قرار مجلس الوزراء
رقم (411) لسنة 2012 ميلادي بتقرير
علاوة تمييز للعاملين بمصلحة الضرائب
وتقرير بعض الأحكام بشأنها
مجلس الوزراء
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
يمنح العاملون بمصلحة الضرائب علاوة تمييز بنسبة مئوية من المرتب الأساسي وفقاً لما يلي:
أولاً: تمنح العلاوة المذكورة بنسبة 75% لشاغلي الوظائف الآتية:
ثانياً: تمنح العلاوة المذكورة بنسبة 50% لشاغلي الوظائف التالية:
ثالثاً: تمنح العلاوة المذكورة بنسبة %25 لشاغلي الوظائف التالية:
مادة (2)
يوقف صرف العلاوة المقررة بموجب المادة السابقة في الحالات الآتية:
مادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول شهر يناير 2013 ميلادي، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في: 14 / ذو القعدة / 1433 هـ
الموافق: 01 / 10 / 2012 ميلادية
Cabinet
Decree No. (411) of 2012 AD
approving an excellence bonus for workers at the Tax Authority
and approving certain provisions thereon
The Cabinet,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
Workers at the Tax Authority shall be granted an excellence bonus as a percentage of the base salary in accordance with the following:
Article (2)
The bonus set in the preceding Article shall be suspended in the following cases:
Article (3)
Any provision that conflicts with those of this Decree shall be repealed.
Article (4)
This Decree shall come into force on 1 January 2013 AD and shall be published in the Official Gazette.
The Cabinet - Libya
Issued on: 14 Dhu al-Qaada 1433 AH
Corresponding to: 01/10//2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.