احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (5) لسنة 2000 بشأن تقرير بعض الأحكام بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإتصال الخارجي والتعاون الدولي

قرار مؤتمر الشعب العام

رقم (5) لسنة 1430 ميلادي

بشأن تقرير بعض الأحكام بشأن إعادة تنظيم

أمانة اللجنة الشعبية العامة للإتصال الخارجي والتعاون الدولي

مؤتمر الشعب العام،،

· بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.

· وعلى قرار مؤتمر الشعب رقم (4) لسنة 1430 ميلادية، بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة، وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.

قـــــــرر

مادة (1)

يراعى في تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي أحكام المواد التالية، وبما لا يتعارض مع القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة .

مادة (2)

تتكون أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وفقا لما يلي :-

1- أمين اللجنة الشعبية .

2- الأمين المساعد للشؤون السياسية .

3- الأمين المساعد لشؤون الاستثمار والتجارة الخارجية .

4- الأمين المساعد لشؤون الثقافة والإعلام والتعاون.

مادة (3)

تتبع لأمين اللجنة وتعمل تحت إشرافه المباشر، التقسيمات الإدارية المختصة بما يلي:-

1- شؤون اللجنة.

2- الشؤون السرية.

3- شؤون التفتيش والمتابعة.

4- شؤون حقوق الإنسان.

5- الشؤون العسكرية.

مادة (4)

تتبع لأمانة اللجنة وتعمل تحت إشرافها المباشر، التقسيمات الإدارية المختصة بما يلي:-

1- الشؤون القنصلية.

2- شؤون المراسم.

3- المنظمات الدولية.

4- المعاهد والشؤون القانونية.

5- الترجمة.

مادة (5)

تتبع للأمين المساعد للشؤون السياسية، وتعمل تحت إشرافه المباشر، التقسيمات والوحدات الإدارية، المختصة بما يلي:-

1- الشؤون الأوربية.

2- الشؤون الأسيوية.

3- شؤون أمريكا الشمالية.

4- شؤون أمريكا اللاتينية.

مادة (6)

تتبع للأمين المساعد لشؤون الاستثمار والتجارة الخارجية، وتعمل تحت إشرافه المباشر، التقسيمات والوحدات الإدارية المختصة بما يلي:-

1-تشجيع الاستثمار الأجنبي.

2-تنمية وضمان الاستثمار بالخارج.

3-شؤون مالطا.

4-شؤون إيطاليا.

5-شؤون التجارة الخارجية.

6-شؤون الشركات الأجنبية والتسجيلات التجارية.

7-شؤون اتحاد غرف التجارة والصناعة.

8-الشؤون الاقتصادية.

مادة (7)

تتبع للأمين المساعد للشؤون الثقافية والإعلام والتعاون، وتعمل تحت إشرافه المباشر، التقسيمات الإدارية، المختصة بما يلي:-

1- شؤون البعثات الدراسية والتدريب.

2- شؤون الإعلام.

3- شؤون المعلومات والبحوث.

4- شؤون التعاون الفني التي كانت تديرها القطاعات الملغاة.

5- شؤون العلاقات الثقافية.

مادة (8)

تكون للأمين المساعد ذات الصلاحيات المقررة لأمين اللجنة، وللأمين المختص بموجب التشريعات النافذة، فيما يتعلق بالمهام، والجهات التي يشرف عليها.

مادة (9)

يصدر بالاختصاصات التفصيلية لأمين اللجنة، والأمناء المساعدين لها، وبتنظيم جهازها الإداري، قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة

مادة (10)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ :25/ذو القعدة/

الموافق: 1/الربيع/1430 ميلادية

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:05
تاريخ النص:2000-04-29
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.