قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
● بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة
1981 م في شأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية،
● وعلى تفويض اللجنة الشعبية العامة للعدل بموجب
قرارها الصادر في 6 / 5 / 1981 م،
● وبناء على اقتراح رئيس إدارة المحاماة
تنشأ مكاتب المحاماة الشعبية الآتية ويعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:
1- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة النقاط الخمس الجزئية وتحدد دائرة اختصاصه بدوائر اختصاص محاكم زواره والعجيلات وصبراته والجميل ورقدالين الجزئية.
2- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة ترهونة وتحدد دائرة اختصاصه بدوائر اختصاص محاكم ترهونة والداوون- وسيدي الصيد الجزئية.
3- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة سرت الجزئية وتحدد دائرة اختصاصه بدائرة محكمة سرت الجزئية.
4- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة زليطن الجزئية، وتحدد دائرة اختصاصه بدوائر اختصاص محاكم زليطن والفواتير والجمعة الجزئية.
5- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة بني وليد الجزئية، وتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة بني وليد الجزئية.
6- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة اجدابيا الجزئية وتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الجزئية.
7- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة طبرق الجزئية، وتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة طبرق الجزئية.
8- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة نالوت الجزئية، وتحدد دائرة اختصاصه بدائرتي اختصاص محكمتي نالوت وغدامس الجزئيتين.
9- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة المرج الجزئية، وتحدد دائرة اختصاصه بدوائر اختصاص محاكم المرج والبياضة وجردس والزحف والأخضر الجزئية.
تتولى المكاتب المنشأة بموجب المادة السابقة القيام بمهمة المحاماة الشعبية بالمحاكم النائية والواقعة بدائرة اختصاصها.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
صدر في 29 رجب 1390 من وفاة الرسول
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!