احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (5) لسنة 1967 بشأن زيادة علاوة الخدمة العسكرية لضباط الصف والأنفار بقوة الأمن

قرار مجلس الوزراء

بزيادة علاوة الخدمة العسكرية لضباط

الصف والانفار بقوة الأمن (1)

مجلس الوزراء،

● بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون رقم (18)

لسنة 1964 بشأن فرد الأمن المعدل بالمرسوم

الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965

والمرسوم الملكي بقانون الصادر في 30 أغسطس

سنة 1967،

● وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1964

بإصدار قانون الخدمة المدنية،

● وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 يناير

سنة 1965 بشأن جدول معادلة المرتبات لرجال

قوة الأمن العام،

● وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،

قرر

مادة (1)

يعدل جدول المرتبات الخاصة بضباط الصف والأنفار بقوة الأمن المرافق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 يناير سنة 1965 المشار إليه، فيما يتعلق بعلاوة الخدمة العسكرية، وذلك على النحو التالي:

الرتبة علاوة الخدمة العسكرية سنويا

رئيس عرفاء 168 ج. ل

عريف 144 ج. ل

نائب عريف 123 ج. ل

نفر 120 ج. ل

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

صدر بالبيضاء في 2 شعبان 1387

الموافق 4 نوفمبر 1967

عبد الحميد البكوش

رئيس مجلس الوزراء

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.