بزيادة علاوة الخدمة العسكرية لضباط
● بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون رقم (18)
لسنة 1964 بشأن فرد الأمن المعدل بالمرسوم
الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965
والمرسوم الملكي بقانون الصادر في 30 أغسطس
● وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1964
● وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 يناير
سنة 1965 بشأن جدول معادلة المرتبات لرجال
● وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
يعدل جدول المرتبات الخاصة بضباط الصف والأنفار بقوة الأمن المرافق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 يناير سنة 1965 المشار إليه، فيما يتعلق بعلاوة الخدمة العسكرية، وذلك على النحو التالي:
الرتبة علاوة الخدمة العسكرية سنويا
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.