احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (41) لسنة 1990 بشأن إصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين بموجب القانون رقم (5) لسنة 1987 بشأن المعاقين

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (41) لسنة 1990 م

بإصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة

للمعاقين بموجب القانون رقم (5) لسنة 1987 م

بشأن المعاقين

اللجنة الشعبية العامة

● بعد الاطلاع على قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980 م،

● وعلى القانون رقم (5) لسنة 1987 م بشأن المعاقين،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (769) لسنة 1985 م، بشأن

إصدار لائحة التيسير على المعاقين في ارتياد الأماكن العامة،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (381) لسنة 1988 م، بإعادة

تنظيم صندوق الضمان الاجتماعي،

● وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة صندوق الضمان الاجتماعي ورئيس

اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين بمذكرته المؤرخة في 23 ربيع الآخر 1388 و.ر

الموافق 3 / 2 / 1989 م،

● وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم

(602 / 89 م) وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الرابع

والثلاثين لعام 89 م،

قررت

مادة (1)

يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين بموجب القانون رقم (5) لسنة 1987 م بشأن المعاقين.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، على الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 16 جمادى الثانية 1399 و.ر

الموافق: 13 أي النار 1990 م

لائحة

تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين بموجب

القانون رقم (5) لسنة 1987 م بشأن المعاقين

الفصل الأول

إيواء المعاقين

مادة (1)

يكون إيواء المعاقين في المراكز والمؤسسات المخصصة لذلك والتي يتلقون فيها الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية وخدمات التأهيل وإعادة التأهيل، على أن تكون مستوفية للشروط المعمارية الصحية والنفسية ومصممة بما يتلاءم ووضع نزلائها.

مادة (2)

تكون إقامة المعاق مع أسرته، ولا يعدل عن ذلك إلى دور الإيواء إلا في الحالات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة (3)

تعني دور إيواء المعاقين بتوفير الإقامة الكاملة للنعاق، وتقديم الرعاية اللازمة له والعمل على حمايته وعلى استمرار قيام الصلة بينه وبين أسرته وتنميتها والاهتمام بمتابعة تكيفه بعد العودة إلى الأسرة وتحقيق اندماجه في المجتمع.

مادة (4)

تكون إقامة المعاق بإحدى دور الإيواء في الحالات الآتية: –

أ) إذا كان يتيم الوالدين أو أحدهما مع عدم قدرة الآخر على رعايته.

ب) إذا كان مجهول الوالدين، أو كان مجهول الأب وكانت الأم مودعة بإحدى دور الرعاية.

جـ) إذا كان الوالدين منفصلين مع عدم قدرة أي منهما على رعاية الابن المعاق.

د) إذا كان الوالدان عاجزين عجزا صحيا كاملا.

هـ) إذا استلزم تدريب أو تأهيل المعاق الإقامة في دار الإيواء.

و) إذا كانت إقامة المعاق مع أسرته أو غيرها غير مأمونة.

ز) إذا كان الإيواء يحقق حماية المعاق من نفسه أو من غيره.

ح) إذا تعدد المعاقون في الأسرة الواحدة وكانت الأسرة غير قادرة على أعالتهم.

مادة (5)

في حالة قبول المعاق في دار الإيواء، يجب إخطار قسم المنافع النقدية باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي بالبلدية المختصة باسم المعاق ورقم تسجيله في الضمان الاجتماعي ـ إن وجد ـ ونوع الإعاقة، مع بيان ما إذا كان يحصل على منافع نقدية بمقتضى أنظمة الضمان الاجتماعي ومقدارها، وعلى قسم المنافع النقدية المختص اتخاذ الإجراء اللازم بشأن المنافع النقدية التي تصرف للمعاق طبقا للنظم السارية.

مادة (6)

ينتهي إيواء المعاق في الحالات الآتية: –

أ‌) إذا استكمل مدة تدريبه أو تعليمه أو تأهيله أو إعادة تأهيله.

ب‌) إذا رغب المعاق في إنهاء الإيواء، بشرط التأكد من قدرته على الاعتماد على نفسه وسلامته من الناحية الصحية والعقلية.

جـ) إذا وجد من يتكفل برعايته سواء كان من أفراد أسرته أو من أسرة أخرى تتوفر فيها شروط الكفالة.

مادة (7)

يجوز بقرار مشترك من صندوق الضمان الاجتماعي واللجنة الشعبية العامة للخزانة منح حوافز مادية أو معنوية لنزلاء دور الإيواء في حالات التفوق الدراسي أو الثقافي أو المهني أو الحرفي أو الرياضي، وتحدد اللائحة المنظمة لدور الإيواء القواعد المتعلقة بذلك.

مادة (8)

تطبيق لائحة التدريب الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 961 لسنة 1981م، والقرارات المعدلة لها على نزلاء دور إيواء المعاقين ممن يتلقون الخدمات التعليمية وخدمات التأهيل وإعادة التأهيل، وذلك بالشروط وفي الحالات التي يصدر بتحديدها قرار مشترك من صندوق الضمان الاجتماعي واللجنة الشعبية العامة للخزانة.

