قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (44) لسنة 2014م
بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع:
صدر القرار الآتي:
مادة (1)
تعلن حالة النفير والتعبئة العامة في كافة مرافق ومؤسسات الدولة المدنية و العسكرية، وترفع درجة الاستعداد القصوى لدى المؤسسات العسكرية والأمنية تحسبا لأي خطر مفاجئ يهدد سيادة الدولة أو أمنها أو استقرارها.
مادة (2)
يقال السيد/ عبدا لله عبد الرحمن التني من منصبه كرئيس لحكومة تسيير الأعمال وكوزير دفاع، ويكلف السيد /عمر سليمان صالح الحاسي بتشكيل حكومة إنقاذ وطني خلال أسبوع من تاريخ هذا القرار، وتؤدي الحكومة اليمين القانونية أمام رئيس المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالها
مادة (3)
على جميع المواطنين والجهات الاعتبارية العامة و الخاصة تقديم الدعم المتاح والمتعاون مع مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية في العمل على إستباب الأمن وتحقيق سيادة القانون.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كا ما يخالفه، وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام -ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 29/شوال/1435هـ
الموافق: 25/أغسطس/2014م
General National Congress
Resolution No. (44) of 2014
declaring a state of alert and general mobilisation
and appointing the head of the national salvation government
The General National Congress
Upon review of:
issued the following resolution :
Article (1)
A state of alert and general mobilisation shall be declared in all the civil and military facilities and institutions of the State. Military and security institutions shall be placed in the utmost state of readiness in anticipation of any contingencies that may threaten the sovereignty, security, or stability of the State.
Article (2)
The Prime Minister of the caretaker government and Minister of Defence Mr. Abdullah Abdul-Rahman al-Tani shall be removed from his position. Mr. Umar Sulayman Salih al-Hasi shall be assigned to form a national salvation government within one week from the present resolution. Such government shall take the legal oath before the Chairman of the General National Congress before exercising its functions.
Article (3)
All citizens and legal entities, whether public or private, shall assist and cooperate with the security and military institutions of the State to maintain security and enforce the rule of law.
Article (4)
This resolution shall enter into force from its date of issuance. It shall be published in the Official Gazette and the available media outlets. Any contrary provisions shall be repealed. This resolution shall be implemented by all the concerned entities.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On 29 Shawwal 1435 AH
Corresponding to 25 August 2014 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.