قرار رقم (5) لسنة 1424 ميلادية
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (2) لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية
أمانة مؤتمر الشعب العام،
قـــــــــــررت
مادة (1)
إصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية، المرفقة بهذا القرار.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمانة مؤتمر الشعب العام
صدر في التاريخ : غزة رمضان 1404 و.ر
الموافق: النوار 1423 ميلاديه
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 1423 ميلادية
بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية
تعريفات
– يقصد لالأسماء المختصرة الأسماء المفصلة الواقعة أمامها اينما وردت في هذهه اللائحة:
المؤتمرات الشعبية: المؤتمرات الشعبية الأساسية.
المؤتمر الشعبي: المؤتمر الشعبي الأساسي.
المؤتمر: مؤتمر الشعب العام
الامانة: امانة مؤتمر الشعبي العام
الأمين: أمين مؤتمر الشعب العام.
أمانة المؤتمر الشعبي: أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي.
أمين المؤتمر الشعبي: أمين المؤتمر الشعبي الأساسي.
مادة (1)
يتكون المؤتمر الشعبية من المواطنين ذكورا واناثا المقيمين في نطاقه إقامة اعتيادية ممن تتوفر فيهم شروط العضوية المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
مادة (2)
يحمل كل مواطن بطاقة المؤتمر الشعبي الذي يقيم في نطاقه إقامة اعتيادية بشرط أن تتوفر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في القانون كما يشترط في حضور جلسة المؤتمر الشعبي الخاص بالتصعيد أن يقتصر على المقيمين في نطاقه فقط وعلى الحاملين لبطاقة عضوية المؤتمر الشعبي ذاته.
مادة (3)
يحدد بقرار من الأمانة النطاق الجغرافي للمؤتمر الشعبي والحدان الأدنى ةالأاعلى لعدد السكان، ويستثنى من ذلك المؤتمرات الشعبية الواقعة في المناطق النائية وهي التي يكون في انضمامها لاقرب مؤتمر شعبي مشقة لبعد المسافة.
مادة (4)
يتم تحديد عدد أعضاء أمانة المؤتر الشعبي وطبيعة عملهم بقرارات تصدر عن الأمانة في ضو العلاقة التنظيمية معها، وما تتطلبه حاجة كل مؤتمر شعبي بحيث لا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة ولمدة ثلاث سنوات، ويتم اختيارهم بطريقة التصعيد المباشر من المؤتمر الشعبي، وفي حالة خلو موقع أمين المؤتمر الشعبي أو أي من أعضاء أمانته اختيار المؤتمر الشعبي بديلا عنه لاستكمال مدة سلفه.
مادة (5)
تشكل بقرار من الأمانة لجان للإشراف على التصعيد ويراعى في هذه اللجان الكفاءة والالتزام الخلقي، كما يراعى أم لا يكون من بين أعضائها من ذات المؤتمر الشعبي الذي تشرف على التصعيد فيه، ويحدد القرار اختصاصات هذه اللجان، وعلى كل من يرغب في تصعيد نفسه أو الدفع بغيره لعضوية أمانة المرتمر الشعبي أو لجنته الشعبية أن يقدم إقرارا بصحة البيانات المطلوبة في النموذج المعد لذلك.
مادة (6)
يجوز لكل عضو من أعضاء المؤتمر الشعبي أن يطعن في لجان الاشراف على التصعيد أو إجراءات التصعيد وفقا لأحكام التشريعات النافذة ، وعلة وجه الخصوص ما جاء بلائحة إجراءات النظر في طعون التصعيد الشعبي.
مادة (7)
تنعقد المؤتمرات الشعبية في دورتها المختلفة مرتين في السنة ولها أن تنعقد في دورات غير عادية وطارئة كذلك ويتم تحديد مواعيد هذه الاجتماعات والدعوة لها من الامانة وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم (14) من القانون رقم (2) لسنة 1423 ميلادية بشان تنظيم المؤتمرات الشعبية.
مادة (8)
تختار أمانة المؤتمر الشعبي لجنة الإعداد وتسجيل الحضور وتعمل تحت إشرافها، وذلك فيما يتعلق بتهيئة مكان انعقاد المؤتمر الشعبي وتجهيزه في مكان واحد أو أكثر عند الاقتضاء وتسجيل وتوثيق الحاضرين في السجل المعد لها الغرض، وكذلك إثبات الغياب.
