ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ المجلس ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﱄ ﺍﳌﺆﻗﺖ
ﺭﻗﻢ (47) ﻟﺴﻨﺔ 2012ﻡ.
ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻗﻮﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺭﺋﻴﺲ المجلس ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﱄ ﺍﳌﺆﻗﺖ
ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ
ﻗـــــــــــــــﺮﺭ
مادة (1)
تُنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار قوة مسلحة احتياطية مؤقتة تحت اسم قوة درع ليبيا تتبع رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي تتكون من الثوار الذين ساهموا في ثورة 17 فبراير واحتياط الجيش الليبي من الثوار.
مادة (2)
يتولى رئيس الأركان العامة إصدار القرارات اللازمة بتحديد حجم القوة ومكوناتها وهيكلها التنظيمي.
مادة (3)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية به تنفيذه
مصطفى محمد عبدالجليل
رئيس المجلس الوطني الانتقالي
صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
بتاريخ: 19/6/2012م.
Resolution of the Interim National Transitional Council
No. (47) of 2012
On Establishing a Military Force
The Interim National Transitional Council
Upon review of:
has resolved:
Article (1)
In accordance with the provisions of this resolution, a temporary reserve armed force shall be established under the name Libya Shield Force that reports to the Chief of the General Staff of the Libyan army. It shall be composed of revolutionaries who took part in the 17 February Revolution and the Libyan army reserve revolutionaries.
Article (2)
The Chief of the General Staff shall be responsible for issuing the necessary decisions to determine the size of the force, its components and organisational structure.
Article (3)
This resolution shall enter into force from its date of issuance and the concerned bodies shall implement it.
Mustafa Abdul Jalil
President of the National Transitional Council
Issued in Tripoli
On Tuesday, 19/06/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.