احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (448) لسنة 1984 بشأن رفع مستوى مكتب طيران الشرطة إلى قسم وتحديد تبعيته

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

رقم (448) لسنة 1984م

بشأن رفع مستوى مكتب

طيران الشرطة إلى قسم

وتحديد تبعيته

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

• بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن اعادة تنظيم أمانة العدل الصادر في 17 ذي الحجة 1388 من وفاة الرسول الموافق 7 نوفمبر 1979م،

• وعلى القرار رقم (271) لسنة 1980م بشأن التنظيم الداخلي لامانة العدل،

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

يرفع مستوى مكتب طيران الشرطة إلى قسم يتبع تبعية مباشرة لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، ويتولى مباشرة نفس الاختصاصات الواردة بيانها في القرار رقم (271) لسنة 1980م المشار إليه.

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مفتاح محمد كعيبه

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

صدر في 13 شوال 1393 من وفاة الرسول

الموافق 11 نوفمبر 1984م

صنف النص:قرار
عدد النص:448
تاريخ النص:1984-10-31
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.