قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 م،
● وعلى القانون رقم (30) لسنة 1977 م بشأن الحرس البلدي،
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1160) لسنة 1990 م بشأن إعادة
● وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والأشغال العامة رقم 30 / 2
تنشأ في دائرة كل محكمة ابتدائية نيابة خاصة تسمى نيابة المرافق تختص في دائرة المحكمة بالتحقيق وإجراءات رفع الدعوى الجنائية في الجرائم التي تضبط بمعرفة الحرس البلدي بالمخالفة لأحكام القانون رقم “30” لسنة 1977م المشار إليه والقرارات الصادرة بمقتضاه.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.