احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (432) لسنة 1990 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الصادر بالإذن في تأسيس شركة قابضة للاستثمارات النفطي

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (432) لسنة 1990 م

بتعديل بعض أحكام القرار الصادر

بالإذن في تأسيس شركة قابضة

للاستثمارات النفطية

اللجنة الشعبية العامة

● بعد الاطلاع على القانون التجاري،

● وعلى قانون النفط رقم (25) لسنة 55 م وتعديلاته،

● وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970 م بتقرير بعض الاحكام الخاصة

بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته،

● وعلى القانون رقم (110) لسنة 1975 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات

والمؤسسات وشركات القطاع العام،

● وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1979 م

بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (101) لسنة 1988 بالإذن في

تأسيس شركة قابضة للاستثمارات النفطية،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (551) لسنة 1989 م بتنظيم أمانة

النفط،

● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للنفط بكتابه رقم (9 / 90 م) المؤرخ

في 6 جماد الآخر 1399 و.ر الموافق 3 / 1 / 1990 م،

قررت

مادة (1)

تعدل نصوص المواد 4- 5- 7 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 101 لسنة 1988م المشار إليه، وذلك على النحو التالي: –

مادة 4:

“حدد رأس مال الشركة بمبلغ (450) أربعمائة وخمسين مليون دولار أمريكي موزع على 450 أربعمائة وخمسين ألف سهم قيمة السهم الاسمية 1000 ألف دولار أمريكي، على أن يعاد توزيع حصص الأطراف الثلاثة المساهمة حاليا في رأس مال الشركة على أساس القيمة الدفترية للأصول التي قدمها كل طرف وعلى أن تتكون حصة المؤسسة الوطنية من:

1- قيمة حصتها في أصول شركة هولبرون.

2- ما دفع بالنفط الخام لتعلية رأس مال شركة تام أويل.

3- مادفع بالنفط الخام لسداد رأس مال كل الجهات في رأس مال شركة الاستشارات النفطية.

وتتحدد نسبة مساهمة كل طرف في رأس المال بصورة نهائية بما تسفر عنه مدفوعات كل طرف على أن يغطي باقي رأس المال وفقا للنسبة التي تتحدد لكل طرف.

مادة 5:

“يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من اللجنة الشعبية العامة، ويتكون من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على سبعة بمن فيهم الرئيس ونائبه، على أن يراعى عند تشكيل المجلس حصص المساهمين في الشركة.

وتكون مدة المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد.

ويتولى رئيس مجلس الإدارة وظيفة المدير العام ويكون متفرغا.”

مادة 7:

” يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية العامة، للنفط يبين نظام إدارتها وأوضاع إعداد ميزانيتها وتحديد مساهمات الأطراف فيها وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار”.

مادة (2)

تضاف إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 101 لسنة 1988م المشار إليه، مادة جديدة برقم 5 مكرراً يجرى نصها على النحو التالى: –

مادة (5) مكرراً:

تتكون الجمعية العمومية للشركة من ممثلى المساهمين فيها.

ولا يجوز أن يكون مجلس إدارة الشركة ممثلاً فى عضوية الجمعية العمومية ويبين النظام الأساسى للشركة الأحكام التفصيلية المتعلقة بذلك. وتتولى الجمعية العمومية للشركة ممارسة إختصاصات الجمعية العمومية للشركات المساهمة المنصوص عليها فى القانون التجارى، وذلك فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى هذا القرار.

مادة (3)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 25 شوال 1399 و.ر

الموافق: 20 الماء 1990 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.