احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (4) لسنة 1987 بشأن إنشاء نيابتين كليتين في دائرة اختصاص محكمة طرابلس الابتدائية

قرار لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء

رقم (4) لسنة 1987م بشأن إنشاء نيابتين كليتين

في دائرة اختصاص محكمة طرابلس الابتدائية

لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء

· بعد الإطلاع على قانون الإجراءات الجنائية.

· وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976م

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (520) لسنة 1986م بشأن تنظيم الهيئة العامة لشؤون القضاء .

· وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (123) لسنة 1986م بشأن دمج نيابتي طرابلس وبعد التشاور مع رئيس إدارة التفتيش على الهئيات القضائية.

قررت

مادة (1)

تنشأ في دائرة اختصاص محكمة طرابلس الابتدائية نيابتين كليتين هما:

أ) نيابة شمال طرابلس الكلية.

ب) نيابة جنوب طرابلس الكلية.

مادة (2)

تتبع نيابة شمال طرابلس الكلية النيابات الجزئية التالية:-

أ) نيابة المدينة الجزئية.

ب) نيابة سوق الجمعة الجزئية.

جـ) نيابة تاجوراء الجزئية.

د) نيابة القره بوللي الجزئية.

هـ) نيابة المرور الجزئية.

مادة (3)

تتبع نيابة جنوب طرابلس الكلية النيابات الجزئية التالية:-

أ) نيابة باب بن غشير الجزئية.

ب) نيابة جنزور الجزئية.

جـ) نيابة قصر بن غشير الجزئية.

د) نيابة السواني الجزئية.

هـ) نيابة العزيزية الجزئية.

و) نيابة الأحداث الجزئية.

مادة (4)

تتحدد دوائر اختصاص النيابات الجزئية المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة وفقاً لما هو معمول به وقت صدور هذا القرار.

مادة (5)

يلغى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 123 لسنة 1986م بشأن دمج نيابتي – طرابلس ويتم توزيع أعضاء نيابة طرابلس الكلية الملغاة بقرار من أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء بناء على عرض إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.

مادة (6)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء

صدر في 18ذو القعدة 1396 و.ر

الموافق : 14/7/1987م

صنف النص:قرار
عدد النص:04
تاريخ النص:1987-10-24
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.