احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (466) لسنة 1990 بشأن تقرير حكم في شأن الإيفاد في مهام رسمية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (466) لسنة 1990 م

بتقرير حكم في شأن الايفاد

في مهام رسمية

اللجنة الشعبية العامة

● بعد الاطلاع على لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت، وتعديلاتها،

● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي

والتعاون الدولي بمذكرته رقم (111) لسنة 1990 م المؤرخة في 15 شوال

1399 و.ر الموافق 10 الماء 1990 م،

قررت

مادة (1)

استثناء من أحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها يكون لأمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي إيفاد العاملين بالمكتب المذكور في مهام رسمية بالخارج لمدد لا تجاوز خمسة عشر يوما في المرة الواحدة.

مادة (2)

يجوز – بموافقة أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي – أن تتحمل الخزينة العامة نفقات الإقامة للموفدين من المكتب المشار إليه في مهام رسمية تتعلق بالتحقيق في المخالفات بمكاتب شعبية أو مكاتب الأخوة أو بعثات عربية ليبية بالخارج.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 2 ذي القعدة 1399 و.ر

الموافق: 26 / 5 / 1990 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.