احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (41) لسنة 2014 م. بشأن تشكيل لجنة

قرار المؤتمر الوطني العام رقم (41) لسنة 2014م

بشأن تشكيل لجنة

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم (40) لسنة 2014 بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.

وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/مايو/2014م.

أصدر القرار الآتي:

المادة الأولى

تشكل لجنة تسليم واستلام من السادة:

– رئيس لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام رئيسا

– وكيل ديوان المحاسبة عضوا

– وكيل هيئة الرقابة الإدارية عضوا

– ممثل عن مصرف ليبيا المركزي عضوا

المادة الثانية

تتولى اللجنة إتمام إجراءات التسليم و الاستلام بين الحكومة السابقة برئاسة السيد/ عبد الله عبد الرحمن الثني، والحكومة الجديدة برئاسة السيد /أحمد عمر امعيتيق.

المادة الثالثة

يحق للجنة الإستعانة بمن ترى الإستعانة به في تنفيذ للمهمة الموكلة إليها.

المادة الرابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية و وسائل الإعلام المتاحة وعلى كل من يخصه وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 27/رجب/1435 هجرية

يوافق 26/مايو/2014 ميلادية

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:41
تاريخ النص:2014-05-26
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.