احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قرار رقم (4) لسنة 2013 م. بشأن تسمية الدولة

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (4) لسنة 2013م.

بشأن تسمية الدولة

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع:

· على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.

· وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.

· وعلى قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم (102) لسنة 2012م في شأن اعتماد نتيجة انتخاب المؤتمر الوطني العام.

· وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (1) لسنة 2012م في شأن اعتماد نتائج انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام.

· وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.

· وعلى كتاب معالي السيد/ رئيس مجلس الوزراء، المقيد تحت رقم (00001) المؤرخ في 1/1/2013م.

· والى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/1/2013م.

أصدر القرار الآتي:

مادة (1)

إلى حين اعتماد دستور دائم للبلاد يستبدل مسمى (دولة ليبيا ) بمسمى ( الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى)

مادة (2)

تعتمد التسمية الجديدة للدولة لدى كافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة، وعلى جميع الجهات العامة و الخاصة مرعاة تغيير واستبدال كافة الوثائق والمحررات الرسمية و غير الرسمية وضمان صدورها مستقبلا بما يتلائم والتسمية الجديدة طبقا للمادة الأولى من هذا القرار.

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 8/1/2013م ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 9/ربيع الأول/1434هـ

الموافق 21/01/2013م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:04
تاريخ النص:2013-01-21
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:09
تاريخ الرائد الرسمي:2013-07-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:517 - 518

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص