احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (411) لسنة 1995 بشأن إنشاء إدارة عامة للتوثيق

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (411) لسنة 1424 ميلادية

بإنشاء إدارة عامة للتوثيق

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 1988 إفرنجي بشأن السجل

العقاري الاشتراكي ولائحته التنفيذية.

● وعلى القانون رقم (12) لسنة 1988 إفرنجي بشأن مصلحة التسجيل العقاري

الاشتراكي والتوثيق، ولائحته التنفيذية.

● وعلى القانون رقم (2) لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته

التنفيذية.

● وعلى القانون رقم (3) لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته

التنفيذية.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1181) لسنة 1990 إفرنجي بشأن

إعادة تنظيم مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم

أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

● وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها الثاني المنعقد

في الفترة من 28 إلى 29 أي النار 1424 ميلادية.

● وعلى كتاب الأخ رئيس مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق رقم

(ت – ع – 1 – 55) المؤرخ في 6 / 4 / 1424 ميلادية.

● وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

قررت

مادة (1)

تنشأ ضمن الهيكل التنظيمي لمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق إدارة عامة تسمى “الإدارة العامة للتوثيق” وتختص بما يلي: –

1- الإشراف على أقسام التوثيق بإدارات ومكاتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ومراقبة عملها بما يكفل تنفيذ التشريعات المتعلقة بها.

2- الرقابة والإشراف ومتابعة أعمال محرري العقود.

3- استلام صور المحررات التي يجريها محررو العقود ومراجعتها وحفظها وإحالة صورة منها للإدارة العامة للمعلومات والإحصاء.

4- الانتقال إلى مكاتب محرري العقود ومراقبة أعمالهم وإعداد التقارير الدورية بشأنها وعرضها على رئيس المصلحة.

5- مسك الجداول الخاصة بقيد محرري العقود ومحرري العقود المساعدين وقيدهم بها بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ وساعة ورود الطلب.

6- تزويد محرري العقود بالأختام الخاصة بمكاتبهم مقابل أداء ثمنها المقرر لخزينة المصلحة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة فقد الختم أو ضياعه أو سرقته أو تلفه.

7- إبلاغ مصلحة الضرائب بوجهة نظر المصلحة في حالة عدم اتفاق القيمة المذكورة في المحرر مع القيمة الحقيقية له.

8- تلقي البلاغات الواردة من مصلحة الضرائب بشأن المخالفات التي تقع من محرري العقود لأحكام التشريعات الضريبية والتأشير في ملف محرر العقود بذلك.

9- عرض المحررات الصادرة عن محرري العقود والتي يراد استعمالها في الخارج على رئيس المصلحة أو من ينيبه للتصديق على توقيعات وأختام محرري العقود على تلك المحررات.

10- الإعداد للاجتماع السنوي لمحرري العقود وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن رئيس المصلحة بالخصوص.

مادة (2)

يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارة قرار من رئيس المصلحة.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

صدر في: 5 / محرم / 1405 و.ر

الموافق: 4 / الصيف / 1424 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:411
تاريخ النص:1995-08-01
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.