قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (451) لسنة 1423 ميلادية
بتحديد الأعمال العارضة والوقتية
في نطاق تطبيق أحكام قانون
الضمان الاجتماعي (1)
اللجنة الشعبية العامة
● بعد الاطلاع على قانون العمل رقم (58) لسنة 1970 م.
● وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي.
● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين
بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
● وبناء على كتاب اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم
(ل . ش . ع . 5 . 4893) المؤرخ في 30 / 8 / 1423 ميلادية.
قررت
مادة (1)
يجوز لأصحاب المعاشات الضمانية والتقاعدية والتأمينية المستحقة بموجب أحكام تشريعات الضمان الاجتماعي مزاولة الأعمال العارضة والوقتية، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة (2)
تعتبر أعمالاٌ عارضة أو وقتية الأعمال التي لا تتسم بطابع الدوام والاستمرار والمحددة بالجدول المرفق بهذا القرار.
مادة (3)
يكون التعاقد مع أصحاب المعاشات المشار إليها في المادة (1) لمزاولة الأعمال المحددة بالجدول المرفق، بموجب عقود تحدد فيها مدة العمل وطبيعته والمقابل المالي له.
وفي جميع الأحوال يجب ألا تجاوز مدة التعاقد ستة أشهر خلال السنة المالية الواحدة، أو المدة المحددة لإنجاز العمل المؤقت أيهما أقصر.
مادة (4)
فيما عدا الحالات التي يتم فيها التعاقد لعرض الإخلال محل العاملين من غير العرب الليبيين، ولا يجوز لجهات العمل استخدام أصحاب المعاشات المذكورة، إلا بعد موافقة من أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بالنسبة للوحدات الإدارية العامة أو من جهة التمويل المختصة بالنسبة للجهات الأخرى حسب الأحوال.
مادة (5)
إذا زاول صاحب المعاش عملا بالمخالفة لأحكام هذا القرار لدى أية جهة عمل تعين إخضاع هذا العمل لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980م، وذلك بإلزام كل من جهة العمل وصاحب المعاش بسداد الاشتراكات الضمانية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف صرف المعاش اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل أو مدته حسب الأحوال.
مادة (6)
على جميع الجهات التي تتعاقد مع أصحاب المعاشات المشار إليهم في المادة (1) إخطار الهيئة العامة للقوى العاملة وصندوق الضمان الاجتماعي بالعقود المبرمة بالخصوص.
مادة (7)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (8)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 17 / ربيع الآخر / 1404 و.ر.
الموافق: 24 / الفاتح / 1423 ميلادية.
جدول
ببيان الأعمال العارضة والوقتية
1- الأعمال الموسمية في مجال الزراعة والصناعة كالحرث والحصاد وجني الثمار وصيد السمك وتعليبه.
2- أعمال الإعانة في حالات الطوارئ.
3- العمل بالفنادق في مواسم الأعياد القومية وانعقاد المؤتمرات على أرض الجماهيرية.
4- إلقاء المحاضرات والدروس من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات العلمية والفنية.
5- الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في أعمال اللجان المشكلة لإنجاز عمل محدد أو غيرها.
6- الأعمال المؤقتة التي تطلبها جهات العمل لإنجاز عمل معين مثل العمل بالموانئ.
7- أعمال الإحصاء السنوي والدوري والتعداد العام.
8- أعمال الترجمة.
9- الأعمال المتعلقة بمصاحبة الفرق الجيولوجية.
10- مكافحة الآفات والأوبئة.
The General People’s Committee
Decree No. (451) of 1423 FBP
on Identifying Casual and Temporary Jobs
within the Application Scope of the Social
Security Law (1)
The General People’s Committee
Upon review of:
in the Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya, and
(ل . ش . ع . 5 . 4893) dated 30/08/1423 FBP,
has decreed the following:
Article (1)
Security, retirement and insurance pensioners under social security legislations may be employed in casual and temporary jobs, in accordance with the provisions of this Decree.
Article (2)
Jobs shall be considered casual or temporary if not permanent or ongoing by nature, as specified in the schedule enclosed herewith.
Article (3)
Contracting with the pensioners referred to in Article (1) above to carry out the jobs specified in the enclosed schedule shall be effected through contracts identifying the term and nature of the job as well as the compensation to which the worker is entitled.
In all cases, the contract term may not exceed six months per financial year or the term specified for the completion of the temporary work, whichever is lesser.
Article (4)
Save the cases where contracts are entered into for replacing non-Libyan staff, employers may recruit the above pensioners only after obtaining an approval from the Secretariat of the General People’s Committee for Planning and Finance, in case of employment in general administrative units, or the competent financing entity, in case of employment in other entities, as the case may be.
Article (5)
If a pensioner is employed by any employer in violation of the provisions of this Decree, such job shall be subjected to the provisions of the Social Security Law No. (13) of 1980 AD, by obliging the employer and the pensioner to pay security subscriptions and take the necessary measures to suspend the disbursement of pension as of the date of termination or expiration of work term, as the case may be.
Article (6)
All entities shall notify the General Authority for Manpower and Social Security Fund of any contract concluded with the pensioners referred to in Article (1) above.
Article (7)
Any provision that is contrary to the provisions of this Decree shall be repealed.
Article (8)
This Decree shall enter into force as of the date of its issuance and shall be published in the official gazette.
The General People’s Committee
Issued on: 17 Rabie’ Al-Akher 1404 FDP
Corresponding to: 24 September 1423 FBP
Schedule of
Casual and Temporary Jobs
1. Seasonal activities in the field of agriculture and industry, such as plowing, harvesting, reaping fruits, fishing and fish canning.
2. Aid in cases of emergency.
3. Working at hotels during national holidays and conferences held in the Jamahiriya.
4. Giving lectures and lessons by persons qualified and experienced in scientific and technical fields.
5. Engagement of experts and specialists in carrying out the functions of a committee formed to accomplish a specific function or otherwise.
6. Temporary jobs required by employers to complete a specific work, such as port work.
7. Jobs related to annual and periodic statistics and general census.
8. Translation jobs.
9. Jobs related to accompanying geological teams.
10. Jobs related to combating pests and epidemics.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.