احدث القوانين

>

قرار رقم (48) لسنة 2008 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1375 بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية

قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (48) لسنة 1376 و.ر.

بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1375 و.ر.

بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية

أمانة مؤتمر الشعب العام،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات

الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.

● وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

● وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي، ولائحته التنفيذية.

● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 افرنجي، نظام مرتبات العاملين الوطنيين

بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، والقرارات المنفذة له.

● وعلى القانون رقم (2) لسنة 1375 و.ر. بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية

● وعلى القانون رقم (3) لسنة 1375 و.ر. بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة

المالية.

● وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (6) لسنة 1376 و.ر.

قررت

مادة (1)

في إطار تطبيق أحكام هذه اللائحة تنطبق التعريفات المذكورة بالمادة الأولى من القانون رقم (3) لسنة 1375 و.ر. على المصطلحات الواردة باللائحة ما لم تدل القرينة على غير ذلك، وذلك بالإضافة إلى التعريفات التالية:

1- القانون: القانون رقم (3) لسنة 1375 و.ر. بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.

2- الموظف الفني: هو الموظف المتخصص قبل منحه صفة العضوية.

مادة (2)

تعقد اللجنة الشعبية اجتماعاتها بدعوة من أمينها أو ثلثي أعضائها تتولى من خلالها ممارسة مهامها المبينة في القانون، وتحدد إجراءات اجتماعات اللجنة بلائحة تصدر عنها تبين فيها كيفية الدعوة لعقد اجتماعاتها، ووضع جدول أعمالها، والقواعد والضوابط التي تحكم سير عمل وتدوين محاضرها.

مادة (3)

يتولى الأمين إدارة شؤون الجهاز وتصريف أموره والإشراف الفني والإداري على سير العمل به، وله على وجه الخصوص ممارسة الصلاحيات الآتية:

1- ممارسة مهامه المكلف بها بموجب القانون.

2- دعوة اللجنة للاجتماع وإدارة جلساتها وتنفيذ قراراتها، وإبرام العقود التي تقرها اللجنة وفقاً للتشريعات النافذة.

3- تولي صلات الجهاز مع الغير وأمام القضاء، وله أن يكلف من يقوم مقامه في هذا الشأن.

4- تشكيل اللجان التي تتولى ممارسة المهام المسندة للجهاز والمنصوص عليها في القانون.

5- إصدار قرارات استرجاع الأموال أو دفع التعويضات وفقاً للضوابط المحددة بالقانون.

مادة (4)

يتولى الأمين المساعد بالجهاز مساعدة الأمين في تسيير أمور الجهاز، وتنفيذ قرارات اللجنة، كما يتولى القيام بصلاحيات الأمين في حالة غيابه أو قيام مانع لديه يحول دون تأديته لمهامه، بالإضافة إلى ما يكلفه به الأمين من اختصاصات أو مهام.

مادة (5)

العاملون بالجهاز تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ووظائفهم حسب مهامهم المكلفين بها، ثم إلى الأمين أو الأمين المساعد كل حسب اختصاصه.

مادة (6)

تنشأ فروع ومكاتب ووحدات للجهاز بالشعبيات بقرار من اللجنة بناء على عرض من الأمين ويحدد القرار اختصاص هذه الفروع والمكاتب والوحدات وتدار بمدراء تتم تسميتهم بقرار من اللجنة.

مادة (7)

يراعى عند إعداد التقرير الشامل عن إيرادات ومصروفات الميزانية العامة للدولة والحسابات والتصرفات المالية ذات العلاقة، أن يتضمن التقرير على وجه الخصوص:

1- معدلات الانحراف عن الاعتمادات المقررة في قانون الميزانية.

2- معدلات الانحراف في الإيرادات الواجب تحصيلها.

3- أنواع ومعدلات التمويل بالإقراض للمصروفات العامة.

مادة (8)

على الجهات الخاضعة لمراجعة الجهاز المبينة بالفقرات (7 . 8) من المادة (5) من القانون تقديم بيان للجهاز عن القروض والإعانات الممنوحة لها من الدولة أو من الجهات المانحة، على أن يتضمن أوجه استخدام القروض والفوائد المدفوعة أو المستحقة والأقساط المسددة أو المستحقة، وللجهاز اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

مادة (9)

تخطر الجهات الخاضعة لمراجعة الجهاز بالملاحظات والتوصيات والتنبيهات التي يراها الجهاز لازمة للحفاظ على المال العام وحسن إدارته أو التصرف فيه وعلى الجهات المذكورة معالجتها أو أخذها بعين الاعتبار وتقديم وردودها على هذه الملاحظات في بحر ثلاثين يوماً من وصولها إليها.