مادة (9)
يقوم أمين المؤتمر الشعبي بإفتتاح الجلسة وإدارتها وإعلان انتهائها ويساعده أعضاء أمانة المؤتمر الشعبي وهم في ذلك يباشرون عملا جماعيا ومسؤولية مشتركة في تكامل بينهم، ويختار المؤتمر الشعبي من يحل محل أمبنه عند غيابه من بين أعضاء امانته ويراعى في إدارة الجلسة على وجه الخصوص ما يلي:
أ- تنظيم عرض ومناقشة بنود جدول الاعمال حسب ترتيبها.
ب- إعطاء الكلمة لمن يرغب حسب تسلسل الطلبات.
ت- تنبيه المتحدث إلى الإلتزام بالحديثث في الموضوع المطروح للمناقشة والامر بإخراج من يخل بنظام الجلسة بعد لفت نظره مرتين طبقا لما يراه المؤتمر الشعبي في هذا الشأن.
مادة (10)
يختار المؤتمر الشعبي لجنتي ضبط الجلسات والصياغة وتتولى اللجنتان تنفيذ ما يقره المؤتمر الشعبي في شان تنظيم سير جلساته وصياغة قراراته وعلى وجه الخصوص ما يلي:
أولا: لجنة ضبط الجلسات وتختص:
1- المحافظة على نظام القاعة وتنظيم الجلوس بما يضمن سهولة الانتقال بالتعاون والتنسيق مع لجنة الإعداد وتسجيل الحضور.
2- تلقي وتسجيل طلبات الكلام والتنسيق بينها ومساعدة أمانة المؤتمر الشعبي في إعطاء الكلمات حسب تسلسلها وبما يضمن إدارة الحوار الديمقراطي.
3- عدم مقاطعة المتحدث إلا لتنبيه في حالة الخروج عن الموضوع أو التكرار أو الإطالة.
ثانيا: لجنة الصياغة وتختص:-
1- متابعة سير الجلسات وسماع وتسجيل ما يدور من نقاش.
2- إختيار الصيغة التي يوافق عليها المؤتمر الشعبي في كل جلسة .
3- تلاوة القرارات والتوصيات على المؤتمر الشعبي قبل رفع الجلسة.
مادة (11)
تتلى في الجلسة الختامية جميع القرارت وتوصيات المؤتمر الشعبي التي اتخذها خلال دورة إنعقاده بعد التأكد من عدم مخالفتها للقوانين واللوائح والقرارت الصادرة عن المؤتمرات الشعبية.
مادة (12)
يمارس المصعدون من المؤتمر والمصعدون من المؤتمرات الشعبية إختصاصاتهم وفقا لأحكام التشريعات النافذة على أن تجري مساءلتهم عن المخالفات والأخطاء التالية:
1- القصور والتقصير في تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية والقوانين واللوائح الصادرة تنفيذا لها.
2- مخالفة القوانين واللوائح والقرارات النافذة وكذلك مخالفة النظم الإدارية المعمول بها.
3- الاخلال بمبدأ المساوة والعدالة بين المواطنين في الفرص بشكل عام وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالحصول على المساكن وأراضي البناء والأراضي الزراعية وفرص العمل، والاقراض وتراخيص ممارسة النشاط الاقتصادي وغيرها، وكذلك الإخلال بمبدأ التقيد بالإجراءات التي نصت عليها القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لهذه الشؤون.
4- ممارسة أعمال الوساطة والمحسوبية واستخدام المصعد نفوذ الوظيفة لتحقيق مصلحة خاصة لنفسه أو لغيره ممن تربطهم به صلة قرابة أو صداقة أو أي علاقة أخرى.
5- أية اعمال أخرى محظورة على الموظف العمومي.
مادة (13)
تشكل بقرار من الامانة لجنة من بين المصعدين من المؤتمر للتحقيق مع المصعدين منه المنسوب إليهم أي من الأفعال المبينة بالمادة الثانية عشرة من هذه اللائحة على أن يحدد القرار اختصاصات هذه اللجنة.
مادة (14)
على لجنة التحقيق بعد الناتهاء من أعمالها أن تعرض مذكرة بالنتيجة على الامانة لاتخاذ الاجراء بالبراءة في حالة عدم ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهم، وفي حالة الإدانة توقع عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود (1،2،3،4،5) من الماجة رقم (17) من القانون رقم (2) لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية، وذلك حسب جسامة المخالفة، وفي حالة توقيع العقوبة المشار إليها في البند الخامس من هذه المادة، تكلف الامانة من يحل محل من تقرر ايقافه عن العمل.
