احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قرار رقم (45) لسنة 2013 م. بشأن تعديل قرار رقم (30 ) لسنة 2013 م. في تشكيل لجنة و تحديد مهامها

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (45) لسنة 2013 م.

بتعديل القرار رقم (30) لسنة 2013 م.

في شأن تشكيل لجنة و تحديد مهامها

المؤتمر الوطني العام:

بعد الاطلاع
:

على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس 2011م. وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012م. في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2012م. في شأن تحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.

وعلى النظام الداخلي للمؤتمر.

وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (30) لسنة 2012م. في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

وعلى كتاب السيد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد المقيد تحت رقم (3.2228.1.18) والمؤرخ في 5/مايو/2013م.

صدر القرار الآتي

المادة (1)

يسمى السيد/ وسام سليمان أحمد الصغير عضوا باللجنة المحدثة بموجب قرار المؤتمر الوطني العام رقم (30) لسنة 2013م. المشار إليه بديلا عن السيد/ إمحمد عقيل البربار.

المادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

المؤتمر الوطني العام – ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ:3/ رجب/1434 ه

الموافق: 13/مايو/2013م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:45
تاريخ النص:2013-05-13
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
عدد الرائد الرسمي:14
تاريخ الرائد الرسمي:2013-05-13
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:882 - 882

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.