احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (471) لسنة 1975 بشأن المقطورات المحملة بالبضائع والداخلة عن طريق المواني

قرار رقم (471) 95 هـ / 75 م

بشأن المقطورات المحملة بالبضائع

والداخلة عن طريق الموانئ

وزير الداخلية،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 71 م بشأن المرور على الطرق العامة،

● وعلى القرار رقم (34) لسنة 74 م بشأن المركبات الآلية الداخلة من الخارج

بلوحات أجنبية،

● وبعد أخذ رأي وزير الخزانة،

قرر

مادة (1)

يطبق نظام اللوحات الجمركية المقرر بالقرار رقم (34) لسنة 74 م المشار إليه على المقطورات الحاملة للبضائع والداخلة للجمهورية العربية الليبية عن طريق الموانئ، على أن تكون اللوحات الجمركية التي تصرف لها صالحة للمدة التي تحددها مصلحة الجمارك في نقطة الدخول بما لا يتجاوز ثلاثين يوما.

ولا يجوز تجديد هذه المدة إلا في حالة الضرورة وبعد موافقة مراقب الأمن المختص.

مادة (2)

يكون لون اللوحات الجمركية التي تصرف وفقا لهذا القرار ذات اللون المقرر للمركبات الداخلة لغرض المرور.

مادة (3)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الرائد / الخوليدي الحميدي

وزير الداخلية

صدر في 5 ذي الحجة 1395 هـ

الموافق 16 ديسمبر 1975 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.