قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام،،
● بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1975 افرنجي في شأن السجون
● وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 إفرنجي بشأن إصدار قانون الأمن
● وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية
● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 1426 ميلادية بشأن تحديد
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم
أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (448) لسنة 1423 ميلادية بإنشاء جهاز
ينشأ بمدينة طرابلس سجن رئيسي يسمى سجن أبو سليم الرئيسي.
ينشأ بمدينة طرابلس سجن رئيسي يسمى سجن أبو سليم الرئيسي.
أمين اللجنة الشعبية العام للأمن العام
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.