قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (442) لسنة 1990م
باضافة حكم إلى لائحة تنظيم البلديات
اللجنة اشعبية العامة،،
قــــــــررت
مادة (1)
يضاف إلى المادة 4 من لائحة تنظيم البلديات المشار إليها، بند جديد تحت البند (ج مكررا) يجري نصه على النحو التالي:-
ج مكررا:-
مكتب المتابعة والرقابة الميدانية، ويختص بجمع المعلومات عن المعاملات التي يجريها الممولون مع مختلف الجهات العامة والخاصة بغية حصر حجم كل نشاط بدقة أكثر بما يؤدي إلى إحكام الرقابة على تحصيل حق الخزانة العامة في المواعيد المحددة له وفقا للدخل الحقيقي والتأكد من عدم إخفاء أية معلومات بقصد التهرب من سداد حق الخزانة العامة كاملا.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في :25 شوال 1399 و.ر
الموافق: 20 الماء 1990م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.