احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (4) لسنة 1998 بشأن تقرير حكم في شأن رأس مال الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (4) لسنة 1428 ميلادية

بتقرير حكم في شأن رأس مال الشركة

العامة لاستيراد السلع الأمنية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم (21) لسنة 1977 افرنجي، بتأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بكتابه رقم (9-41-4-1-4351) المؤرخ في 4 / شعبان، الموافق 4 / الكانون / 1427 ميلادية.

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

يخفض رأس مال الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية التابعة للجنة الشعبية العامة للأمن العام، إلى مبلغ (2,752,747) مليونين وسبعمائة واثنين وخمسين ألفا وسبعمائة وسبعة وأربعين دينارا، قيمة رأس مال الشركة الحالي، وذلك وفقا لما ورد بكتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام المشار إليه.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 14 / رمضان

الموافق: 12 / أي النار / 1428 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:04
تاريخ النص:1998-04-01
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.