احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (412) لسنة 2000 بشأن الموافقة على الإتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (412) لسنة 1429 و.ر

بالموافقة على الإتفاقية الدولية

لمناهضة أخذ الرهائن

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية، وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم (526) لسنة 1429 ميلادية، المؤرخة في 28/08/1429 و.ر
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السادس عشر لعام 1429 و.ر

قــــــررت

مادة (1)

يوافق على الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 17/12/1979 أفرنجي.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في : 20 رجب

الموافق: 30/التمور/1429 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:412
تاريخ النص:2000-03-04
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.