مادة (10)

تخطر الجهات الخاضعة لمراجعة الجهاز بالملاحظات والتوصيات والتنبيهات التي يراها الجهاز لازمة للحفاظ على المال العام وحسن إدارته أو التصرف فيه وعلى الجهات المذكورة معالجتها أو أخذها بعين الاعتبار وتقديم وردودها على هذه الملاحظات في بحر ثلاثين يوماً من وصولها إليها.

مادة (11)

يراعى عند تقييم الأداء للجهات والمصالح والمشاريع الخاضعة لمراجعة الجهاز التأكد من أنها تعمل بكفاءة واقتصاد، وأن الأهداف الموكلة لها قد تحققت فعلا وفق البرامج الزمنية المقررة لها.

وللجهاز في سبيل تحقيق ذلك أن يطلب من هذه الجهات أن تمسك سجلاتها والمجموعة الدفترية القانونية، وأن تعد وتحفظ تقارير المتابعة بشكل دوري، وأن تتوافر عندها في كل وقت البيانات والمعلومات التي يرى الجهاز أنها لازمة لمراجعتها وتقييم أدائها وله في سبيل إنجاز هذه المراجعة أن يستخدم تقارير المتابعة الدورية وتحليل التكاليف والمنافع ونسب والتحاليل المالية والاتجاهات، وغيرها مما تتطلبه طبيعة مهامه.

مادة (12)

في تطبيق أحكام المادة (العاشرة) من القانون يتم الفحص والتفتيش المفاجئ على الخزائن العامة والحسابات والمخازن في أي وقت وكلما قامت القرينة على وجود مؤشرات بوقوع مخالفات مع إمكانية وضع الحسابات تحت المراقبة أو المراجعة المصاحبة كإجراء وقائي، ويراعى عند اتخاذ هذه الإجراءات إتباع الضوابط التالية:

– مراعاة المبادئ المتعارف عليها في أعمال الجرد والمطابقة.

– إجراء الفحص والتفتيش بحضور المكلفين بأعمال الخزائن العامة والحسابات والمخازن ورؤسائهم المباشرين.

– إعداد محضر بنتائج الفحص والتفتيش وفقا للأسس المنصوص عليها في لائحة الميزانية والحسابات والمخازن أو اللوائح المالية الخاصة بالجهة.

– التأكد من إجراء القيود للعمليات التامة حتى تاريخ الفحص والتفتيش وإظهار الأرصدة الدفترية.

– إجراء المطابقة بين أرصدة الدفترية والأرصدة الفعلية وإظهار الفروقات الجردية.

– التأشير على السجلات أو مخرجات منظومة الحسابات الآلية وآخر مستند صرف ومستند توريد بما يفيد الفحص والتفتيش في تاريخه.

– الحصول على شهادات وإفادات المسؤولين بصحة المستندات وتبرير الفروقات إن وجدت موقعة ومختومة بختم الجهة.

– التحفظ على السجلات والمستندات ذات العلاقة بالوقائع حالة وجود فروقات ومخالفات في المشروعية والأمور المحاسبية.

– التقيد بالإثبات والتعزيز المستندي للمخالفات وسماع إفادات المسؤولين وإيضاحاتهم بشأنها.

– يتم استدعاء المسئول بموجب مذكرة أو طلب بموجب مذكرة أو طلب حضور موقع من العضو ومختوم بختم الجهاز لاستيفاء الاستدلال بمقر الجهة أو بالجهاز بحسب الأحوال.

– الالتزام بالدقة والأمانة وأخلاق المهنة في تقصي الحقائق وتدقيق البيانات المالية المقيدة بالسجلات والنماذج والمستندات المؤيدة لها والإفصاح عن النتائج في تقارير خاصة بكل عملية فحص أو تفتيش واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

مادة (13)

في تطبيق أحكام المادة (14) من القانون إذا ما تبين للإدارات المختصة بالجهاز وجود تصرفات تلحق الضرر بالمال العام فلها أن تقترح وقف التصريف في حساب أو حسابات الجهات التي لحقها الضرر لدى المصارف إلى حين إزالة الضرر على أن يكون المقترح مدعم بالمستندات اللازمة لاتخاذ الإجراءات، وللجنة تكليف الإدارة المختصة بأي من الإجراءات الوقائية السابقة للوقف كإخضاع المعاملات التي تتم على الحسابات للفحص المصاحب.

وللإدارة المختصة أن تقترح رفع الإيقاف الكلي على الحسابات إلى إيقاف جزئي على العمليات التي تلحق الضرر بالمال العام إذا ما رأت موجباً لذلك.

مادة (14)

يتعين على مدير الإدارة المختصة في حال طلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته تطبيقاً لأحكام المادة (14) من القانون أن يعرض الأمر بمذكرة على الأمين لعرضها على اللجنة موضحاً فيها المخالفات المنسوبة إليه، وذلك لاستصدار القرار اللازم بالوقف وعليه إذا ما تبين له عدم الحاجة إلى استمرار الوقف أو تمديده أن يعد مذكرة بذلك لعرضها على اللجنة.

مادة (15)

في تطبيق أحكام المادة (15) من القانون يكون قيد المراجعين الخارجين ومكاتب الخبرة بسجلات خاصة تفتح لهذا الغرض بالجهاز، ولا يتم تكليف مراجعين خارجيين من غير المقيدين بهذه السجلات.

وعلى الجهاز أن يقوم بإحضار جميع مكاتب المراجعة والخبرة المرخص لها بالعمل في الجماهيرية العظمى بالتسجيل بهذه السجلات ومنحها الفرصة بالتساوي للقيام بأعمال المراجعة.

مادة (16)

يقوم الجهاز بمسك سجل خاص بفروع الشركات الأجنبية العاملة في الجماهيرية العظمى تدون فيه البيانات الأساسية عن كل شركة، على أن تشتمل البيانات اسم الشركة وأغراضها وبيان بعقودها المبرمة في الجماهيرية العظمى وأية بيانات أخرى يراها الجهاز.

مادة (17)

لأعضاء الجهاز وموظفيه الفنيين في سبيل مباشرة اختصاصات الجهاز المنصوص عليها قانونياً أن يقوموا باستدعاء من يرون لزوم سماع أقوالهم من أي من العاملين بالجهات الخاضعة لمراجعة الجهاز.

مادة (18)

مع مراعاة أحكام المواد (18 – 19 – 20) من القانون يشترط في من يعين في إحدى وظائف الجهاز كافة شروط التعيين المقررة في قانون الخدمة المدنية.

مادة (19)

مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يشترط في من يعين موظفاً بالجهاز أن يجتاز امتحان التعيين بنجاح أمام لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من الأمين على أن يراعى في تشكيلها مختلف التخصصات التي يمارسها الجهاز، وأن لا تقل درجة أي عضو من أعضائها عن الدرجة العاشرة، ويحدد القرار الكيفية التي يجرى بها الامتحان.

مادة (20)

يكون تعيين أعضاء وموظفي الجهاز، وترقيتهم ومنحهم العلاوات والبدلات المقررة ونقلهم وندبهم وإعارتهم بقرار من الأمين، ويتم ذلك بناءً على عرض من لجنة شؤون الموظفين بالجهاز.

مادة (21)

يتم التفتيش الفني على أعضاء الجهاز وموظفيه حتى الدرجة الثانية عشر وعلى المستحقين للترقية من الأعضاء والموظفين الفنيين على أن تؤخذ تقارير التفتيش في الاعتبار عند الترقية، كما يخضع لنظام التفتيش المقترحين للحصول على العضوية ويشترط لمنحهم صفة العضوية الحصول على درجة كفاءة لا تقل عن جيد جداً.

وتحدد لائحة التفتيش القواعد والضوابط التي يجرى على أساسها التفتيش والتحقيق وتصدر هذه اللائحة بقرار من اللجنة.

مادة (22)

يندب للقيام بأعمال التفتيش عدد من الأعضاء على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى العمل الأصلي من ذوي التخصصات المختلفة من العاملين بالجهاز على ألا تقل درجة كل منهم عن الثانية عشرة، وأن يكون قد مضى على خدمتهم في الجهاز مدة لا تقل عن عشرين سنة وتحدد لائحة التفتيش قواعد الندب ومدته.

مادة (23)

تتولى لجنة شؤون أعضاء وموظفي الجهاز جميع الشؤون الوظيفية لأعضاء الجهاز وموظفيه المنصوص عليها في القانون وفي هذه اللائحة، وتكون لها جميع الاختصاصات المخولة في القوانين واللوائح المنظمة لعمل لجنة شؤون الموظفين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.

مادة (24)

تسري على مرتبات العاملين بالجهاز أية زيادة في المرتبات تتقرر بصفة عامة لباقي موظفي الدولة وذلك بذات الشروط والنسب التي تتقرر بها الزيادة، كما يجوز بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام منحهم المزايا والعلاوات والمكافآت المالية التي تتناسب مع طبيعة العمل بالجهاز.

مادة (25)

يتمتع العاملون بالجهاز وأفراد أسرهم من الدرجة الأولى بحق الرعاية الصحية، ويتم العلاج الطبي لأي منهم في المؤسسات الصحية والتشاركيات الطبية داخل الجماهيرية العظمى التي يعتمدها الجهاز، ويتحمل الجهاز نفقات العلاج بهذه المؤسسات أو التشاركيات وفقا لما يلي:

أ – ثمن الأدوية المصروفة، ومقابل العمليات الجراحية، والفحوص المخبرية والتحاليل والأشعة.

ب – نفقات الإقامة والعلاج بهذه المؤسسات أو التشاركيات.

ت – ثمن النظارة الطبية والأطراف الصناعية بما في ذلك الأسنان أو أجهزة السمع إذا أوصى الطبيب المختص بذلك.

مادة (26)

إذا مرض أو أصيب أحد العاملين بالجهاز وتعذر علاجه بالجماهيرية العظمى بناءً على تقرير طبي من جهة مختصة يتم علاجه بالخارج وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.

مادة (27)

يقصد بإصابة العمل كل إصابة تقع للعاملين أثناء تأديتهم لعملهم أو بسببه أو إصابتهم بأحد الأمراض المهنية، ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للعاملين خلال فترة ذهابهم لمباشرة عملهم أو عودتهم منه أو خلال مباشرتهم لأعمالهم.

مادة (28)

يمنح أي من العاملين بالجهاز ممن تقع له إصابة أثناء تأديته أو سببه ونتج عنها عجز كلي أو جزئي تعويضاً نقديا يقدر على أساس النسبة المئوية للعجز التي تحددها اللجان الطبية المختصة مضروبة في راتبه وقت الإصابة عن ثلاث سنوات أما إذا ترتب عن الإصابة الوفاة فيؤدى لأسرته تعويض قدره مرتب خمس سنوات ويؤدى دفعة واحدة.

ويحدد المرتب في تطبيق أحكام هذه المادة وفقاً لتعريف المرتب الوارد بالقانون رقم (15) لسنة 1981 إفرنجي المشار إليه.

مادة (29)

تتولى اللجنة وضع نظام للرعاية الاجتماعية للعاملين على أن يتضمن ما يلي:

– تحقيق التكافل بين العاملين على نحو يقوي الروابط الاجتماعية وينمي روح التعاون في العمل.

– تقديم المساعدة للعاملين إذا واجهتهم ظروف غير عادية.

– تقديم المساعدة لأسر العاملين في حالة حدوث حادث يترتب عليه عجزهم عن العمل أو وفاتهم.

مادة (30)

تصرف مساعدة اجتماعية للعاملين عند زواجهم لأول مرة في حالة وفاة أحد أقاربهم من الدرجة الأولى من صندوق العاملين بالجهاز، وعلى أن يتقدم الموظف بطلب صرف المساعدة المنصوص عليها مصحوباً بالمستندات اللازمة لذلك، ويحدد قرار تنظيم الصندوق قيمتها وإجراءات صرفها.

مادة (31)

تصرف في حالة وفاة أحد العاملين بالجهاز نفقات جنازة بواقع مرتب شهرين تؤدى إلى أحد الزوجين أو أحد الأبناء أو الأقارب على أن تتم تسوية إجراءات الصرف خلال أسبوع من تاريخ الوفاة.

مادة (32)

تدرج الاعتمادات اللازمة للرعاية الصحية والتعويض عن إصابة العمل والعلاج الطبي في ميزانية الجهاز، ولا يجوز الصرف منها إلا في الأغراض المخصصة لها.

مادة (33)

تصدر عن اللجنة القرارات المنظمة لمنح المكافآت على اختلاف أنواعها التي تقتضيها مصلحة العمل بالجهاز، وكذلك لمن يستعان به من خارجه لتأدية بعض الأعمال ذات الصلة بعمله وممارسة اختصاصاته، كما تصدر عنها القرارات التي تنظم العمل الإضافي وعلاوة السفر والمبيت، وغيرها من القرارات التنظيمية الأخرى.

مادة (34)

يعمل الجهاز على الرفع من كفاءة العاملين به من خلال التطوير والتدريب والدراسة في مجالات التخصص ذات العلاقة بطبيعة عمله ومهامه مع إعطاء الأولوية للتدريب والدراسة في الداخل، وتصدر عن اللجنة وفقاً للتشريعات السارية وتحدد لائحة التدريب والدراسات التي تصدر عن اللجنة الضوابط المنظمة للإيفاد.

مادة (35)

لا يتم التحقيق إدارياً مع أعضاء الجهاز إلا بناءً على أمر كتابي من الأمين يحدد به من يكلف بالتحقيق وتعرض نتائج التحقيق على الأمين للتصرف.

مادة (36)

تقام الدعوى التأديبية على أعضاء الجهاز أمام المجلس التأديبي بتقرير مسبب من الأمين يشتمل على بيان وافٍ بالتهمة وأدلتها ويعتبر العضو في أجازة حتمية بنصف مرتب إلى أن تنتهي محاكمته التأديبية، ويصدر بوقف أحكام العضو لمصلحة التحقيق قرار من اللجنة، وتطبق بشأن بقية إجراءات الوقف أحكام قانون الخدمة المدنية.

مادة (37)

يتم تشكيل المجلس التأديبي بقرار من الأمين وفقاً لنص المادة (34) من القانون ويعقد المجلس اجتماعاته في مقر الجهاز ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائه، ويصدر قراراته بأغلبية الآراء.

مادة (38)

تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويحضر العضو بنفسه وله أن يوكل محامياً للدفاع عنه ولمجلس التأديب أن يطلب حضوره شخصياً وإذا غاب صدر القرار بعد التحقيق من وصول التكليف بالحضور إليه.

مادة (39)

تنقضي الدعوى التأديبية بانتهاء علاقة العضو الوظيفية بالجهاز، ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.

مادة (40)

تعد اللجنة مشروع الميزانية السنوية التقديرية للجهاز وتقدمه إلى أمانة مؤتمر الشعب العام قبل بداية السنة المالية الجديدة بثلاثة أشهر لاعتماده وفقاً للتشريعات النافذة وتدرج ميزانية الجهاز بعد اعتمادها في الميزانية العامة الدالة.

مادة (41)

يتم الصرف على جميع أوجه الإنفاق في حدود الميزانية المعتمدة وفقاً للأسس والضوابط المنصوص عليها في التشريعات المالية النافذة.

وتخضع المصروفات والإيرادات للمراجعة الداخلية المسبقة بالجهاز للتحقيق من صحتها وسلامة تطبيق التشريعات والنظم المالية النافذة، وكما تخضع للمراجعة الداخلية حسابات العهد والسلف والمخازن، ويجب قفل حسابات العهد والسلف المستديمة قبل نهاية السنة المالية.

مادة (42)

تنشأ بالجهاز لجنة دائمة للعطاءات تختص بمباشرة إجراءات المناقصات العامة والمحددة والممارسات والمزايدات وفحص العطاءات والبث فيها، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من الأمين، وتسري لائحة العقود الإدارية على تعاقدات الجهاز.

مادة (43)

تباشر اللجنة الصلاحيات المخولة للجنة الشعبية العامة في تنفيذ ميزانية الجهاز.

مادة (44)

تعد اللجنة الحساب الختامي للجهاز خلال الثلاثة أشهر المالية لانتهاء السنة المالية وتحيله إلى اللجنة الشعبية العامة للمالية لمقتضيات إقفال الحساب الختامي للدولة.

وتراجع حسابات الجهاز بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بناءً على عرض من اللجنة وتعد تقريراً بنتائج الفحص والمراجعة.

مادة (45)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

أمانة مؤتمر الشعب العام

صدر في: 15 / ربيع الأول / 1376 و.ر.

الموافق: 12 / الربيع / 2008 مسيحي.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:48
تاريخ النص:2008-10-05
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.