الفصل الثاني

الخدمة المنزلية المعانة

مادة (9)

للمعاق المقيم في غير دور الإيواء العاجز عن أداء ضروراته الشخصية ـ بالإضافة إلى الخدمات العينية المناسبة، والمنافع النقدية المستحقة له وفقا لقانون الضمان الاجتماعي ـ الحق في: –

1- الاتفاق مع من يقوم على خدمته.

2- منحة مالية شهرية.

مادة (10)

يثبت الحق في المنفعة المقررة في المادة السابقة لفئات المعاقين التالية: –

أ‌) المتخلفون عقليا من فئة شديدي التخلف.

ب‌) المصابون ببتر أو عجز دائم في أكثر من طرف من الأطراف الأربعة.

جـ) المصابون بالأمراض المزمنة الذين بلغت حالتهم درجة الخطورة المنصوص عليها في لائحة الأمراض المزمنة.

مادة (11)

للمعاق الحق في أن يتفق مع من يقوم على خدمة، وفي هذه الحالة يستحق منحة مالية شهرية مساوية لعشرين بالمائة من أول مربوط مرتب الدرجة الأولى الواردة في القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

مادة (12)

يقدم المعاق أو عائله الفعلي طلب الحصول على المنفعة إلى اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي بالبلدية التي يقيم فيها المعاق.

ويتعين البت في طلب المنفعة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، وفي حالة الموافقة على المنحة المالية يثبت حق المعاق فيها اعتبارا من أول الشهر التالية لتقديم الطلب.

وفي جميع الأحوال يبلغ صاحب الشأن خلال المدة المذكورة بما تم اتخاذه في طلبه بكتاب مسجل يسلم شخصيا باليد أو بالبريد المسجل.

مادة (13)

تكون المنحة المالية واجبة الدفع إلى المعاق في ميعادها مدى حياته ما دام غير صالح للتأهيل أو لإعادة التأهيل، أو اتضح في مرحلة لاحقة أنه عاجز عن الاستمرار في ذلك، ويشترط لاستمرار صرف المنحة تقديم ما يفيد أن المعاق لا يزال على قيد الحياة، ويلتزم ولي أمر المعاق أو وكيله بإبلاغ الجهة المختصة في الضمان الاجتماعي فور وفاة المعاق.

مادة (14)

توقف المنحة المالية عن المعاق في الحالات الآتية: –

أ‌) إذا أقام المعاق في إحدى دور الإيواء المعدة للإقامة الدائمة وذلك طيلة إقامته فيها.

ب‌) إذا التحق المعاق بعمل سواء كان ذلك قبل أو بعد تأهيله أو إعادة تأهيله.

جـ) إذا امتنع لعذر غير مقبول عن مباشرة أو متابعة التأهيل أو إعادة التأهيل.

مادة (15)

تدرج في الميزانية التسييرية للجان الشعبية للضمان الاجتماعي في البلديات سنويا الاعتمادات اللازمة لتغطية تكاليف المنحة المالية المقررة في هذه المنفعة.

مادة (16)

يصدر صندوق الضمان الاجتماعي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المنفعة.

الفصل الثالث

(الأجهزة المعينة والتعويضية)

مادة (17)

يعمل صندوق الضمان الاجتماعي ـ بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص على توفير ما يحتاجه المعاقون من الأجهزة المعينة والتعويضية لتدارك النقص في حالات الإعاقة الجسدية والحسية.

مادة (18)

ينظم صندوق الضمان الاجتماعي طريقة صرف الأجهزة المعينة والتعويضية لمستحقيها من المعاقين مجانا أو بمقابل، ولا يجوز لمن صرفت له التصرف فيها بعوض أو بغير عوض إلا لمعاق آخر له نفس الحق في الانتفاع بها، وبعد موافقة اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية.

مادة (19)

يصدر صندوق الضمان الاجتماعي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المنفعة.

الفصل الرابع

(إعفاء المعاقين العاملين لحساب أنفسهم)

من الضرائب

مادة (20)

تعفى من الضرائب دخول المعاقين العاملين لحساب أنفسهم من الفئات التالية: –

أ‌) المتخلفون عقليا من فئة متوسطي التخلف ممن لا تعيقهم حالتهم عن ممارسة أعمال معينة.

ب‌) المكفوفون وضعاف البصر الذين لا تزيد قوة أبصارهم في كلتى العينين بعد العلاج والتصحيح بالنظارة على 3/60.

جـ) المصابون ببتر أو عجز دائم في أكثر من طرف من الأطراف الأربعة.

مادة (21)

يقتصر الإعفاء المقرر في المادة السابقة على الدخول الناتجة عن العمل التي يحصل عليها العاملون لحساب أنفسهم من جهدهم الخاص.

مادة (22)

تختص اللجان الطبية لتقدير العجز بالبلديات بإثبات الإعاقة وفقا للائحة تقدير العجز، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من قرار هذه اللجان أمام اللجان الطبية العامة في مناطق اختصاصها.