مادة (15)
لمن تقرر ايقافه عن العمل وفقا لحكم المادة (14) من هذه اللائحة أن يتظلم للأمانة عن طريق الأمين ولها أن تنظر فيه أما لرفع العقوبة أو بسريان قرارا الإيقاف وتكليف الامين بعرض الأمر على المؤتمر بما في ذلك مذكرة التظلم.
مادة (16)
إذا رأت الأمانة توقيع عقوبة الإعفاء من العمل الشعبي عرضت الأمر على المؤتمر في أقرب دورة عادية له أو استثنائية، وإذا رأت توقيع عقوبة الحرمان من التصعيد الشعبي عرضت الموضوع على محكمة الشعب لمحاكمة المصعد عن المؤتمر عن التهمة الموجهه إليه، وعند إحالته إلى المحكمة تصدر الامانة قرارا بايقافة عن العمل وتكليف من يحل محله إلى حين صدور حكم من محكمة الشعب.
مادة (17)
للأمانة التحقيق مع أمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية اذا ما خالفوا القوانين واللوائح النافذة والقرارات المتعلقة باداء وظائفهم وتتولى التحقيق معهم لجان من بين المصعدين شعبيا تشكل بقرار من الامانة على أن يحدد القرار اختصاصات هذه اللجان.
مادة (18)
تقدم نتائج التحقيق إلى الامانة والتي تتولى احالتها إلى المؤتمر الشعبي المختص عند اللزوم لإتخاذ ما يراه واحالة نسخة إلى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية عند الاقتضاء لمباشرة اختصاصاها القانوني.
مادة (19)
تكون مساءلة الجهات المنصوص عليها في المادة رقم (11) من القانون رقم (2) لسنة 1423 ميلادية بشان تنظيم المرتمرات الشعبية على ضوء مايرد من المؤتمرات الشعبية أو الامانة أو الاجهزة والجهات الرقابية من ملاحظات حول تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية و القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
مادة (20)
للأمانة في حالة وجود ضرر جسيم مادي أو معنوي مساءلة المخالف علنا ونشر الوقائع في وسائل الإعلام التي تراها ولا تخل المساءلة التأديبية بحق إقامة الدعوى الجنائية والمدنية ضد المصعد من المؤتمر أو من المؤتمرات الشعبية.
مادة (21)
يلغى كل حكم يخلف أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
Decree No. (5) of 1424 FBP
on the issuance of the executive regulations of
Law No. (2) of 1423 FBP on the organisation of People's Congresses
The General People's Congress Secretariat
Upon review of:
has decided:
Article (1)
The executive regulations of Law No. (2) of 1423 FBP on the organisation of People's Congresses annexed to this resolution shall be issued.
Article (2)
This resolution shall enter into effect from its date of issuance, and it shall be published in the Official Gazette.
General People's Congress Secretariat - Libya
Issued on: Ramadan 1404 FDP
Corresponding to: February 1423 FBP
Executive regulations of
Law No. (2) of 1423 FBP on the organisation of People's Congresses
Definitions
The abbreviations used below refer to the complete names of authorities as follows:
Article (1)
The People's Congress shall comprise citizens, whether male or female, residing regularly within its jurisdiction, who fulfil the membership prerequisites stipulated in Law No. (2) of 1423 FBP on the organisation of People's Congresses.
Article (2)
Every citizen residing regularly within the jurisdiction of a People's Congress shall be given the membership card of said Congress, providing that he fulfils the membership prerequisites stipulated in the law. Only people residing regularly within the jurisdiction of a People's Congress and holding the membership card of said Congress are allowed to attend its voting session.
Article (3)
The geographical scope of each People's Congress, as well as its minimum and maximum population, shall be determined by virtue of a decision issued by the Secretariat, with the exception of Congresses in remote areas, which shall be joined to the closest People's Congress due to the vast distances.
Article (4)
The number of Secretariat members for each People's Congress and the nature of their work shall be determined by virtue of a decision issued by the Secretariat in light of the organisational relationship between the two parties and the requirements of each Congress. The number of members shall be no less than three, and they shall serve for a minimum of three years. They shall be appointed by direct election by the People's Congress. In the event that the position of the Secretary of the Congress or any member of its Secretariat becomes vacant, the Congress shall appoint a new person to fill said position until the end of his predecessor's term.
Article (5)
The Secretariat shall issue a decision to form committees to supervise elections, while taking into account competence and ethics. These committees shall not be composed of members in the Congresses being supervised. The Secretariat's decision shall determine the competencies of these committees. Anyone wishing to run for membership in the Secretariat or its People's Committee or to nominate someone else for the position must submit a declaration attesting to the authenticity of the information required in the specified form.
