● بعد الاطلاع على لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت، وتعديلاتها،
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي
والتعاون الدولي بمذكرته رقم (111) لسنة 1990 م المؤرخة في 15 شوال
1399 و.ر الموافق 10 الماء 1990 م،
استثناء من أحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها يكون لأمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي إيفاد العاملين بالمكتب المذكور في مهام رسمية بالخارج لمدد لا تجاوز خمسة عشر يوما في المرة الواحدة.
يجوز – بموافقة أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي – أن تتحمل الخزينة العامة نفقات الإقامة للموفدين من المكتب المشار إليه في مهام رسمية تتعلق بالتحقيق في المخالفات بمكاتب شعبية أو مكاتب الأخوة أو بعثات عربية ليبية بالخارج.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.