احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (47 ) لسنة 2012 بشأن إنشاء قوة عسكرية

ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ المجلس ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎ ﺆﻗﺖ

ﺭﻗﻢ (47) ﻟﺴﻨﺔ 2012ﻡ.

ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻗﻮﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ

ﺭﺋﻴﺲ المجلس ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎ ﺆﻗﺖ

ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ

  • ﻋﻠﻰ بيان انتصار ثورة 17 ﻓﺒﺭاير ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 22 ﻓﺒراير 2011ﻡ.
  • ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ تشكيل المجلس ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • ﻭﻋﻠﻰ النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ الدستوري ﻟﺜﻭﺭﺓ 17 ﻓﺒراير ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 3 / ﺃغسطس / 2011ﻡ. وتعديلاته.
  • ﻭﻋﻠﻰ القانون رقم (40) ﻟﺴﻨﺔ 1974ﻡ. بشأن الخدمة بالجيش الليبي وتعديلاته.
  • ﻭﻋﻠﻰ القانون رقم (11) ﻟﺴﻨﺔ 2012ﻡ. بتقرير بعض الأحكام في شان صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.

ﻗـــــــــــــــﺮﺭ

مادة (1)

تُنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار قوة مسلحة احتياطية مؤقتة تحت اسم قوة درع ليبيا تتبع رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي تتكون من الثوار الذين ساهموا في ثورة 17 فبراير واحتياط الجيش الليبي من الثوار.

مادة (2)

يتولى رئيس الأركان العامة إصدار القرارات اللازمة بتحديد حجم القوة ومكوناتها وهيكلها التنظيمي.

مادة (3)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية به تنفيذه

مصطفى محمد عبدالجليل

رئيس المجلس الوطني الانتقالي

صدر في طرابلس يوم الثلاثاء

بتاريخ: 19/6/2012م.

صنف النص:قرار
عدد النص:47
تاريخ النص:2012-06-19
الوزارة / الهيكل:رئيس المجلس الوطني الإنتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:2012-09-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:986 - 987

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.