قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
رقم (448) لسنة 1984م
بشأن رفع مستوى مكتب
طيران الشرطة إلى قسم
وتحديد تبعيته
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
• بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن اعادة تنظيم أمانة العدل الصادر في 17 ذي الحجة 1388 من وفاة الرسول الموافق 7 نوفمبر 1979م،
• وعلى القرار رقم (271) لسنة 1980م بشأن التنظيم الداخلي لامانة العدل،
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
يرفع مستوى مكتب طيران الشرطة إلى قسم يتبع تبعية مباشرة لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، ويتولى مباشرة نفس الاختصاصات الواردة بيانها في القرار رقم (271) لسنة 1980م المشار إليه.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مفتاح محمد كعيبه
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
صدر في 13 شوال 1393 من وفاة الرسول
الموافق 11 نوفمبر 1984م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.