احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (435) لسنة 1997 بشأن إنشاء سجن رئيسي

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام

رقم (435) لسنة 1426 ميلادية

بشأن إنشاء سجن رئيسي

أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام،،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1975 افرنجي في شأن السجون

ولائحته التنفيذية.

● وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 إفرنجي بشأن إصدار قانون الأمن

والشرطة.

● وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية

واللجان الشعبية.

● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 1426 ميلادية بشأن تحديد

واستحداث قطاعات جديدة.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم

أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (448) لسنة 1423 ميلادية بإنشاء جهاز

الأمن الداخلي.

● وعلى ما عرضه الكاتب العام.

قرر

مادة (1)

ينشأ بمدينة طرابلس سجن رئيسي يسمى سجن أبو سليم الرئيسي.

مادة (2)

ينشأ بمدينة طرابلس سجن رئيسي يسمى سجن أبو سليم الرئيسي.

محمد محمود الحجازي

أمين اللجنة الشعبية العام للأمن العام

صدر في: 16 / ذي الحجة / 1406 و.ر

الموافق: 23 / الطير / 1426 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:435
تاريخ النص:1997-06-07
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.