احدث القوانين

>

الجزء V: الإدارة اللامركزية

قرار رقم (470) لسنة 1989 بشأن تعديل أحكام القرار الصادر بشأن إنشاء جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (470) لسنة 1989 م

بتعديل بعض أحكام القرار

الصادر بشأن إنشاء جهاز تنمية

وتطوير المراكز الإدارية

اللجنة الشعبية العامة،

● بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (371) لسنة 1989 م

بشأن إنشاء جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (484) لسنة 1988 م بشأن

إنشاء مكتب خدمات بأمانة الخزانة،

● وبناء على ما عرضه مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بكتابه

المؤرخ في 6 / 6 / 1989 م،

قررت

مادة (1)

يتولى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة له بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 371 لسنة 1989م المشار إليه، الاختصاصات التالية:

أ- الإشراف على مقار الأمانات المنقولة إلى بلدية خليج سرت وكذلك المباني والمنشآت الملحقة بها والوحدات السكنية المخصصة لإقامة الموظفين.

ب- القيام بأعمال الصيانة اللازمة لهذه المنشآت وتأثيثها.

ج- تنظيم عمليات الإعاشة للموظفين.

د- تنظيم عمليات تخصيص المباني الإدارية والوحدات السكنية بين الأمانات.

مادة (2)

يعدل نص المادة (4) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 371 لسنة 1989 م المشار إليه وذلك على النحو التالي: –

((مادة (4): –

يكون لمدير الجهاز أوسع الصلاحيات في تسيير وإدارة الجهاز ويمارس اختصاصات رئيس المصلحة المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وله على وجه الخصوص ما يلي: –

أ‌- رسم الخطة العامة التي يسير عليها الجهاز في عمله.

ب‌- اختيار مواقع المشروعات.

ج- إقرار التصميمات والمواصفات التي يتم على أساسها التنفيذ وكذلك الشروط العامة والخاصة التي يجري العمل بمقتضاها.

د- إعداد الميزانية التقديرية للازمة لتنفيذ المشروعات.

هـ- إبرام العقود اللازمة للمشروعات التي يشرف عليها الجهاز.

و- وضع اللائحة الداخلية واللوائح المالية والإدارية المنظمة لسير العمل بالجهاز وكذلك تنظيم شئون العاملين به.

ز- إصدار قرارات التكليف بالعمل بمقابل للعاملين بالجهاز أو من غيرهم ممن تتم الاستعانة بهم في تأدية بعض الأعمال لصالح الجهاز.

ولا تكون القرارات المتعلقة بالبنود (أ، ب، ج، د، و) نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.

مادة (3)

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 484 لسنة 1988 م بشأن إنشاء مكتب خدمات بأمانة الخزانة المشار إليه.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 6 ذو القعدة 1398 و.ر

الموافق 19 / 6 / 1989 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.