Article (6)
Any member in the People's Congress may appeal the decisions of the supervisory committees or the election procedures by virtue of the legislation in force, especially by virtue of the regulations on the examination of appeals in popular elections.
Article (7)
People's Congresses shall convene twice a year. They may convene in extraordinary and emergency sessions. The Secretariat shall determine the dates of these sessions and shall call upon members to convene, according to the provisions of Article (14) of Law No. (2) of 1423 FBP on the organisation of People's Congresses.
Article (8)
The People's Congress Secretariat shall appoint a committee for preparation and recording attendance. This committee shall work under the supervision of the Secretariat with regard to the following tasks: preparing one location - or more, if necessary - for the People's Congress to convene in, recording and documenting attendance in a register reserved for this purpose and recording absences.
Article (9)
The People's Congress Secretary shall open, manage, and declare the closure of sessions with the help of the other members of the Secretariat, and both shall work side by side, bear a shared responsibility and collaborate. The Congress shall appoint a new member to fill the position of its Secretary in his absence, and shall manage the session while taking into account the following:
Article (10)
The People's Congress shall appoint a committee for maintaining order during sessions and another for drafting decisions. The two committees shall implement the decisions of the Congress with regard to session organisation and drafting decisions as follows:
First: The committee for maintaining order during sessions shall:
Second: The drafting committee shall:
Article (11)
During the concluding session, all decisions and recommendations made by the Congress shall be read out in order to make sure that they do not contradict laws, regulations or decisions issued by People's Congresses.
Article (12)
Members elected to the Congress or to People's Congresses shall perform their tasks according to the provisions of the legislation in force and they shall be held responsible if and when they commit the following violations or mistakes:
Article (13)
The Secretariat shall issue a decision to form a committee composed of Congress members in order to interrogate members accused of committing actions stipulated in Article (12) above. The decision shall determine the competencies of this committee.
Article (14)
After completing its task, the interrogation committee shall present a memorandum with the findings to the Secretariat. In the event that the accused is found innocent, the Secretariat shall declare him so, and in the event he is found guilty, the Secretariat shall inflict one of the penalties stipulated in Article (17), Clauses (1, 2, 3, 4, 5) of Law No. (2) of 1423 FBP on the organisation of People's Congresses, according to the severity of the violation at hand. If the penalty mentioned in Article (17), Clause (5) is inflicted, the Secretariat shall appoint a new person to fill the position of the person whose membership has been suspended.
Article (15)
Members who have been suspended by virtue of Article (14) of this regulation may appeal before the Secretariat through the Secretary himself. The Secretariat may lift the penalty or decide to reaffirm the suspension and ask the Secretary to present the case before the Congress, along with the memorandum of the appeal.
Article (16)
If the Secretariat decides to relieve a member of his duties in the People's Congress, it shall present the case before the Congress during its earliest ordinary or extraordinary session. If it decides to prohibit a member from running for the Congress again, it shall present the case before the People's Court in order to try the member on the charge against him. After referring said member to the Court, the Secretariat shall issue a decision suspending his membership and appointing a new member in his place until the Court issues its ruling.
Article (17)
The Secretariat may interrogate Secretaries or members of the Secretariat if they violate laws and regulations in force or decisions related to the performance of their functions. Committees composed of popularly elected members, formed by virtue of a decision by the Secretariat, shall interrogate them, and the decision shall determine the competencies of these committees.
Article (18)
The results of the interrogation shall be presented to the Secretariat, which shall refer them to the relevant People's Congress if necessary in order to take the action it deems fit. It shall also refer a copy to the General People's Committee for Inspection and Follow-up if necessary in order for the latter to exercise its legal competencies.
Article (19)
The entities mentioned in Law No. (2) of 1423 FBP on the organisation of People's Congresses, Article (11) shall be held accountable in light of observations provided by People's Congresses or by supervisory bodies and authorities on the implementation of decisions issued by People's Congresses or regulations and decisions in force.
Article (20)
In case of gross material or moral damage, the Secretariat may hold the person responsible for said damage accountable publicly and publish the findings in the media outlets of its choice. Disciplinary accountability shall not preclude the right to file criminal or civil lawsuits against elected members in the Congress or in People's Congresses.
Article (21)
This law shall enter into effect from its date of issuance, any contrary provision shall be repealed, and it shall be published in the Official Gazette.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.