احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (4) لسنة 1967 بشأن منع المظاهرات والاجتماعات العامة والتجول

قرار مجلس الوزراء

بمنع المظاهرات والاجتماعات

العامة والتجول (1)

مجلس الوزراء،

● بعد الاطلاع على المرسوم بقانون بشأن حالة

الطوارئ الصادر في 5 أكتوبر 1955،

● وعلى المرسوم الملكي بإعلان حالة الطوارئ

الصادر في 5 يونيه 1967،

قرر

مادة (1)

تمنع المظاهرات والاجتماعات العامة في أي مكان من الجمهورية الليبية ولقوات الأمن تفريق كل جماعة يزيد عدد أفرادها عن خمسة أشخاص.

مادة (2)

تقفل جميع الأماكن العمومية ويمنع على أي فرد التجول في أي مكان من الجمهورية من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من كل يوم اعتبارا من تاريخه وإلى حين صدور إشعار آخر وذلك باستثناء رجال السلطة العامة المخولين حق التجول.

مادة (3)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر يعاقب كل مخالف لهذا القرار بالعقوبات الواردة في القانون بشأن حالة الطوارئ المشار إليه.

مادة (4)

على جميع السلطات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر بالبيضاء في 26 صفر 1387

الموافق 5 يونيه 1967

حسين مازق

رئيس مجلس الوزراء

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.