مادة (1)

مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القرار، يرتدي رجال قوة بوليس طرابلس الغرب قبعة زرقاء وكسوة كاكي صفراء وحذاء أسود صيفا ويرتدون قبعة زرقاء وحذاء أسود شتاء.

 

مادة (2)

يرتدي رجال البحرية قبعة بيضاء وكسوة بيضاء وحذاء أبيض صيفا.

ب‌- يرتدي رجال المرور قبعة بيضاء وكسوة بيضاء وحذاء أبيض صيفا ويرتدون كسوة زرقاء ذات أكمام بيضاء وقبعة زرقاء بغطاء أبيض وحذاء أسود شتاء.

ج‌- يرتدي رجال الفرسان فيصلية زرقاء وجاكيت كاكي وسروالا سواري كاكي وحذاء طويلا أسود صيفا.

ويرتدون فيصلية زرقاء وجاكيت زرقاء وسروالا للسواري أزرق وحذاء طويلا أسود شتاء.

يرتدي رجال فرقة الاحتفالات من الفرسان في الاحتفالات الرسمية قلبقا أسودا ذات شريط أحمر وحذاء أسود طويلا وحزاما أحمر ويرتدون جاكيت وبنطلون كاكي صيفا، وجاكيت وبنطلون أزرقين شتاء.

د‌- يرتدي رجال الموسيقى قبعة زرقاء وكسوة بيضاء مع خطوط زرقاء وحذاء أبيض صيفا. ويرتدون قبعة زرقاء وكسوة زرقاء مخططة بالأبيض وحذاء أسود شتاء.

 

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

 

طرابلس في 4 ربيع الثاني 1380 هـ.

الموافق 25 – 9 – 1960

عبد الخالق الطبيب

ناظر الداخلية

صنف النص:قرار
عدد النص:04
تاريخ النص:1960-09-25
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.