احدث القوانين

>

قرار رقم (4) لسنة 2014 بشأن اعلان حالة النفير و التعبئة

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (4) لسنة 2014م

بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة.

المؤتمر الوطني العام

  • بعد الاطلاع على:
  • الاعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه الاستثنائي المنعقد يوم السبت بتاريخ 17/ربيع الأول/1435هـ الموافق 18/يناير 2014م.

أصدر القرار الآتي:

مادة (1)

تعلن حالة النفير والتعبئة العامة في كافة مرافق ومؤسسات الدولة المدنية و العسكرية وترفع درجة الاستعداد القصوى لدى المؤسسات العسكرية والأمنية تحسبا لأاي خطر مفاجئ يهدد سيادة الدولة و أمنها أو استقرارها.

مادة (2)

على جميع الموظفين والجهات الاعتبارية العامة والخاصة تقديم الدعم المتاح والتعاون مع مؤسسات الدولة الأمنية و العسكرية في العمل على استتباب الامن و تحقيق سيادة القانون.

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة وعلى كل المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام-ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 20/ربيع الاخر/1435هـ

الموافق 21/يناير/2014

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:04
تاريخ النص:2014-01-21
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص