احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (49) لسنة 1990 بشأن الضوابط المنظمة لحقوق وواجبات العرب في ليبيا

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (49) لسنة 1990م

بشأن الضوابط المنظمة لحقوق وواجبات

العرب في ليبيا

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1990م بشأن حقوق وواجبات العرب في الجماهيريه العظمى
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (456) لسنة 1988م بشأن حقوق المواطنين العرب في الجماهيرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (602) لسنة 1988م في شان تنظيم اجراءات استخدام الايدي العاملة العربية الوافدة على الجماهيرية في اطار التوجهات الوحدوية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (602) لسنة 1989م بتشكيل لجنة
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الرابع والثلاثين لعام 1399 و.ر الموافق 1989م.

قــــــررت

مادة (1)

يحق للعربي اختيار الجماهيرية العظمى للإقامة فيها بصورة دائمة أو مؤقتة ويجوز للعربي المقيم على أرض الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى سواء كانت الإقامة دائمة أو مؤقتة التمتع بالحقوق والتحمل بالواجبات المنصوص عليها في هذا القرار وبشرط موافقته على ذلك كتابة.

مادة (2)

يقصد بالعربي في تطبيق أحكام هذا القرار من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الأقطار العربية – من غير المتجنسين – سواء كان مقيما بذلك القطر أو خارجه وكذلك العربي الذي ينتمي إلى الأصل العربي إذا كان مقيما خارج الوطن العربي بشرط أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية كتابة.

وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل القواعد والشروط التفصيلية المتعلقة بتطبيق أحكام هذه المادة.

مادة (3)

تكون منافذ الدخول المعتمدة البرية والبحرية والجوية للجماهيرية العظمى مفتوحة لدخول وخروج كل مواطن عربي وذلك بموجب بطاقة شخصية أو مستند سفر أو وثيقة سفر رسمية أخرى تثبت هويته العربية.

مادة (4)

للعربي المقيم بليبيا حق التقدم للعمل بالأمانات واللجان الشعبية للبلديات والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة وذلك على قدم المساواة مع المواطن العربي الليبي, وتسري في شأن من يعينون من العرب بالجهات المذكورة أحكام التشريعات المتعلقة بالخدمة العامة وقانون المرتبات وقانون العمل حسب الأحوال وذلك على النحو المطبق بالنسبة للمواطن العربي الليبي.

ويجوز تعيين العرب من ذوي الخبرة العلمية العالية أو من أصحاب التخصصات النادرة وذلك بعقود تحدد فيها حقوقهم وواجباتهم وشروط استخدامهم طبقا للنظم السارية.

مادة (5)

للعربي المقيم في الجماهيرية العظمى أن يتقدم إلى الجهة المختصة للحصول على رخصة لمزاولة عمل أو مهنة أو حرفة أو صناعة في الداخل وذلك على النحو الذي تحدده اللوائح المنظمة للرخص.

وللعربي أن يقيم بنفسه أو بالمشاركة مع الغير من العرب تشاركية انتاجية وفقا للأحكام المنظمة لذلك في التشريعات النافذة.

وفي جميع الأحوال يحظر على العربي المقيم في الجماهيرية العظمى ممارسة أي عمل من الأعمال المحظور ممارستها في المجتمع الجماهيري ويسري عليه ما يسري على العربي الليبي في هذا الخصوص.

مادة (6)

للعربي المقيم إقامة دائمة في الجماهيرية العظمى حق التملك أو الانتفاع بالعقارات لغرض السكنى أو لمزاولة مهنته أو حرفته أو صناعته وذلك بوسيلة التخصيص من قبل الجهات العامة أو عن طريق الشراء.

وللعربي إذا كان مقيما في الجماهيرية العظمى إقامة دائمة حق الانتفاع بالأرض الزراعية لغرض استغلالها مدى حياته وحياة ورثته من بعده بشرط أن يكونوا مقيمين بالجماهيرية العظمى إقامة دائمة.

وتسري في شأن تملك أو انتفاع العربي بالعقارات أو انتفاعه بالأرض الزراعية كافة الضوابط والشروط والأحكام المنظمة لذلك بالنسبة لغيره من العرب الليبيين.

وينتقل حق التملك أو الانتفاع بالعقار أو الانتفاع بالأرض الزراعية إلى ورثة المنتفع ما دامت إقامتهم بالجماهيرية العظمى إقامة دائمة.

مادة (7)

تقدم طلبات التملك أو الانتفاع بالعقار بالنسبة للعربي إلى مكتب شئون العقارات في البلدية المختصة لمراجعتها وإحالتها إلى لجنة تخصيص العقارات المملوكة للمجتمع التي تتولى مراجعتها والتحقق من توفر الشروط المطلوبة.

ويكون تقديم طلب الانتفاع بالأرض الزراعية إلى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية المختصة.

ويتم إحالة قرار التخصيص الذي يتخذ وفقا لذلك إلى إدارة أو مكتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ليتولى إبرام العقد واستكمال الإجراءات المقررة قانونا.

مادة (8)

يجوز إعفاء العربي من أقساط التمليك للعقار وذلك بذات الشروط والأوضاع والأحكام المعمول بها بالنسبة للعرب الليبيين.

مادة (9)

يلغى – بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية المختصة – عقد التمليك أو الانتفاع بالعقار أو الانتفاع بالأرض الزراعية في الحالات الآتية:-

أ) إذا ثبت عدم ولاء المتملك أو المنتفع لليبيا* أو لثورة الفاتح العظيم أو للأمة العربية.

ب) إذا حكم عليه في جريمة تهريب أموال أو الهروب من أداء الخدمة الوطنية.

ج) إذا ارتكب أي عمل مضاد لليبيا* أو ضار بها.

د) إذا أقام في الخارج مدة تزيد على سنة بغير عذر تقبله اللجنة الشعبية للبلدية المختصة.

هـ) إذا امتنع عن العودة إلى ليبيا* بعد انتهاء المهمة أو الدراسة أو التدريب الموفد من أجله.

ويجوز سحب قرار الإلغاء بالنسبة للبندين د, هـ من هذه المادة إذا قدم صاحب عقد التمليك أو الانتفاع عذرا تقبله اللجنة الشعبية للبلدية المختصة وقام بإزالة أسباب المخالفة.

مادة (10)

لا يجوز للعربي المنتفع أو المتملك وفقا لأحكام هذا القرار أو لورثته من بعده التصرف في حق التملك أو الانتفاع بالعقار أو الانتفاع بالمزرعة أو تحميلها بأي حق للغير قبل مضي عشر سنوات من تاريخ التملك أو الانتفاع بحسب الأحوال، وبشرط موافقة اللجنة الشعبية للبلدية المختصة والوفاء بكافة الالتزامات المترتبة على التملك أو الانتفاع بالعقار أو المزرعة.

مادة (11)

لا تسري أحكام التملك أو الانتفاع بالعقارات أو الانتفاع بالأرض الزراعية المنصوص عليها في هذا القرار على العرب الفلسطينيين المقيمين بالجماهيرية العظمى.

مادة (12)

للعربي المقيم في الجماهيرية العظمى الذي يقبل معاملته وفقا لمعاملة العربي الليبي أن يتمتع بجميع الحقوق والتسهيلات المقررة لنظيره من العرب الليبيين في مجالات التعليم والعلاج الطبي، على أن يكون ذلك بذات الشروط والأوضاع المقررة لهؤلاء.

مادة (13)

للعربي المقيم إقامة دائمة في الجماهيرية العظمى الحق في مخصصات سفر سنوية قابلة للتحويل وذلك في الحدود وبالشروط والأوضاع والضوابط المقررة للعرب الليبيين وبدون إخلال بالحقوق المقررة للمعينين منهم بعقود خاصة.

مادة (14)

يحق للعربي المقيم في ليبيا أن يكون عضوا في المؤتمر الشعبي الأساسي أو في المؤتمر المهني أو الحرفي، كما يحق له عضوية اللجان الشعبية والتصعيد لأماناتها وبوجه عام المشاركة في العمل الشعبي بجميع أنواعه، وتسري في شأن كل ذلك الحقوق والالتزامات المقررة بالنسبة للعرب الليبيين.

مادة (15)

يلتزم العربي المقيم في الجماهيرية العظمى اقامة دائمة بأداء الخدمة الوطنية والتدريب العسكري العام والانخراط في كتائب الشعب المسلح، ويخضع في كل ذلك للقوانين المعمول بها بالنسبة للعرب الليبيين.

مادة (16)

يلتزم العربي المقيم في الجماهيرية العظمى باحترام كافة التشريعات والنظم والقواعد المطبقة في المجتمع الجماهيري، كما يلتزم بحماية مكتسابات هذا المجتمع والذود عنها وبوجه عام بكافة الالتزامات المقررة لنظرائه من العرب الليبيين.

مادة (17)

تتولى الإدارة العامة للجوازات والجنسية إصدار بطاقات الإقامة الدائمة للراغبين فيها من العرب وتثبت الإقامة الدائمة للعربي بطلب يتقدم به للإدارة المذكورة مرفقا بالمستندات الدالة على نيته في الإقامة الدائمة بليبيا على النحو الذي تحدده الإدارة المشار إليها.

وفي جميع الأحوال يشترط لإصدار بطاقة الإقامة الدائمة للعربي مضي سنة كاملة على إقامة متصلة بليبيا.

ويعد مقيما إقامة دائمة في ليبيا أبناء العربي الذي يمنح البطاقة المذكورة بشرط إقامتهم معه طيلة مدة تواجده بأرض ليبيا

وتصدر الإدارة العامة للجوازات والجنسية قرار يحدد الأحكام والشروط التفصيلية لإصدار بطاقة الإقامة الدائمة والوثائق والمستندات اللازمة لمنحها.

مادة (18)

تختص مكاتب القوى العاملة في البلديات بمتابعة تنفيذ أحكام هذه اللائحة والنظر في الشكاوي المتعلقة بمخالفة أحكامها.

مادة (19)

لا تخل أحكام هذا القرار بعقود العمل المبرمة قبل صدوره ويستمر العمل بأحكام هذه العقود وفقا للأحكام المنصوص عليها بها ما لم يقبل صاحب الشأن معاملته معاملة العرب الليبيين والخضوع لأحكام هذا القرار.

مادة (20)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (21)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في :24 جمادى الثانية 1399 و.ر

الموافق: 21/أي النار/1990م

صنف النص:قرار
عدد النص:49
تاريخ النص:1990-06-30
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.