احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (454) لسنة 1996 بشأن تحديد البرنامج الزمني لطباعة وتوزيع الصحف اليومية

قرار أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية

رقم (454) لسنة 1425 ميلادية

بشأن تحديد البرنامج الزمني لطباعة وتوزيع الصحف اليومية

أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (76) لسنة 1972 إفرنجي بشأن المطبوعات.

● وعلى القانون رقم (1) 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية

واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.

● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة 1424 ميلادية بشأن اختيار أمناء

اللجان الشعبية العامة النوعية.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (26) لسنة 1993 إفرنجي بإعادة تنظيم

أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

● وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة رقم (69) لسنة 1423

ميلادية بشأن تحديد البرنامج الزمني لطباعة وتوزيع الصحف المحلية.

● وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام.

قررت

مادة (1)

يكون موعد تسليم كل صحيفة من الصحف الآتية للمطابع التابعة للشركة العامة للورق والطباعة وفق السياق الزمني الآتي: ـ

1- صحيفة (الزحف الأخضر) تسلم للمطابع بحد أقصى الساعة العاشرة مساء كل يوم.

2- صحيفة (الجماهيرية) تسلم للمطابع بحد أقصى الساعة الحادية عشرة مساء كل يوم.

3- صحيفة (الشمس) تسلم للمطابع بحد أقصى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل كل يوم.

4- صحيفة (الفجر الجديد) تسلم للمطابع بحد أقصى الساعة الواحدة من صباح كل يوم.

مادة (2)

تكون مواعيد تسليم الصحف المحلية الأخرى المهنية والمناطق وما في حكمها للمطابع بحد أقصى الساعة الثامنة مساء كل يوم.

مادة (3)

تتولى المطابع التابعة للشركة العامة للورق والطباعة الإشراف على المصححين وفق السياق الآتي:-

1- ضبط جدول تواجدهم في المطبعة وتقسيم العمل فيما بينهم على فترات تغطي ساعات العمل لكل صحيفة.

2- متابعة عمل المصححين وإبلاغ المؤسسة العامة للصحافة بكل مصحح يهمل أو يتقاعس عن أداء واجبه المكلف به، لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضده.

3- تتحدد الأخطاء الإملائية واللغوية على المصححين أما الأخطاء المطبعية تتحدد مسئوليتها على المطابع.

4- لا تتحمل المطابع مسئولية ما يتعلق بالمضمون الذي ينشر بالصحف.

مادة (4)

تلتزم كل صحيفة بتكليف متابع عنها للتوقيع على الطبعة النهائية.

مادة (5)

تلتزم الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان بوضع آلية لاستلام وتوزيع الصحف ابتداء من استكمال طباعة كل صحيفة مطبوعة.

مادة (6)

تلتزم جميع الصحف بالتنفيذ الدقيق والصارم للبرنامج الزمني لمواعيد الطباعة.

ويجوز للضرورة أو لدواعي المصلحة العامة أن يصدر استثناء مؤقت من ذلك عن طريق أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية والكاتب العام فقط.

مادة (7)

توقع العقوبات التأديبية الصارمة والنافذة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات ابتداء من الخصم من المرتب، وانتهاء بالاستغناء عن الخدمة ضد كل من يهمل أو يتقاعس أو يتسبب في تأخير صدور أو توزيع الصحف سواء من العاملين بالشركة العامة للورق والطباعة أو المؤسسة العامة للصحافة أو الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان.

مادة (8)

على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

فوزية بشير شلابي

أمينة اللجنة الشعبية العامة

للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية

صدر في: 19 / من شهر ربيع الآخر

الموافق: 2 / من شهر التمور 1425 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:454
تاريخ النص:1996-11-20
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.