قرار المؤتمر الوطني العام رقم (41) لسنة 2014م
بشأن تشكيل لجنة
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على:
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/مايو/2014م.
أصدر القرار الآتي:
المادة الأولى
تشكل لجنة تسليم واستلام من السادة:
– رئيس لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام رئيسا
– وكيل ديوان المحاسبة عضوا
– وكيل هيئة الرقابة الإدارية عضوا
– ممثل عن مصرف ليبيا المركزي عضوا
المادة الثانية
تتولى اللجنة إتمام إجراءات التسليم و الاستلام بين الحكومة السابقة برئاسة السيد/ عبد الله عبد الرحمن الثني، والحكومة الجديدة برئاسة السيد /أحمد عمر امعيتيق.
المادة الثالثة
يحق للجنة الإستعانة بمن ترى الإستعانة به في تنفيذ للمهمة الموكلة إليها.
المادة الرابعة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية و وسائل الإعلام المتاحة وعلى كل من يخصه وضعه موضع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 27/رجب/1435 هجرية
يوافق 26/مايو/2014 ميلادية
General National Council
Resolution No. (41) of 2014
on the formation of a committee
The General National Congress
Upon review of:
issued the following resolution:
Article (1)
A delivery and receipt committee shall be formed of the following:
- Chairman of the Budget, Planning, and Finance Committee of the General National Congress, as chairman.
- Representative of the Audit Office, as member.
- Representative of the Administrative Oversight Commission, as member.
- Representative of the Central Bank of Libya, as member.
Article (2)
The Committee shall complete delivery and receipt procedures between the previous government headed by Mr. Abdullah Abdel Rahman al-Thani and the new government headed by Ahmed Omar Maiteeq.
Article (3)
The Committee shall have the right to make use of whomever it deems fit to implement the task entrusted thereof.
Article (4)
This decree shall enter into force from its date of issuance and it shall be published in the Official Gazette and the available media. Every relevant person shall implement it.
The General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On 27 Rajab 1435 AH
Corresponding to 26 May 2014 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.