قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (45) لسنة 2013 م.
بتعديل القرار رقم (30) لسنة 2013 م.
في شأن تشكيل لجنة و تحديد مهامها
المؤتمر الوطني العام:
بعد الاطلاع
:
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس 2011م. وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012م. في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (14) لسنة 2012م. في شأن تحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
وعلى النظام الداخلي للمؤتمر.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (30) لسنة 2012م. في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
وعلى كتاب السيد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد المقيد تحت رقم (3.2228.1.18) والمؤرخ في 5/مايو/2013م.
صدر القرار الآتي
المادة (1)
يسمى السيد/ وسام سليمان أحمد الصغير عضوا باللجنة المحدثة بموجب قرار المؤتمر الوطني العام رقم (30) لسنة 2013م. المشار إليه بديلا عن السيد/ إمحمد عقيل البربار.
المادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
|
المؤتمر الوطني العام – ليبيا |
صدر في طرابلس بتاريخ:3/ رجب/1434 ه الموافق: 13/مايو/2013م. |
|
General National Congress Resolution
No. (45) of 2013
amending Resolution No. (30) of 2013
forming a committee and specifying its functions
The General National Congress:
Upon review of:
issued the following resolution:
Article (1)
Mr Wissam Sulaiman Ahmed al-Saghir shall be appointed as a member in the updated committee, as per the aforementioned General National Congress Resolution No. (30) of 2013 to replace Mr Emhemed Aqeel al-Barbar.
Article (2)
This law shall enter into force from its date of issuance. Any contrary article shall be repealed and concerned parties shall implement it, each within their mandate.
General National Congress -- Libya
Issued in Tripoli
On: 3 Rajab 1434 AH
Corresponding to: 13 May 2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.