قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (46) لسنة 2014م
بشأن تشكيل حكومة إنقاذ وطني
المؤتمر الوطني العام:
بعد الإطلاع:
أصدر القرار الآتي
مادة (1)
تشكل حكومة الإنقاذ الوطني على النحو التالي :
– السيد/ عمر سليمان صالح الحاسي رئيسا لمجلس الوزراء.
– السيد/ خليفة محمد الغويل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.و رئيس المجلس الأعلى للدفاع.
– السيد/ محمد رمضان شعيتر البرغثي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء.ورئيس المجلس الأعلى للداخلية.
– السيد/ علي محمد عمر بوسعده النائب الثالث لرئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للصحة.
– السيد/ مصطفى الطيب عبد السلام أبو تيته النائب الرابع لرئيس مجلس الوزراء.
– السيد/ محمد محمد علي الغيراني وزير الخارجية.
– السيد/ ماشاء الله سعيد عقوب الزوي وزير النفط والغاز.
– السيد/ مصطفى أمحمد مصطفى القليب وزير العدل.
– السيد/ يونس حسين عيسى رمضان وزير الثقافة والمجتمع المدني.
– السيد/ المبروك محمد علي عبد القادر وزير السياحة.
– السيد/ مفتاح علي مفتاح الفقي وزير الصناعة.
– السيد/ رمضان العربي الصويعي زعميط وزير المواصلات.
– السيد/ علي محمد العربي الهوني وزير الإعلام.
– السيد/ سمير مفتاح موسى الفرجاني وزير الشؤون الإجتماعية.
– السيد/ محمد محمد محمد بالخير وزير العمل التأهيل.
– السيد/ سليمان عبد الله محمد العجيلي وزير الاقتصاد.
– السيد/ نور الدين علي سالم أحمد وزير الكهرباء والطاقات المتجددة.
– السيد/ هشام محمد أبو بكر بالحاج وزير الإسكان والمرافق.
– السيد/ سامي محمد أبو بكر الفنطاري وزير الاتصالات.
– السيد/ خليفة فرج خليفة هبيشة وزير التعاون الدولي.
– السيد/ محمد عمار أحمد القدار وزير التخطيط.
– السيد/ مهند سعيد أحمد يونس وزير الحكم المحلي.
– السيد/ نصر الدين محمد علي بوني وزير الشباب و الرياضة.
– السيد/ يونس عثمان محمد البرعصي وزير المالية.
– السيد/ عبد المنعم عبد لله منصور الدالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
– السيد/ أمبارك صالح ميلاد الورفلي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
– السيد/ عبد المنعم علي موهوب محمد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
– السيد/ عبد الباسط علي مفتاح بوعزه وزير التربية و التعليم.
– السيد/ ناجي السيد محمد علي وزير الموارد المائية
– السيد/ محمد عطيه محمد الجازوي وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
مادة (2)
على السادة رئيس وأعضاء الحكومة أداء القسم القانوني قبل مباشرتهم لمهامهم المنوطة بهم وفقا للإعلان الدستوري والتشريعات النافذة.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، ووسائل الإعلام المتاحة ويلغي كل من يخالف أحكامه وعلى كافة المعنيين به وضعه موضع التنفيذ .
المؤتمر الوطني العام -ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 7/ذو القعدة//1435هـ
الموافق :2/9/2014م.
General National Congress
Resolution No. (46) of 2014
on forming a national salvation government
The General National Congress
Upon review of:
issued the following resolution :
Article (1)
The National Salvation Government shall be composed as follows:
Article (2)
The Prime Minister and Cabinet members shall take the legal oath before assuming their designated duties in accordance with the Constitutional Declaration and the legislation in force.
Article (3)
This resolution shall enter into force from its date of issuance. It shall be published in the Official Gazette and the available media outlets. Any contrary provision shall be repealed. This resolution shall be implemented by all the concerned entities.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On 7 Dhu al-Qaada 1435 AH
corresponding to 02/09/2014 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.