احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قرار رقم (4) لسنة 2016 بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني

قرار مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطني

رقم (4) لسنة 2016 ميلادي

بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني

مجلس رئاسة الوزراء:

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ (3/أغسطس/2011م) وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ (17/ديسمبر/2015م).
  • وعلى القانون رقم (12) بشأن تنظيم علاقات العمل.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس رئاسة الوزراء المنعقد بتاريخ (14/02/2016م)

قـــــــــــرر

مادة (1)

تشكل حكومة الوفاق الوطني على النحو التالي:

ت

الأسم

الوزارة

1

السيد/ جمعة عبدالله الدرسي

وزارة العدل

2

السيد/ العارف صالح الخوجة

وزارة الداخلية

3

السيد/ محمد الطاهر سيالة

وزارة الخارجية

4

السيد/ فاخر مفتاح بوفرنة

وزارة المالية

5

السيد/ المهدي إبراهيم البرغثي

وزارة الدفاع

6

السيد/ بداد قنصو مسعود

وزير الحكم المحلي

7

السيد/ عمر بشير الطاهر

وزارة الصحة

8

السيد/ ميلاد محمد معتوق

وزارة المواصلات

9

السيدة/ فاضي منصور الشافعي

وزارة الشؤون الإجتماعية

10

السيد/ الطاهر الهادي الجهيمي

وزارة التخطيط

11

السيد/عبد المطلوب أحمد أبو فروة

وزارة الاقتصاد و الصناعة

12

السيد/ محمد خليفة العزابي

وزارة التعليم

13

السيد/ علي قلمة محمد

وزارة العمل و التأهيل

14

السيدة/ أسماء مصطفى الأسطى

وزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية

15

السيد/ مهند سعيد يونس

وزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين

16

السيدة/ ايمان محمد بن يونس

وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات

17

السيد/ عبد الجواد فرج العبيدي

وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية

18

السيد/ يوسف أبو بكر جلالة

وزير الدولة لشؤون المهجرين و النازحين

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من مجلس النواب ومنحه الثقة للحكومة، وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل ما يخالفه.

الاسم

الصفة

التوقيع

فائز مصطفى السراج

رئيس مجلس رئاسة الوزراء

أحمد عمر معيتق

نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء

فتحي عبد الحفيظ المجبري

نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء

موسى الكوني بلكالي

نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء

عبد السلام سعد كاجمان

نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء

علي فرج القطراني

نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء

محمد عماري زايد

وزارة الدولة لشؤون المجالس المتخصصة

عمر محمد الاسود

وزير الدولة لشؤون الديوان و الموظفين

أحمد حمزة المهدي

وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني

صدر يوم الأحد

الموافق :14/2/2016

صنف النص:قرار
عدد النص:04
تاريخ النص:2016-02-14
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.