مادة (23)

يصدر صندوق الضمان الاجتماعي بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للخزانة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المنفعة.

الفصل الخامس

(التسهيل على المعاقين في استعمال)

وسائل النقل العام

مادة (24)

تحدد فئات المعاقين الذين تستدعى حالتهم اصطحاب مرافقين في تنقلاتهم لغرض استعمال وسائل النقل العام على النحو التالي: –

أ‌) المكفوفون ومن في حكمهم من ضعاف البصر ممن لا تزيد قوة أبصارهم في كلتى العينين بعد العلاج والتصحيح بالنظارة على 3/60.

ب‌) المصابون ببتر أو عجز دائم في أكثر من طرف من الأطراف الأربعة.

جـ) المتخلفون عقليا من فئة شديدي التخلف ممن لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم.

مادة (25)

يعفى المعاقون المشار إليهم في المادة السابقة من دفع مقابل الانتقال بواسطة الحافلات العامة داخل المدن، ويخفض إلى النصف مقابل سفرهم بواسطة وسائل النقل العامة البرية والجوية والبحرية داخل ليبيا وفيما بينها والخارج.

ويخفض إلى النصف مقابل سفر مرافقيهم معهم عند استعمالهم لوسائل النقل العامة المذكورة بين مدن ليبيا وفيما بينها والخارج.

مادة (26)

يكون الإعفاء أو التخفيض المقرر لاستعمال المعاقين ومرافقيهم لوسائل النقل العامة المذكورة داخل مدن ليبيا* غير مقيد بعدد المرات، ويكون لمرة واحدة في السنة إذا كان الانتقال فيما بين ليبيا والخارج.

ويسقط الحق في الإعفاء أو التخفيض السنوي بانقضاء آخر يوم من السنة التي قرر عنها.

مادة (27)

يعفى المعاقون الذين يصابون بإعاقة بسبب اشتراكهم في حرب دفاعا عن الوطن أو عن مصالحة من دفع مقابل الانتقال بواسطة الحافلات العامة داخل المدن ووسائل النقل العامة البرية والجوية والبحرية، وذلك بين مدن الجماهيرية العظمى وفيما بينها والخارج.

فإذا استدعت حالة المعاق اصطحاب مرافق على النحو المحدد في هذه اللائحة فتطبق في شأن المرافق أحكام المادتين (25 و26) من هذه اللائحة.

مادة (28)

تتولى اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي في البلديات إصدار بطاقات الإعفاء والتخفيض.

مادة (29)

تتولى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري اقتراح إدراج الاعتمادات المالية اللازمة سنويا في ميزانيتها التسييرية لتغطية تكاليف هذه المنفعة.

مادة (30)

يصدر صندوق الضمان الاجتماعي ـ بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري ـ القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المنفعة.

الفصل السادس

(الإعفاء الجمركي)

مادة (31)

تعفى من الرسوم الجمركية: –

أ‌) الأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة لتأهيل وإعادة تأهيل المعاقين.

ب‌) الأجهزة المعدة للاستعمال كبدائل في حالات الإعاقة الجسدية.

جـ) الأجهزة المساعدة التي يمكن تدارك الإعاقة الحسية بها.

د) الأجهزة المعينة والمعدات والأدوات المصنعة لاستعمال المعاقين.

هـ) المركبات المصنعة والمجهزة خصيصا للمقعدين ممن تثبت قدرتهم على قيادتها.

و) ما يستورده المعاقون من أجهزة ومعدات وأدوات أخرى متى كانت بطبيعتها خاصة باستعمال المعاقين.

كما تعفى من الرسوم الجمركية قطع الغيار الخاصة بالأجهزة والمعدات والأدوات والمركبات المشار إليها في هذه المادة.

مادة (32)

لا يجوز فرض أي رسم جمركي إضافي على الزيادة في القيمة المترتبة على تعديل الأجهزة والمعدات والأدوات والمركبات العادية لتصبح ملائمة لاستعمال المعاقين.

مادة (33)

تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة ـ بالتنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي ـ فئات الأجهزة والمعدات والأدوات والمركبات محل الإعفاء الجمركي.. وتحدد المدة المقررة لاستعمال كل منها بقرار من صندوق الضمان الاجتماعي.. ولا يجوز التمتع مجددا بالإعفاء الجمركي إلا بانقضاء هذه المدة وذلك فيما عدا حالتي الضياع أو التلف غير المتعمدين.

مادة (34)

لا يجوز التصرف بعوض أو بغير عوض في الأشياء محل الإعفاء الجمركي المنصوص عليها في هذه اللائحة إلا لمعاق آخر له نفس الحق في هذا الإعفاء بشرط موافقة اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية.

الفصل السابع

أحكام ختامية

مادة (35)

تظل نافذة المفعول أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 769 لسنة 1985 م بشأن لائحة التيسير على المعاقين في ارتياد الأماكن العامة.

مادة (36)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

صنف النص:قرار
عدد النص:41
تاريخ النص:1990-05-27
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.