احدث القوانين

>

الجزء XI: المجتمع المدني و الرقابة غير الرسمية على قطاع الأمن

قرار رقم (43) لسنة 2012 بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للصحافة

قرار المجلس الوطني الانتقالي

رقم (43) لسنة 2012م.

بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للصحافة

المجلس الوطني الانتقالي- المؤقت:

بعد الإطلاع:

– على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.

– وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.

– وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.

– وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديله.

– وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (194) لسنة 2011 م بشأن تعديل قرارات المجلس الوطني الانتقالي رقم (172) لسنة 2011 م بشأن اعتماد هيئات تابعة للحكومة.

قــــــررت

مادة (1)

تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العامة للصحافة تتبع المجلس الأعلى للإعلام- المؤقت وتدار بلجنة إدارة على النحو الآتي:-

– السيد/ محمد عمر راجح رئيسا.

– السيد/ حازم مسعود النعمي عضوا.

– السيد/ سالم علي العبار عضوا

– السيد/ أسامة إبراهيم سعيد عضوا.

– السيد/ فائز محمد الفرجاني عضوا.

– السيد/ طه محمد انديشة عضوا.

– السيد/ عبد الناصر الشريف عضوا.

– السيد/ أحمد بلاياف عضوا.

– السيدة/ حليمة الجيروش عضوا.

– السيدة/ آمال الشراد عضوا.

– السيد/ مفتاح عمر منصور عضوا.

– السيد/ أبو بكر البغدادي عضوا.

– السيد/ محمد سالم العزابي عضوا.

مادة (2)

تتولى المؤسسة الوطنية للصحافة الاختصاصات الآتية:

– إبداء الرأي في كافة الموضوعات المتعلقة بالاعلام.

– اتخاذ كل ما من شانه دعم الصحافة وتنميتها وتطويرها بما يتماشى والتطورات الراهنة في صناعة الصحافة من خلال تشجيع البحث و التطوير في مجالات هذه الصناعة وفي أوضاع المؤسسات الصحفية الوطنية في كل نواحي العمل الصحفي بالتعاون مع الجهات والهيئات الفنية والمحلية و العالمية.

– المتابعة الفعالة للأداء الصحفي بالمؤسسات الصحفية.

– المساهمة في وضع ميثاق شرف للإعلام.

– وضع الرؤية المستقبلية للعمل الصحفي.

– حماية العمل الصحفي وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أدائهم وواجباتهم.

– متابعة وتقييم ما تنشره الصحف وإصدار تقارير دورية عن مدى التزامها بآداب المهنة وميثاق الشرف الإعلامي.

– ضمان احترام الصحف والصحفيين لحق الرد وحق التصحيح.

– وضع السياسة العامة التي تهدف إلى النهوض بالإعلام في الدولة.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.

المجلس الوطني الانتقالي – المؤقت

صدر في طرابلس

بتاريخ / /2012م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:43
تاريخ النص:2012-01-01
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:2012-09-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:968 - 970

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.